AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (2) لسنة 61
في شأن البطاقات الشخصية
حسين مازق، والي برقة،
الأساسي لسنة (54) - قرر المجلس التشريعي
القانون الآتي نصه، وقد صدق عليه وأصدره،
مادة (1)
يجب على كل مقيم في ولاية برقة تزيد سنه على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
أ- الأجانب الخاضعون لأحكام قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956 متى كانوا حاصلين على بطاقة تحقيق شخصية وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون أو كانت مدة إقامتهم لا تزيد على ستة أشهر.
ب- النساء غير العاملات, على أنه يجوز للمذكورين في البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
مادة (2)
يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها ويجوز للمجلس أن يفرض رسماً مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها على ألا يفرض هذا الر سم خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3)
يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقه به، ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر في سبيل الحصول على هذه الشهادات والمستندات أو صورها.
مادة (4)
على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال شهر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار, وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
مادة (5)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال شهر من تاريخ الفقد أو التلف, وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة, أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
مادة (6)
تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة (7)
على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه أن يسلم صاحبها إيصالاً ويكون للبطاقة الشخصية الصادرة من جهة الاختصاص لأية ولاية أخرى نفس القوة المقررة بمقتضى هذا القانون للبطاقة الصادرة وفق أحكامه.
مادة (8)
لا يجوز للوزارات أو النظارات أو مصالح الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحداً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة التي يوجبها هذا القانون.
مادة (9)
على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة (10)
لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها المجلس التنفيذي بقرار يصدره يعين فيه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فيها, وذلك كله تمهيداً لتعميم تنفيذه على جميع مناطق الولاية.
مادة (11)
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز (10) عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب إليها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت المخالفات بشأنهم.
مادة (12)
على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولناظر الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في بنغازي في اليوم الثالث من شهر ذي
الحجة سنة 1380 هـ
الموافق لليوم الثامن العشر من شهر مايو سنة
1961 م.
حسين مازق
والي برقة
بأمر الوالي
ونيس القذافي
رئيس المجلس التنفيذي
محمد بوشريده الشريف القاضي
ناظر الداخلية ناظر العدل والاوقاف
عثمان الجربي
ناظر المالية والاقتصاد بالنيابة
عثمان الجربي
ناظر الزراعة والغابات
محمد سالم حسين الغناي
ناظر الأشغال العامة ناظر المعارف
محمد سالم أحمد المختار
ناظر الصحة العامة بالنيابة ناظر المواصلات
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.