Law No. (24) of 1369 FDP
on the prohibition of unauthorised use of other than the Arabic language in all transactions
The General People’s Congress:
And upon review of:
the following law was drafted:
Article (1)
The use of other than the Arabic language in all transaction is forbidden, in particular:
Article (2)
The following cases are exempted from this law, when necessary:
Article (3)
The use of non-Arabic, non-Islamic names is forbidden, along with Arabic names not sanctioned by Islam and names that have a particular significance that is not in accord with the spirit of Islam and the identity of the Libyan people. It is forbidden to record such names in records and documents of any type.
The names described in the previous paragraph shall be determined by a specialised committee tasked by the General People’s Committee.
Guardians of children who have not yet attained school age shall settle their conditions in a manner consistent with this article within a maximum period of one year from the date that this law enters into effect.
Article (4)
The violation shall be corrected by administrative means and at the expense of the perpetrator.
The penalty set forth in clause (2) of this article shall be doubled for an employee who registers facts contrary to Article (3) of this law in the Civil Status Registry.
Article (5)
The aforementioned Law No. (12) of 1984 shall be repealed, as shall any provision contrary to the provisions of this law.
Article (6)
This law shall enter into effect from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On: 14 Shawwal
Corresponding to: 28 December 1369 FDP
قانون رقم ( 24 ) لسنة 1369 و.ر
بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون التالي
مادة (1)
يحظر استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات وعلى وجه الخصوص في ما يلي:-
1- المطبوعات والمكاتبات.
2- المستندات والوثائق.
3- الكتابة على وسائل النقل والآليات الأخرى والمباني وعلى الطرق وأي مكان آخر.
4- الإشارات والعلامات والإعلانات واللافتات.
5- أسماء الشوارع والميادين.
6- الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء ونوع المرض.
7- أسماء المحلات والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية. وعلى هذه الجهات تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (2)
تستثني من أحكام المادة الأولى من هذا القانون عند الضرورة الحالات الآتية:-
1- التقارير الطبية والعلمية.
2- المصطلحات والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.
3- مبدأ المعاملة بالمثل.
4- المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
يمنع استخدام الأسماء غير العربية الإسلامية والأسماء العربية التي لم يقرها الإسلام وكذلك الأسماء ذات الدلالة الخاصة التي تتنافى مع روح الإسلام وهوية الشعب الليبي، ويحظر تسجيلها بالسجلات والوثائق أياً كان نوعها.
وتحدد الأسماء المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة مختصة تكلفها اللجنة الشعبية العامة.
وعلى أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذه المادة، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة إلغاء الترخيص وقفل المحل الذي يزاول فيه المخالف نشاطه، وحرمانه من الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم.
وتزال المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة حرمان المخالف من الحصول على جواز السفر والتراخيص وغيرها من الوثائق الشخصية، كما يحرم أبناؤه الذين يحملون أسماء بالمخالفة لهذا القانون من القيد بالمؤسسات التعليمية، وذلك كله إلى حين إزالة المخالفة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على الموظف الذي يقوم بتسجيل الوقائع المخالفة لحكم المادة الثالثة من هذا القانون في سجل الأحوال المدنية.
مادة (5)
يلغى القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 14 شوال.
الموافق: 28/الكانون/1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.