Port Control Law No. (19) of 1951
law amending Port Control Ordinance No. (129)
Article (1)
This Law shall be called the “Law (Amending) Port Control Publication No. (1[2]9) of 1951.”
Article (2)
The schedule appended to Port Control Publication No. (129) shall be repealed and replaced with the following:
Schedule
Maritime Ports Tariff
The following tariffs shall be applied in maritime ports in Cyrenaica:
Part (1)
Port Fees
If the pilot disembarks onto land in a non-Cyrenaican port: EGP 15.000
If the pilot disembarks onto land in a Cyrenaican port: EGP 7.500
If a pilot is away from his post for a period of more than three days, an additional rate of EGP 1 shall be paid for each day after the first three days.
Each vessel shall pay lighthouse dues of 5 milliemes per NRT, with a minimum of EGP 1 and a maximum of EGP 15.
Each ship mooring within the limits of a port that has contact with the shore shall pay the following anchorage dues:
In Benghazi and Derna: 5 milliemes for each net register tonnage (NRT), with a minimum of EGP 2 and a maximum of EGP 10.
In Tobruk: 10 milliemes per NRT, with a minimum of EGP 2 and a maximum of 50 EGP.
If a vessel moors within harbour limits then advances to a ship buoy or wharf inside the harbour on the same day, the vessel must pay anchorage dues, dues for mooring next to a buoy, or wharf dues, whichever is greater, for that day.
Each vessel mooring next to a buoy inside the harbor shall be charged per-day mooring dues of 5 milliemes per NRT for each 24-hour day or portion thereof, with a minimum of EGP 1 and a maximum of EGP 5 for each day or portion thereof.
Each ship mooring next to an anchorage or vessel structure shall be charged per-day dues of 8 milliemes per NRT for each 24-hour day or portion thereof, with a minimum of EGP 2 and a maximum of EGP 10 for each 24-hour day or portion thereof.
Wharfage dues of 100 milliemes for each weight ton or each 40 square feet, whichever is greater, shall be charged for all cargoes loaded or unloaded, with a minimum fee of 50 milliemes.
A fee of 500 milliemes shall be paid for each quarantine ticket.
Notes:
In the aforementioned fees, a 24-hour day or portion thereof shall be calculated from 12:00 am to 12:00 am.
Part (2)
Rental Categories
The terms for rental of watercraft, tools, and equipment shall be as follows:
Barges with cargo of up to 40 tons, EGP 1.000 per trip.
Barges with cargo of up to 70 tons, EGP 1.000 per trip.
Barges with cargo of up to 150 tons, EGP 1.500 per trip.
LSTs, whether towed or self-propelled, EGP 3.000 per trip.
Floating winches that lift up to 60 tons, EGP 3 EGP per trip.
Note:
In Benghazi, each ship over 100 NRT must be raised by a propeller upon entry and exit of the port.
For each following eight-hour period or portion thereof, EGP 1.200
EGP 5.00 per 24-hour period or portion thereof.
For each following eight-hour period or portion thereof, EGP 2.000
EGP 18.000 per 24-hour period or portion thereof.
For each following eight-hour period or portion thereof, EGP 6.000.
EGP 10.000 for the first hour and any portion thereof.
EGP 5.000 for each additional hour or portion thereof.
EGP 1.000 per hour or portion thereof per winch.
For each following day or portion thereof, EGP 2.000.
For the last day, including slipping to sea, EGP 10.000.
Part (3)
License Fees
EGP 0.500 a year, per ship.
EGP 5.000 a year, per ship.
Ships owned by locals, EGP 30.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 60.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 6.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 12.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 18.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 36.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 4.500 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 9.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 12.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 24.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 3.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 6.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 7.500 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 15.000 per ship per year.
Ships owned by locals, EGP 2.000 per ship per year.
Ships owned by foreigners, EGP 4.000 per ship per year.
Additional fee of EGP 8.00 per year for each diver.
Additional fee of EGP 12.000 per year for each diver.
Additional fee of EGP 4.500 per year for each diver.
Additional fee of EGP 7.000 per year for each diver.
Under the Libyan flag, a fee of 50 milliemes per NRT, with a minimum fee of EGP 10.000.
In Benghazi: EGP 50.000.
In Tobruk: EGP 30.000.
In Derna: EGP 15.000.
In Benghazi: EGP 40.000.
In Tobruk: EGP 24.000.
In Derna: EGP 12.000.
In Benghazi: EGP 25.000.
