Law No. (25) of 1955
on the petroleum law of 1955
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,
have ratified and issued the following law passed by the Senate and the House of Representatives:
Article (1)
Petroleum is the property of the State
Article (2)
Petroleum Committee
All decisions shall be presented immediately upon issuance and in writing to the Minister for ratification or rejection.
Where appropriate, the Committee shall appoint other employees.
Article (3)
Petroleum Zones
In execution of the provisions of this Law, Libyan territory shall be divided into four petroleum zones:
First Zone – It shall include the province of Tripolitania.
Second Zone – It shall include the territory of the province of Cyrenaica, north of the 28th parallel north.
Third Zone – It shall include the territory of the province of Cyreneica, south of the 28th parallel north.
Fourth Zone – It shall include the province of Fezzan.
Article (4)
Borders
Article (5)
Eligible Applicants
First: The furtherance of the country’s national interest.
Article (6)
Licenses
Article (7)
Applications for Concessions
Article (8)
Conflicting Applications
The following applications shall be considered as submitted at the same time:
Article (9)
Granting Concessions
Article (10)
Relinquishing the Concession Area
Article (11)
Work Obligations
Article (12)
Transport Facilities through Pipelines
Any concession holder having a surplus in the capacity to transport through pipelines shall make such surplus available for third parties to transport their petroleum, under the terms and conditions agreed between them and in conformity with the usual practice in the petroleum industry.
Article (13)
Fees, Rents, and Royalties
In respect of each concession granted in accordance with the provisions of this law, the concession holder shall:
First: For the areas located in the first and second petroleum zones: ten Libyan Dinars per year for each of the first eight years of the concession; twenty Libyan Dinars per year for each of the seven following years or until the concession holder finds petroleum in commercial quantities, whichever occurs first; and 2,500 Libyan Dinars for each year after that.
Second: For the areas located in the third and fourth petroleum zones: five Libyan Dinars per year for each of the first eight years of the concession; ten Libyan Dinars per year for each of the seven following years or until the concession holder finds petroleum in commercial quantities, whichever occurs first; and 2,500 Libyan Dinars for each year after that.
The value of due royalties shall be reduced by the amounts paid as rents in accordance with the provisions of Clause (9) of the concession contract.
Article (14)
Taxes and Profit Distribution
If the amount that the concession holder may reduce exceeds the remaining unpaid obligations for a certain year, the excess shall be considered an advance payment for the sums to be due to the Committee in the subsequent year or years.
In calculating this compensatory benefit, “gross annual income” shall refer to the income resulting from the concession holder’s disposal of the oil extracted in Libya after deducting the costs of transporting and transferring it to the place of disposal thereof.
However, in any given year, the concession holder may, instead of excluding the amount shown above, exclude an amount for the depreciation of all his capital expenditures incurred in respect of his works, except for what was spent on fixed assets, at a rate of 20% per year for the expenses incurred before the start of the production period, regardless of the date they were spent, and at a rate of 5% per year for capital expenditures incurred at the beginning or after the production period, until such expenses are fully consumed by the exclusion applying this sub-paragraph (c).
Article (15)
Entity to Which Fees, Rents, Royalties, Additional Taxes, and Income Taxes Are Paid
All the fees, land rents, royalties, additional taxes imposed in execution of this law, and income taxes shall be paid to the Committee, which shall deliver what is paid thereto to the concerned authorities.
Article (16)
Exemption from Certain Import and Export Fees
Article (17)
Assignment of Licenses and Concessions
Whether the supervision in the said cases is direct or indirect.
Whether the supervision in the said cases is direct or indirect, provided that the receiving company respects the conditions stipulated in Article (5) of this law.
Article (18)
Revocation of Licenses and Concessions
Licenses or concessions may only be revoked in the cases and situations indicated in the license or concession.
Article (19)
Publication
The granting, renewal, assignment, revocation, termination, or relinquishment of a license or concession, in whole or in part, shall be announced in the Official Gazette for the United Kingdom of Libya and the concerned province.
