AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
مرسوم ملكي
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
الإدارة المحلية (1)
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادتين (64)، (176) من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل المادتان (31) و(33) من قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 على النحو الآتي:
مادة (31): يشكل المجلس البلدي من:
أ- أعضاء عددهم بالنسبة لكل مجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ب- أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاص البلدية ويصدر بتحديد عددهم وبتعيينهم بالنسبة لكل بلدية قرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمجلس البلدي رئيس يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس وبنغازي بمرسوم ملكي، ويكون تعيينه في البلديات الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وعند غياب العميد يقوم مقامه من يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه (المشار إليهم في المادة ـ أ ـ من هذه المادة) بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة (33): تسري أحكام المواد (18)، (20)، (24)، (25)، (26) فقرة أولى على المجالس البلدية.
مادة (2)
تضاف المادة (41) من قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 فقرة جديد نصها الآتي:
أما بالنسبة إلى كل من بلدتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفى حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى إلى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعله أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة (3)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 جماد ثاني 1386 هـ.
الموافق 5 اكتوبر 1966م.
بأمر الملك
أحمد عون سوف حسين مازق
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.