Law No. (23) of 1428 FBP
on syndicates, unions, and professional associations
The General People’s Congress,
In execution of the resolutions adopted by Basic People’s Congresses in their annual general session convened of 1428 FBP, and formulated by the General Forum of Basic People’s Congresses, the People’s Committees, and syndicates, trade unions, and professional associations (General People’s Congress) in its annual general session convened during the period from 19-26 Shaaban corresponding to 8-15 December 1428 FBP;
Upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Definitions
For the implementation of the provisions of the present law, the following terms shall carry the meanings given for them herein.
Article (2)
Those who work in a single profession, trade, industry, or service, or ones that are related to each other or that share in a single form of production, may form syndicates or professional associations. Syndicates and professional associations shall have the right to form general unions at the national level. These syndicates, unions, and professional associations shall have the right to become affiliated with Arab, regional, and international syndicate organisations. It shall not be permissible to form more than one syndicate, or association for a single profession.
Article (3)
Syndicates, unions, and professional associations shall aim to achieve the following:
Article (4)
The members of each syndicate or professional association shall establish a bylaws, which shall include the following in particular:
10. The regulations and procedures for the participation and attendance of members of syndicates, unions, and professional associations, for the meetings of the Basic People’s Congresses, and for the establishment of penalties for violators.
Article (5)
The request to register a syndicate, union, or association shall be presented, according to the model prepared for this purpose, to the secretariat of the General People’s Congress. It shall be accompanied by the bylaws for the secretariat to express its observations about its provisions, in accordance with the provisions of the present law and the regulations and decisions issued pursuant thereto. The provisions regarding registration shall apply to every amendment to the bylaws of the syndicate, union, or professional association, and no amendment shall be considered valid unless it is registered. After the review is completed, the syndicate, union, or professional association shall be given a certificate of registration.
Article (6)
Every syndicate, professional association, or general union shall have legal personality and independent financial liability. Legal personality shall be established following the completion of the registration procedures.
Article (7)
Every syndicate, union, or professional association shall establish a code of conduct for the profession or activity that its members practice. Its members may not violate this code, and they shall be prohibited from undertaking any action or behaviour that is contrary to the dignity of the profession, industry, service, or activity.
Article (8)
Every syndicate, union, or professional union shall have a general congress and a secretariat. The executive regulation of the present law shall determine the competencies of the general congress and of the secretariat, how they shall be formed and selected, the conditions for membership in them, the length of their terms, the methods for overseeing them, and the procedures for appealing selection.
Article (9)
The basic and general congresses of syndicates, unions, and professional associations shall gather in annual meetings to study and discuss the cases presented to them. Their secretariats shall implement what they issue in terms of decisions and recommendations, referring a copy thereof to the secretariat of the General People’s Congress.
Article (10)
The professional syndicates – each in its specific area of specialisation – shall grant permission to its members to practice the profession in order for them to obtain authorisation, and this for professions for which authorisation is required in accordance with the regulations established by their bylaws.
Article (11)
The financial resources of syndicates, unions, and professional associations shall be comprised of the following sources:
Article (12)
The competent congress shall be notified of violations of the law, regulations, or bylaws committed by the secretariats of syndicates, unions, or professional associations. The executive regulation shall determine the bases for and regulations related to the implementation of the provisions of this article.
Article (13)
Members of syndicates, unions, and professional syndicates shall perform the duties stipulated by the present law and its executive regulation or stipulated by each syndicate, union, or professional association, including the following in particular:
Article (14)
Members shall enjoy the rights and benefits stipulated by this law and its executive regulation or stipulated by the bylaws of each syndicate, union, or professional association. In particular, they shall have:
Article (15)
The general secretariats of the syndicates, unions, and professional associations shall oversee, follow up with, and supervise their branch secretariats. They shall be able to review the minutes of their meetings and the decisions that they take, in order to ascertain the extent to which they comply with the provisions of the laws and regulations in force. They must temporarily suspend the implementation of any decision in violation and refer the matter to the disciplinary board for it to take the steps that it deems appropriate.
Article (16)
The secretariats of the syndicates, unions, and professional associations shall follow up on matters relating to their activities with the public authorities.
Article (17)
The general union shall assume the following responsibilities:
Article (18)
Syndicates, unions, and professional associations in existence at the time of the issuance of this law must rectify their status in accordance with the provisions of this law. The executive regulation shall set the time period within which this must occur.
Article (19)
The executive regulation for this law shall be issued via a decision by the secretariat of the General People’s Congress, and it shall include the following:
Article (20)
Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (21)
This law shall be published in the Official Gazette and enter into force from its date of issuance.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
15 December 1428 FBP
قانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات و الروابط المهنية
مـؤتمر الشعبي العـــام،،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلي 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلي 15 الكانون 1428 ميلادية .
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
وعلي قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي .
وعلي قانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية علي المعاني المبينة قرين كل منها.