Article (20)
Arbitration and Force Majeure
Article (21)
Oil Refining
Article (22)
Penalties
Article (23)
Definitions
In execution of this Law:
Article (24)
Regulations
The Committee shall prepare the regulations necessary for the implementation of this law and present them to the Minister for ratification and issuance, including the regulations related to the proper flow of works in accordance with the provisions thereof and the regulations related to safety precautions and conservation of petroleum resources in Libya, provided that such regulations or any amendment thereof is not contrary to the provisions of this Law or affect the contractual rights expressly granted in the license or concession or in force at the time the regulations are issued or amended.
Article (25)
Title and Date of Entry into Effect
King Idris
Issued in Dar Al-Salam Palace on 24 Shaaban 1374 AH
Corresponding to 21 April 1955 AD
Upon order from the king
Mustafa Ben Halim
Prime Minister
Salem al-Qadi
Minister of National Economy
Annex (1)
Preliminary Exploration License
In accordance with the Petroleum Law of 1955, the Petroleum Committee (hereinafter referred to as the “Committee”) shall grant the following license to the company …………………. (hereinafter referred to as the “Company”) registered in ………………………:
Whether the supervision in the said cases is direct or indirect.
On behalf of the company On behalf of the Committee
On behalf of the Minister
……………………………. …………………………….
Annex (2)
Petroleum Concession Contract
This concession contract is concluded on the day of …….. of the month of ………… 19….. in accordance with the provisions of the Petroleum Law of 1955,
Between the Petroleum Committee (hereinafter referred to as the “Committee”), contracting on behalf of the province of ……………. and after obtaining the Minister’s approval,
And ……………………….. (hereinafter referred to as the “Company,” whose office is registered in ……………. and represented by ………………, who is duly authorised to sign on its behalf in accordance with the power of attorney submitted therefor and dated ……………….
The Committee and the Company have agreed upon the following:
Article (1)
Granting the Concession Contract
In accordance with the Company’s undertaking to meet the annual payments, to pay the fees, rents, and royalties indicated hereinafter, to implement and observe the provisions and conditions of the concession contract, and to implement the provisions of the law, the Committee hereby grants the Company the absolute right for …………… years to carry out geological and geophysical exploration works, including aerial surveying, search in any other way whatsoever, drill, and extract petroleum within and on the surface of the area indicated by the red lines on the illustration attached to this contract; an area of approximately …………. square kilometres, located in the …………….. petroleum zone. Its location is determined as follows:
The Company shall have the right to transport the extracted petroleum through pipelines or any other way out of the concession area. It shall also have the right to use, refine, store, export, and dispose of the extracted petroleum.
Article (2)
Relinquishing the Concession Area
The Company shall gradually relinquish the concession area and shall also have the right to relinquish all or part of the concession area at any time in accordance with the provisions of Article (10) of the law.
Article (3)
Contract Renewal
The concession may be renewed for any period, provided the total duration does not exceed sixty years. If the Company wishes to renew the contract, it shall submit a written request for this purpose at most five years and at least three years before the end of the contract period.
The Committee shall inform the Company of its decision within one year from the date it receives the application.
Article (4)
Work Obligations
Article (5)
Company’s Observance of Correct Practices Prevailing in Oil Fields
The Company shall carry out all the works provided for in this concession contract in accordance with the correct practices prevailing in oil fields. Petroleum, when found in abundant quantities, shall be extracted reasonably, taking into account the global demand for petroleum and the economic exploitation of the oil sources in the concession area.
Article (6)
Rents
In execution of the provisions of Article (13) of the law and Article (9) of this contract, the Company shall pay the following sums per one hundred square kilometres:
Article (7)
Royalties
Article (8)
Tax and Profit Distribution
If the amount that the Company may reduce exceeds the remaining unpaid obligations for a certain year, the excess shall be considered an advance payment for the sums to be due to the Committee in the subsequent year or years.
However, in any given year, the Company may, instead of excluding the amount shown above, exclude an amount for the depreciation of all its capital expenditures incurred in respect of its works, except for what was incurred thereof on fixed assets, at a rate of 20% per year for the expenses incurred before the start of the production period, regardless of the date they were spent, and at a rate of 5% per year for the capital expenditures incurred at the beginning or after the production period, until such expenses are fully consumed by the exclusion applying this sub-paragraph (c).