In Tobruk: EGP 15.000.
In Derna: EGP 7.500.
In Benghazi: EGP 25.000.
In Tobruk: EGP 15.000.
In Derna: EGP 7.500.
Notes:
Goods clearance and release brokers must deposit a bond of EGP 100 prior to being given their license.
In Benghazi: EGP 5.000.
In Tobruk: EGP 3.000.
In Derna: EGP 1.500.
Part (4)
Miscellaneous Fees
From water barges, EGP 0.250 per ton (244 gallons).
For provision of ships with water outside normal port operation hours, the aforementioned fee shall be increased by 50%.
Issued at al-Yaman al-Amer Palace on 13 Dhu al-Qaada 1370 AH, corresponding to 16 August 1951 AD.
قانون رقابة الموانئ رقم (19) لسنة 1951
قانون يعدب منشور رقابة الموانئ رقم (129)
مادة (1)
يسمى هذا القانون "قانون (تعديل) منشور رقابة الموانئ رقم (19)لسنة ".1951
مادة (2)
يلغى الجدول الملحق بمنشور مراقبة الموانئ رقم (129)ويستبدل بالتالي:
الجدول
تعريفة الموانئ
تطبق التعاريف الآتية في موانئ برقة:
الجزء الأول
رسوم الميناء
-1إرشاد السفن في الميناء:
-2على كل مركب أن يدفع عند دخوله ميناء ما أو عند خروجه منها رسم إرشاد بمعدل 8 مليمات عن كل طن صافي مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين مصريين والحد الأعلى عشرين جنيها مصريا عن كل حركة انتقال للدخول أو الخروج من الميناء.
ب -التنقلات التي تحصل داخل الميناء أو في مرسى ما بناء على طلب وكيل المركب تدفع عنها رسوم بمعدل نصف النسبة المتقدمة الذكر. أما التنقلات التي تحصل بناء على طلب سلطات الميناء فلا تدفع عليها رسوم ما.
ج -تزداد الرسوم المتقدمة الذكر بنسبة 50% من أجل إرشاد السفن أو تنقلاتها إذا جرت هذه قبل الساعة الثامنة أو بعد الساعة السابعة عشرة أو في الجمعة أو في العطلات الرسمية إلا أنه لا يجوز فرض رسم يتجاوز الحد الأعلى الذي هو عشرون جنيها مصريا عن كل حركة انتقال للدخول أو الخروج من الميناء.
د- عندما تتطلب خدمات المرشد وقطر المركب قبل الساعة الثامنة أو بعد الساعة السابعة عشرة أو في أيام الجمعة أو في العطلات ثم لا تستعمل هذه الخدمات أو أنها تؤخر لمدة تتجاوز الساعتين من الوقت المعين في الطلب، تفرض نصف الرسوم القانونية بالإضافة إلى الأجور العادية وأجور الوقت الإضافي.
هـ- إذا خرج المرشد بمركب من الميناء، تفرض الأجور الإضافية الآتية:
إذا نزل المرشد إلى البر في ميناء ليس برقاويا15.000 جنيها مصريا.
إذا نزل المرشد إلى البر في ميناء برقاوي7.500 جنيها مصريا.
إذا تغيب المرشد عن مركزه لمدة تزيد على الثلاثة أيام يدفع أجر إضافي قدره جنيه مصري واحد عن كل يوم بعد الثلاثة الأيام الأولى.
-2 رسوم المنائر:
على كل مركب أن يدفع رسم منائر بمعدل 5 مليمات عن كل طن صافي مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيها مصريا واحدا والحد الأعلى 15 جنيها مصريا.
-3رسوم المرسى:
كل مركب يرسو داخل حدود ميناء ما ويكون له اتصال بالشاطئ عليه أن يدفع رسوم المرسى الآتية:
في بنغزي ودرنة 5 -مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين والحد الأعلى عشرة جنيهات مصرية.
في طبرق 10 - مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهين والحد الأعلى خمسين جنيها مصريا.
إذا رسا مركب داخل حدود مرفأ ثم تقدم بعد ذلك إلى شمندورة أو رصيف للسفن داخل المرفأ في نفس اليوم، فيجب أن يدفع هذا المركب عن ذلك اليوم رسوم مرسى أو رسوم رسو بجانب الشمندورة أو رسوم رصيف السفن أيها كان الأكبر.