أ/ النقابة:
هي تنظيم شعبي يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة أو واحدة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
ب/ الرابطة المهنية :
هي تنظيم شعبي يظم ذوى المواهب الفنية أو العلمية أو ممن تجمعهم طبيعة مهنية واحدة
ج/ الاتحاد :
هو الملتقى النقابات والروابط المهنية المكونة له.
المادة الثانية
للمشتغلين بمهنة أوحرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة علي المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام الي المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل اكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
المادة الثالثة
* تهدف النقابات والاتحادات والروابط المهنية الي تحقيق مايلى :-
* حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية .
* رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.
* تفعيل دور الأعضاء في تأكيد وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد مجتمع الشركاء لا الأجراء.
* العمل علي تحسين أداء الخدمات بتنمية روح الابتكار وتشجيع المنافسة بين الأعضاء وذلك لتطوير الإنتاج وزيادته تحقيقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
* رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم.
* عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تكوين قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.
* المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات.
* تطوير العلاقات بالمنظمات النقابية وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في الجماهيرية العظمى والمشاركة فيها عند إقامتها في الخارج.
المادة الرابعة
يضع أعضاء كل النقابة أو رابطة مهنية النظام الأساسي الذي يتضمن علي وجه الخصوص :-
* أسم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة والممثل القانوني لها والأهداف ووسائل تحقيقها.
* الشروط الخاصة بقبول الأعضاء وإسقاط العضوية عنهم وطرق تأديبهم .
* الضوابط الخاصة بإذن مزاولة المهنة .
* قيمة الاشتراكات ، وكيفية تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطها والجزاء المترتب عن عدم سدادها .
* القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق علي الميزانية والحساب الختامي والجزاءات الخاصة بالمخالفات المالية .
* حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
* شروط تعديل النظام الأساسي وتحديد القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقف نشاط النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ودمج النقابة أو الرابطة المهنية أو حلها وكيفية التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة .
* الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام الأساسي أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق به أو مزاولة أي عمل نقابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* ضوابط اجتماعات المؤتمرات المهنية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
* ضوابط وإجراءات مشاركة وحضور أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية واجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية ووضع الجزاءات علي المخالفين.
المادة الخامسة
يقدم طلب تسجيل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة علي النموذج المعد لذلك إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ويكون مصحوباً بالنظام الأساسي لإبداء ماتراه من ملاحظات علي أحكامه بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتسري الأحكام الخاصة بالتسجيل علي كل تعديل في النظام الاساسى للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا يعتد بالتعديل مالم يسجل وبعد إتمام المراجعة تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد بذلك.
المادة السادسة
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد عام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
المادة السابعة
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
المادة الثامنة
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختيارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار .
المادة التاسعة
تلتقي المؤتمرات الأساسية والعامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية في اجتماعات سنوية لدراسة ومناقشة قضاياها المعروضة عليها وتتولى أماناتها تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مع إحالة نسخة منها إلي أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة العاشرة
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول علي الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
المادة الحادية عشرة
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية :-
1.رسوم القيد واشتراكات العضوية لأعضائها.
2.عائد استثمار أموالها وأنشطتها.
3.التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
4.ما قد يخصص لها من دعم .
المادة الثانية عشرة
يخطر المؤتمر المختص بمخالفة أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة الثالثة عشرة
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص مايلي :
1-الالتزام بالأهداف المقررة قانونا
2-أداء الواجبات التي تكلفهم النقابة أو الرابطة لإنجاح نشاطها .
3-مراعاة السلوك الرشيد وأخلاق المهنة .
المادة الرابعة عشرة
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص مايلي :
1-حق ممارسة المهنة .
2-تولى مسؤولية نقابية .
3-الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والاجتماعية .
المادة الخامسة عشرة
تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أماناتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها والقرارات التي تتخذها لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح النافذة وعليها أن توقف العمل باى قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر إلى المجلس التاديبى لاتخاذ ما يراه مناسبا .
المادة السادسة عشرة
تتولى أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطتها لدى الجهات العامة .
المادة السابعة عشرة
يتولى الاتحاد العام المسؤوليات التالية :
1-الإشراف والمتابعة للنقابات الداخلة في تكوينه والتأكد من تنفيذها لبرامجها .
2-تنظيم المؤتمرات النقابية والاحتفالات العامة وإصدار المطبوعات المهنية .
3-التنسيق بين النقابات الداخلة في تكوينه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات الإقليمية الدولية .
المادة الثامنة عشرة
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك .
المادة التاسعة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن ما يلي :
1-الإجراءات والضوابط المتعلقة بكيفية التسجيل والمدة المحددة له والنماذج المتعلقة به .
2-الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الروابط .
3-كيفية منح شهادة القيد .
4-ضوابط وشروط إنشاء فروع للنقابات والروابط المهنية .
5-ضوابط وإجراءات ممارسة النشاط النقابي .
6-عدد الأعضاء المتفرغين للعمل النقابي معاملتهم المالية .
المادة العشرون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الواحدة والعشرون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 15/الكانون 1428 ميلادية .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.