Article (9)
Method of Payment
Article (10)
Exemption from Certain Import and Export Fees
Article (11)
Cash Control
The Company shall be subject to the general control of the transfer of cash in force in Libya, taking the following into account:
Article (12)
Related Rights
For the purposes of carrying out its duties under this contract, the Company shall have the right to perform the following in the concession area:
Article (13)
Transport Rights
In order to carry out its works, the Company shall have the right to establish and use a port, as well as to construct terminal stations, including the necessary means of transport and transportation between these stations and any part of the concession area, provided prior approval is obtained from competent authorities regarding the locations of such works. The issuance of the approval or rejection of such request shall not be delayed without reasonable justification. Respecting the same conditions, the Company shall also have the right to extend and maintain pipelines outside the concession area to transport the petroleum extracted under this contract. Upon exercising this right, the Company may occupy lands in accordance with the provisions of Article (14) of this contract, construct and maintain means of transportation thereon, and establish the other facilities and attachments it may need to construct, care, manage, and operate the pipelines.
Article (14)
Right to Occupy Lands
Article (15)
Company Workers
In accordance with the provisions of immigration laws, the Company shall hereby be licensed to bring to the country the workers required for its works. The competent authorities shall facilitate the entry, exit, and movement of such workers and their dependents in Libya, as long as the said employees act in accordance with this contract. In order to organize work shifts, the Company may also conduct its works during the day, at night, and on public holidays.
Article (16)
Guarantee of the Rights of the Company
The Libyan Government, the Committee, and the competent provincial authorities shall take all necessary measures to ensure that the Company enjoys all the rights conferred upon it in accordance with this contract.
The contractual rights expressly provided for in this contract may not be prejudiced unless agreed upon by the two parties.
Article (17)
Guarantee of the Rights of the Government and Third Parties
This contract shall not include anything that affects the right to award concession contracts in respect of minerals other than petroleum in the area covered by this contract or that generally limits the rights of the Government or any authority or person in the area of the contract, unless expressly provided for in this contract, provided that this does not result in endangering or disrupting the Company’s works in accordance with this contract or damaging its rights conferred thereupon by the contract. The Company shall not impede the exercise of any such rights and shall provide the owners of the rights or contracts referred to with reasonable assistance to enable them to exercise their rights.
Article (18)
Employment and Training of Libyans
Article (19)
Water Drainage and Filling of Holes and Wells
The company shall, in accordance with proper practices prevailing in oil fields, prepare a suitable device to dispose of its water and spoiled oil, and it must fill tightly all the holes and wells it dug before leaving them.
Article (20)
Reports to Be Submitted
The report shall include the following:
Article (21)
Inspection
The Committee Chairman and members, the Director, and other specialist employees shall have the right to enter the premises of the Company and inspect its works, books, registers, and papers to ensure the proper implementation of the provisions of this law, the regulations and decisions issued in implementation thereof, and the provisions of the concession.
Article (22)
Measurement of Petroleum
The Company shall properly measure and record, in accordance with proper practices prevailing in oil fields, all the petroleum and natural gasoline that it extracts from the area of the contract and shall keep such measures as if they had been purified of water and other foreign substances. The Director and any employee appointed thereby for that purpose shall have the right to witness the procedure of measuring, inspecting, and testing the accuracy of the tools used therein and to inspect the records thereof. The company shall assist the said employee in carrying out his duties in accordance with this Article. If it is deemed at any time that any measurement instrument is inaccurate, such instrument shall be deemed, if the Director so decides, in such case for a period of ninety days prior to the discovery of such defect or for the period that elapsed since the last test of such instrument, whichever period is shorter. The Company’s records shall be adjusted accordingly.
Article (23)
Local Address of the Manager
Prior to starting its works, the Company shall notify the Director of Petroleum Affairs of the name and address of the manager of the works of the Company executing this contract. The Company shall be considered properly notified if a declaration is delivered to the manager at the said address or by registered mail.
Article (24)
Force Majeure
No right shall arise from the Company’s failure to implement any provision of this contract and this contract shall not be considered breached if it is found that such failure resulted from a force majeure, i.e. predestination, civil war, sedition, war, labour strike, or any other unexpected accident out of control of the company. If the force majeure results in the delay of the Company’s implementation of any provision or condition provided for in the provisions and terms of this contract or enjoyment of its rights pursuant thereto, the delay period shall be added to the period specified in this contract for the execution of such provision or term or for the enjoyment of such rights.