-4 رسوم الرسو بجانب الشمندورة:
كل مركب يرسو بجانب شمندورة داخل المرفأ تفرض عليه رسوم رسو عن كل يوم 24)ساعة (أو جزء منه بمعدل 5 مليمات عن كل طن صاف مسجل، على أن يكون الحد الأدنى جنيه مصري واحد والحد الأعلى خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم أو جزء منه.
-5 رسوم السفن:
كل سفينة ترسو بجانب مرسى أو هيكل مركب تفرض عليها رسوم عن كل يوم 24) ساعة (أو جزء منه بمعدل ثمانية مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهان والحد الأقصى عشرة جنيهات عن كل يوم 24) ساعة (أو جزء منه.
-6 رسوم استعمال الأرصفة:
تدفع عن جميع الحمولة التي تفرغ أو تشحن رسوم استعمال الأرصفة بمعدل100 مليم عن كل طن وزني أو عن كل 40 قدما مكعبا، أيها كان الأكبر، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم خمسين مليما.
-7رسوم الحجر الصحي:
عن كل تذكرة صحية تدفع رسوم قدرها 500مليما.
ملاحظة:
في الرسوم السابقة الذكر يحسب اليوم 24)ساعة (أو الجزء منه من منتصف الليل إلى منتصف الليل إلى.
الجزء الثاني
فئات الإيجار
-1شروط الإيجار:
تؤجر الزوارق والآلات والأجهزة تحت الشروط الآتية:
أ -كل الطلبات لإيجار الزوارق والآلات والأجهزة ترفع إلى سلطة الميناء على نموذج معين قبل الساعة السادسة عشرة في اليوم السابق لليوم الذي تقتضي فيه الخدمة المطلوبة.
ب -تزداد الفئات القانونية 50% لأية فترة إيجار خارجة عن ساعات عمل الميناء العادية إلا:
-1 في حالة استعمال الرفاصات لمرافقة المراكب عند الوصول إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو لإدخالها في أماكن السفن أو لإخراجها منها حيث تطبق حينئذ الأوقات والشروط المعينة في الفقرتين (ج) و(د) من التعريفة القابلة للتطبيق على الإرشاد.
-2 في تلك الحالات حيث تكون فئات الإيجار اليومية قابلة للتطبيق.
ج -في حالة الزوارق العائمة يبتدئ الإيجار من الوقت الذي يغادر المركب فيه مكان رسوه ويستمر إلى ذلك الوقت الذي يعاد فيه المركب إلى سلطة الميناء في حالة نظيفة مماثلة لتلك الحالة التي كان فيها المركب عندما استؤجر أصلا.
د -لا تدفع رسوم إيجار للزوارق العائمة التي تؤجر على أساس يومي بخصوص أيام البطالة بسبب عدم ملاءمة الجو إذا صادقت سلطة الميناء على أنها كذلك.
هـ -تعاد الزوارق العائمة عادة إلى أمكنة رسوها عند إتمام العمل يوميا وتكون أجور قطرها في ذلك الخصوص على حساب المستأجر. إذا لم تعد الزوارق العائمة إلى أمكنة رسوها عند إتمام العمل اليومي وذلك بناء على طلب المستأجر الخاص وبموافقة سلطة الميناء، فيحفظ رفاس أو أكثر كما تقتضيه سلطة الميناء برفقة ذلك الزورق العائم على حساب المستأجر.
و -الزوارق والآلات والأجهزة التي تطلب ولا يحتاج إليها بالنتيجة يدفع أجرها حتى وقت إلغاء الطلب. على أن يكون الحد الأدنى هو أجر ساعة واحدة إذا ألغي الطلب في أقل من أربع ساعات قبل الوقت الذي طلبت من أجله الزوارق أو الآلات أو الأجهزة إلا أنه من الواجب التنازل عن هذه الأجور في حالة وجود سبب قهري يقرره مراقب الموانئ والمنائر.
ز -لا يجوز في أي حال من الأحوال شحن أي زورق أو آلة أو جهاز لمدى يزيد على ذلك الذي يمكنها من العمل فيه بصورة مأمونة.
ح -أثناء مدة الاستئجار تقع المسئولية عن أية خسارة أو ضرر ينزل بالبضائع أو الحمولة وعن أي ضرر أو تعطيل ينزل بالزورق أو الآلة أو المستخدمين فيها بما في ذلك الغير، على المستأجر، ألا إذا كان ذلك الضرر أو التعطيل ناتجا عن عطب ميكانيكي في الآلة أو عن عدم صلاحية الزورق للاستعمال في البحر أو أنه نتيجة إهمال من جانب موظف يدفع راتبه من قبل سلطة الميناء.