Article (25)
Relinquishing the Concession Contract
Whether the supervision in the said cases is direct or indirect, provided that the receiving company respects the conditions stipulated in Article (5) of the law.
Article (26)
Transfer of Properties
Upon relinquishing any area or upon the expiry or termination of this contract, the Company shall have the right to remove any objects of any kind owned thereby from the area that has been relinquished or from the contract area, as the case, except for the property provided for in this Article. However, the internal shields and covers of the wells may not be removed unless appropriate preventive measures are taken, as approved by the Director. The necessary accessories to direct the flow of gas or liquid from the edge of the well may only be removed with the approval of the Director. In respect of the removal of such items, no taxes, fees, or returns of any kind whatsoever may be imposed, except as specifically imposed thereon in this contract. However, during the thirty days following the relinquishing, expiry, or termination prior to the expiry, the Director may choose to purchase any of the items that the Company has been using until then in respect of its works only in the area relinquished or in the contract area. Such purchase shall be conducted at a fair price determined by agreement between the Director and the Company.
In the absence of such agreement, the matter shall be referred to an independent expert or a panel of independent experts, as agreed between the Director and the Company. The panel shall be composed of a third member chosen by the other two members. The expert or a member appointed by the Director, a second member appointed by the Company, and a member of the panel, as the case, shall determine the fair price according to the prevailing circumstances. The wells, their internal shields and covers, and the accessories being removed as indicated above shall be delivered to the Director free of charge within thirty days of the relinquishing, expiry, or termination prior to the expiry. The Director may request the Company to repair the surface of the land in a reasonable manner in accordance with proper practices prevailing in oil fields from the normal damage due to the Company’s works therein.
Article (27)
Cancellation of the Contract
Article (28)
Arbitration
Article (29)
Definitions
Article (30)
Fees
This concession contract has been granted against the payment of five hundred Libyan Dinars in fees.
On behalf of the Company On behalf of the Committee
Stamp of the Company Minister
………………………….. ……………………………..
قانون رقم (25) لسنة 1955
بشأن قانون البترول لسنة 1955
مادة (1)
البترول ملك الدولة :
مادة (2)
لجنة البترول :
وتبلغ دون إبطاء إلى ذوى الشأن كتابة جميع القرارات الصادرة من الوزير أو اللجنة .
وتعين اللجنة عند الاقتضاء غيره من الموظفين .
مادة (3)
الأقسام البترولية :
في تطبيق أحكام هذا القانون تقسم الأراضي الليبية إلى أربعة أقسام بترولية :
القسم الأول - يشمل ولاية طرابلس الغرب .
القسم الثاني - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة شمالي خط عرض 28 .
القسم الثالث - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة جنوبي خط عرض 28 .
القسم الرابع - يشمل ولاية فزان .
مادة (4)
الحدود :
مادة (5)
المؤهلون لتقديم الطلبات :
وفى تحديد أهلية مقدم الطلب تراعى اللجنة ما يأتي :
أولاً - النهوض بالمصلحة القومية للبلاد .
ثانياً
(أ) مراعاة الطالب للقوانين واللوائح المتعلقة بالبترول .
(ب) نشاطه السابق في صناعة البترول .
(ج) خبرته السابقة في ممارسة الأعمال المماثلة .
(د) مقدرته المالية والفنية لممارسة الأعمال التي يعتزم القيام بها .
مادة (6)
التراخيص :
مادة (7)
طلبات عقود الامتياز :
مادة (8)
الطلبات المتعارضة :
وتعتبر مقدمة في آن واحد الطلبات الآتية :
(أ) جميع طلبات عقود الامتياز التي تسلمتها اللجنة قبل منتصف ليل اليوم السابع اللاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون .
(ب) جميع الطلبات المقدمة في يوم واحد بعد تلك الفترة .