د -تطبق فئات خاصة يتفق عليها مع مراقب الموانئ والمنائر من أجل الزوارق العائمة القابلة للاستئجار بالساعة عن كل الوقت المعمول به زيادة على ثماني ساعات مستمرة.
-2 الرفاسات:
أ -لمرافقة المراكب عند وصولها إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو إدخالها في أماكن السفن أو إخراجها منها إذا كان المركب لا يزيد على:
200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره2.000 جنيه مصري.
ب- لمرافقة المركب عند وصولها إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو إدخالها في أماكن السفن أو إخراجها منها، إذا كان المركب يزيد على:
200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره 7.000جنيه مصري.
ج- لقطر المواعين ومواعين الإنزال (ل س ت) والآلات الرافعة العائمة (الونش) التي ترفع لغاية 60 طنا:
المواعين التي حمولتها لغاية 40 طنا، عن كل رحلة 1.000 جنيه مصري.
المواعين التي حمولتها لغاية 70 طنا، عن كل رحلة 1.000جنيه مصري.
المواعين التي حمولتها لغاية 150 طنا، عن كل رحلة 1.500 جنيه مصري.
مواعين الإنزال سواء كانت مقطورة أو ميكانيكية ذاتية عن كل رحلة 3.000 جنيه مصري الآلات الرافعة العائمة التي ترفع لغاية 60 طنا عن كل رحلة 3 جنيه مصري.
د -للوقوف بجانب المراكب العائمة ما بين الساعة السابعة عشرة والساعة الثامنة وفي أيام الجمعة والأعياد الرسمية تكون أجرة القطر القابلة للدفع بالإضافة إلى الأجر العادي عن كل رفاس في الساعة 0.500 جنيه مصري.
هـ -لأي غرض آخر عن كل ساعة أو جزء منها:
6.00جنيه مصري.
ملاحظة:
في بنغازي كل السفن التي تزيد على 100طن صاف مسجل يجب أن يرافقها رفاس عند دخولها إلى الميناء وعند خروجها منها.
-3 المواعين:
أ -المواعين التي تسع لغاية 40 طنا: لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 3.000جنيهات مصرية.
لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 1.200جنيهات مصرية.
ب -المواعين التي تسع لغاية الـ 70 طنا:
لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 5.00جنيهات مصرية.
لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 2.000جنيه مصري.
ج -المواعين التي تسع لغاية 150 طن لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 10.000جنيه مصري لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 4.000جنيه مصري.
د -مواعين الإنزال:
لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 18.000 جنيه مصري.
لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 6.000جنيه مصري.
-4الآلات الرافعة:
أ -الرافعة العائمة التي ترفع لغاية 60 طن:
للساعة الأولى أو لأي جزء منها 10.000جنيه مصري.
لكل ساعة تالية أو جزء منها 5.000جنيه مصري.
ب -الآلات الرافعة الشاطئية:
عن كل آلة رافعة في الساعة أو أي جزء منها 1.000جنيه مصري.
-5 آلات التزليق:
أ -عن اليوم الأول بما في ذلك التزليق للبر 10.000 جنيه مصري.
عن كل يوم تال أو جزء منه 2.000جنيه مصري.
عن اليوم الأخير بما في ذلك التزليق للبحر 10.000جنيه مصري.
ب -التزليق للبر والتزليق للبحر خلال 24ساعة 15.000 جنيه مصري.
-6 الغواصون:
أ -مركب الغطس والمضخة والبحارة عن كل ساعة أو جزء منها 2.000 جنيه مصري.
ب -الغواصون والعتاد عن كل ساعة أو جزء منها 3.000 جنيه مصري.
-7 الزوارق البخارية )اللنشات:(
أ -عن الساعة الأولى أو أي جزء منها 1.500جنيه مصري.
ب -عن كل ساعة تالية أو أي جزء منها 1.000جنيه مصري.
الجزء الثالث
رسوم الترخيص
-1 للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء لأغراض النزهة فقط:
0.500جنيه مصري عن كل مركب في السنة.
-2للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء وتسعى وراء الأجر أو تستعمل لأغراض أي عمل مهما كان نوعه عدا عن صيد السمك.
5.000 جنيه مصري عن كل مركب في السنة
-3 للمواعين التي تعمل داخل حدود الميناء 10.000 جنيه مصري عن كل ماعون في السنة.