2- يجرى البت في جميع طلبات عقود الامتياز المقدمة في آن واحد والخاصة بمناطق مشتركة اشتراكا كلياً أو جزئياً على الوجه الآتي :
(أ) تدعو اللجنة ممثلي مقدمي الطلبات للاجتماع معاً وتكلفهم بتسوية طلباتهم المتعارضة فيما بينهم خلال ثلاثين يوماً أو أية فترة أطول ترى اللجنة لزومها، وبتعديل طلباتهم تبعاً لذلك في الفترة ذاتها ويجوز في هذه الحالة تعديل الطلبات بإضافة مساحة جديدة بشرط ألا يترتب على هذه الإضافة مجاوزة الحد الأقصى للمساحة المضافة مع منطقة أخرى يشملها في ذلك الوقت طلب آخر قدم في آن واحد مع الطلب الأصلي وتعتبر الطلبات المعدلة كأنها قدمت في تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
(ب) فإذا لم يحصل أتفاق بين مقدمي الطلبات تولت اللجنة الوساطة فيما بينهم وتنظر اللجنة ومقدمو الطلبات عندئذ فى جميع طرق التسوية المقترحة من كل منهم .
(ج) عملاً على تيسير التسوية تطبيقاً لأحكام هذه الفقرة توافق اللجنة بلا إبطاء، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون، على زيادة الحد الأقصى لعدد عقود الامتياز ما لم يكن ذلك متعارضاً مع المصلحة العامة .
(د) إذا تعذر الاتفاق عن طريق الوساطة جاز للجنة إما أن تطلب من مقدمي الطلبات أن يجعلوا المساحة المشتركة شركة بينهم وإما أن تقسم المساحة أو المساحات المشتركة قطعاً وتوزعها بينهم بالقرعة وإما أن تطبق ما ترى ملاءمته من الحلول المجردة الأخرى .
مادة (9)
منح عقود الامتياز :
(أ) - ثلاثة عقود امتياز في القسمين الأول والثاني وأربعة عقود امتياز في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ما يأتي:
1- للجنة أن تمنح عقود امتياز تجاوز العدد المسموح به وعليها أن تعنى بدراسة الطلبات التي تقدم لها في هذا الشأن.
2- لا تدخل في حساب الحد الأقصى المتقدم ذكره مناطق عقود الامتياز التي تحتوى على بئر واحدة للزيت أو الغاز .
(ب) - 30000 (ثلاثين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الأول والثاني و 80000 (ثمانين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الثالث والرابع .
9- إذا رأت اللجنة ضرورة استثمار مناطق لا تشملها طلبات معلقة أو عقود امتياز قائمة جاز لها أن تعمل على نشر إعلان في الجريدة الرسمية تدعو فيه إلى تقديم طلبات للحصول على عقود امتياز بالنسبة إلى تلك المناطق وفى هذه الحالة يجوز للجنة أن تمنح عقود امتياز وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الأشخاص الذين يتقدمون بتلك الطلبات وفى تطبيق أحكام هذه الفقرة لا يعتبر مقدمو الطلبات حاصلين في تاريخ تقديمها على أي عقود امتياز في الأقسام البترولية التي تقع فيها تلك المناطق .
10-يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في دخول الأراضي الواقعة في حدود منقطة العقد غير تلك المملوكة للأفراد وشغلها بدون مقابل في سبيل القيام بأعماله بمقتضى هذا العقد بشرط ألا تكون الأراضي في ذلك الوقت يشغلها شخص بصورة قانونية .
11-إذا لم يوفق صاحب عقد الامتياز إلى الاتفاق مع الشخص مالك الأرض أو مع من يشغل بطريقة قانونية أرضاً غير مملوكة للأفراد على الشروط التي تمكنه من دخول الأراضي المذكورة وشغلها بادر صاحب العقد إلى إخطار المدير بذلك. فإذا كان شغل الأرض ذا صفة وقتية لا تزيد على سنة أصدر المدير الترخيص بشغل الأرض مؤقتاً بعد أن يودع صاحب عقد الامتياز تأميناً تحت يد اللجنة بمبلغ يقدره المدير على سبيل التعويض الملائم للمالك أو شاغل الأرض بصورة قانونية أو لهما معاً نظير الحرمان من استعمال الأرض ومقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهم في الأرض فإذا كان شغل الأرض لمدة أطول من سنة واحدة رخصت اللجنة إلى صاحب عقد الامتياز بشغل الأرض المذكورة بعد أن يودع تحت يدها المبلغ الذي تقدره على سبيل التعويض الملائم وتعمل اللجنة بعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب عقد الامتياز من الاستيلاء على الأرض تطبيقاً للقانون الذي يكون نافذاً كما لو كانت أعمال الشركة مماثلة من كل وجه لأعمال المنفعة العامة وفى أحوال قيام أي نزاع حول طبيعة أو مدى حقوق ذوى الشأن في الأرض أو على مقدار التعويض الذي يجب على صاحب عقد الامتياز دفعه تحيل اللجنة النزاع على المحكمة المختصة لتقدير التعويض وتقوم اللجنة بدفع المبالغ التي تحددها المحكمة إلى ذوى الشأن فيها . وتدفع اللجنة بعد ذلك إلى صاحب عقد الامتياز أو تحصل منه على حسب الأحوال المبلغ الذي يزيد أو يقل عن مجموع التعويضات التي يتعين دفعها إلى المستحقين .