-4 للرفاسات التي تعمل داخل حدود الميناء 25.000جنيه مصري عن كل رفاس في السنة.
-5 عن كل السفن المستعملة في صيد السمك عدا من صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية.
أ -إذا كانت معدة بشباك كبيرة:
-1 المراكب الميكانيكية:
أولا- التي هي ذات 7أطنان صافية مسجلة فما فوق:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب، عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.
ثانيا: التي هي تحت ال 7أطنان صافية مسجلة:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 6.000 جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 12.000 جنيه مصري.
-2 المراكب الشراعية:
أولا -التي هي ذات 7أطنان صافية مسجلة فما فوق:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 18.000 جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 36.000جنيه مصري.
ثانيا- التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 4.500جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 9.000جنيه مصري.
ب -إذا كانت معدة بحبال أو شباك يدوية فقط:
-1 المراكب الميكانيكية:
أولا -التي هي ذات 7أطنان صافية مسجلة فما فوق:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 12.000جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 24.000جنيه مصري.
ثانيا- التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 3.000جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 6.000جنيه مصري.
-2المراكب الشراعية:
أولا -التي هي ذات 7أطنان مسجلة فما فوق.
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 7.500جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 15.000جنيه مصري.
ثانيا- التي هي تحت ال7 أطنان صافية مسجلة:
السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 2.000 جنيه مصري.
السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 4.000جنيه مصري.
-6 السفن المستعملة في صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية:
أ -السفن التي تحمل عدة غطس كاملة.
-1 السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 8.000جنيه مصري.
-2 السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.
رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 12.000 جنيه مصري.
ب -السفن التي تحمل خوذا للغطس فقط:
-1 السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 4.500 جنيه مصري.
-2السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000 جنيه مصري.
رسوم إضافية عن كل غواص في السنة 7.000جنيه مصري.
ج -السفن المعدة بحراب للصيد فقط:
-1 السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 5.000جنيه مصري.
-2 السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000جنيه مصري.
د -السفن التي ليست بها عدة ما وتوظف غواصين فقط:
-1 السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000 جنيه مصري.
-2 السفن التي يملكها الأجانب عن السفن في السنة 10.000جنيه مصري.
هـ -السفن التي ترافق السفن المتقدمة الذكر والتي تستعمل كمخازن التموين أو لأغراض التموين فقط.
-1 السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000جنيه مصري.
-2 السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000 جنيه مصري.
-7لتسجيل سفينة شحن أو ركاب صالحة للملاحة:
تحت العلم الليبي فيدفع رسم عن كل طن صاف مسجل في السنة خمسين مليما.
الحد الأدنى للرسم 10.000 جنيه مصري.
-8 للقيام بأعمال وكيل ملاحة بما في ذلك أعمال تخليص البضائع وإرسالها في السنة:
في بنغازي 50.000 جنيه مصري.
في طبرق 30.000جنيه مصري.
في درنة 15.000جنيه مصري.
-9 القيام بأعمال متعهد شخص وتفريغ السفن )ستيفادرو (أو مناولة البضائع على الأرصفة في السنة:
في بنغازي 40.000 جنيه مصري.
في طبرق 24.000جنيه مصري.
في درنة 12.000 جنيه مصري.
-10 للقيام بأعمال تاجر تموين للسفن في السنة:
في بنغازي 25.000جنيه مصري.
في طبرق 15.000جنيه مصري.
في درنة 7.500 جنيه مصري.
-11 للقيام بأعمال وكيل تخليص البضائع وإرسالها فقط في السنة:
في بنغازي 25.000 جنيه مصري.
في طبرق 15.000جنيه مصري.
في درنة 7.500 جنيه مصري.
ملاحظة:
على وكلاء تخليص وإرسال البضائع أن يودعوا كفالة قيمتها 100جنيه مصري قبل إعطاء الرخصة لهم.
-12 للقيام بأعمال متعهد غسيل وكي للسفن في السنة:
في بنغازي 5.000 جنيه مصري.
في طبرق 3.000جنيه مصري.
في درنة 1.500جنيه مصري.
الجزء الرابع
رسوم متنوعة
من المواعين المائية للطن الواحد 244)جالون 0.250 (جنيه مصري.
لتزويد السفن بالماء خارج ساعات عمل الميناء العادية تزاد الرسوم المتقدمة الذكر بنسبة 50%.
صدر بقصر اليمن العامر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 1370 الموافق اليوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 1951.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.