12-لا يخول عقد الامتياز صاحب العقد الحق في مباشرة أي عمل في أراضى المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الجهات الأثرية حسب التعريف الوارد في قوانين الآثار المعمول بها وتكون جميع القطع الفنية والأثرية التي يكشف عنها صاحب عقد الامتياز خاضعة للقانون النافذ إذ ذاك .
13-لا يجوز مباشرة أعمال التثقيب أو أي أعمال خطرة عل مسافة تقل عن خمسين متراً من المنافع العامة أو المباني الثابتة قبل الحصول على موافقة المدير وتنفيذ الاشتراطات التي يرى فرضها .
مادة (10)
التخلي عن منطقة العقد :
مادة (11)
التزامات العمل :
وذلك على أعمال الاستطلاع أو البحث أو التنقيب أو الاستغلال أو الأعمال المتعلقة بها بما في ذلك المصروفات المتصلة بتلك الأعمال والخاصة بالتدابير التنظيمية العامة والإدارية والمصروفات العامة الأخرى وهذه المبالغ هي :
(أ) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الأول أو في القسم الثاني :
بمعدل جنيه ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الخمس الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثلاث التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
(ب) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الثالث أو القسم الرابع :
بمعدل جنيه واحد ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثمانية الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الأربعة التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .
مادة (12)
تسهيلات النقل بواسطة خطوط أنابيب البترول :
على كل صاحب عقد امتياز يكون لديه فائض في طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف الغير لنقل البترول الخاص به وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها والتي يجب أن تكون مطابقة لما هو متبع عادة في صناعة البترول .
مادة (13)
الرسوم والإيجارات والإتاوات :
يجب على صاحب العقد بالنسبة إلى كل عقد صادر وفقاً لأحكام هذا القانون :
أ- أن يدفع رسماً قدره 500 جنيه ليبي بمجرد منحه عقد الامتياز .
ب- أن يدفع عن كل 100 كيلومتر مربع من المنطقة التي يشملها العقد مع مراعاة الملحق الثاني لهذا القانون أجرة مقدارها :
أولاً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني - عشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك .
ثانياً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع - خمسة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك .
جـ- أن يدفع إتاوة قدرها 12 ونصف في المائة كما هو مبين فى الملحق الثاني لهذا القانون .
وتخفض قيمة ألإتاوات المستحقة بمقدار قيمة المبالغ المدفوعة إيجاراً وفقاً لأحكام البند التاسع من العقد .
مادة (14)
الضرائب وتوزيع الأرباح :
أ- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية، كما هو معروف بعد، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعماله وعن الدخل الذي يحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة له في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحه في تلك السنة محسوبة على النحو الموضح بعد، وجب على صاحب العقد أن يدفع ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاته مساوياً خمسين في المائة من تلك الأرباح .
ب- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لحقه لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي يكون صاحب عقد الامتياز ملتزماً بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققها صاحب الامتياز خلال تلك السنة، حق له أن يقتطع من مجموعة المبالغ التي يستحق عليه دفعها للجنة مبلغاً مساوياً لتلك الزيادة .
فإذا كان المبلغ الذي يحق لصاحب العقد اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماته بدون دفع في سنة ما، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة .
"بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ و ب) أعلاه ولكن الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات صاحب عقد الامتياز 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يومياً لمدة ثلاثين يوماً متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة له
في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام صاحب عقد الامتياز أول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة ، أي التاريخين أسبق .
"الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفترة 1 (أ و ب) مقدار الدخل الذي حصل عليه صاحب عقد الامتياز من مجموع نشاطه في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي
أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدها صاحب عقد الامتياز للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجرى استهلاكها كما هو مبين بعد ويكون صاحب عقد الامتياز في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك .
ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها تركيبها محسوباً على أساس معدل يختاره صاحب عقد الامتياز سنوياً بحيث لا يجاوز 20% في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده فيجرى استهلاكها بمعدل يختاره صاحب العقد سنوياً بحيث لا يتجاوز 10% في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها .
ج- مبلغ يعادل في كل سنة 25% من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معروف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يتجاوز 50% من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ قبل استيفاء المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة .
ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف صاحب العقد في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه .
على أنه يجوز لصاحب عقد الامتياز في أية سنة من السنين بدلاً من أن يستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن يستبعد مبلغاً لاستهلاك جميع مصروفاته الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعماله باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20% في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها وبمعدل 5% في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقاً لهذه الفقرة الفرعية (جـ)
مادة (15)
الجهة التي تدفع إليها الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب الإضافية وضرائب الدخل :
تدفع إلى اللجنة جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون وضرائب الدخل . وتتولى اللجنة تسليم ما يدفع إليها إلى السلطات المختصة .
مادة (16)
الإعفاء من بعض رسوم الوارد والصادر :
مادة (17)
التنازل عن الترخيص وعقود الامتياز :
أ- تشرف على المتنازل .
ب- أو يشرف عليها المتنازل .
جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .
وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أو غير مباشر .
أ- تشرف على المتنازل .
ب- أو يشرف عليها المتنازل .
جـ- أو تشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .
وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون .
مادة (18)
إلغاء التراخيص والعقود :
يلغى الترخيص أو عقد الامتياز في الأحوال وبالأوضاع المبينة فى الترخيص أو العقد دون غيرها .
مادة (19)
النشر :
يعلن عن منح أي ترخيص أو عقد امتياز أو تجديده أو النزول عنه للغير أو إلغائه أو إنهائه أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً في الجريدة الرسمية لكل من المملكة الليبية المتحدة والولاية المختصة .
مادة (20)
التحكيم والقوة القاهرة :
مادة (21)
تكرير البترول :
مادة (22)
العقوبات :
مادة (23)
التعاريف :
في تطبيق هذا القانون :-
" الوزير" يقصد به الوزير المختص .
" الترخيص" يقصد به ترخيص الاستطلاع الإبتدائى الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
" عقد الامتياز" يقصد به عقد امتياز البحث عن البترول والتنقيب عنه واستخراجه الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
" الشخص" يشمل الهيئات والأشخاص الاعتبارية .
" بئر الغاز أو الزيت" يقصد به البئر الذي يمكن أن يستخرج منه الغاز أو الزيت أو كلاهما بكميات قابلة للكيل .
" البترول" يقصد به المواد الهيدروكربونية بحالتها الطبيعية سائلة كانت أو غازية المستخرجة أو التي يمكن استخراجها من الأرض وكذلك الإسفلت والمواد الهيدروكربونية الصلبة الأخرى الصالحة لاستخراج البترول السائل أو الغاز غير أنه لا يشمل الفحم .
" الإشراف المباشر" يقصد به الإشراف الذي تمارسه على إحدى الشركات على شركة أو شركات أخرى تملك عدداً من الأسهم يخولها أغلبية الأصوات في الجمعيات العمومية للشركة الأولى .
" الإشراف غير المباشر" يقصد به الإشراف على إحدى الشركات (وقد أطلق فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة الخاص) الذي تمارسه شركة أو أكثر (وقد أطلق عليها فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة أو الشركات الأم) وذلك إذا وجدت مجموعة من الشركات تبتدئ بالشركة أو الشركات الأم وتنتهي بالشركة الخاصة وكانت كل شركة في مجموعة باستثناء الشركة أو الشركات الأم تخضع للإشراف المباشر لشركة أو أكثر من الشركات التي تتألف منها المجموعة .
" عام واحد" يقصد به سنة ميلادية واحدة تطبيق للتقويم الجريجورى .
" برميل" يقصد به ما يعادل 42 جالون أمريكي أو 984،158 لتراً من البترول السائل .
" تنقية البترول" يقصد بها طريقة تتعلق بمعالجة البترول وذلك باستثناء التقطير المنتج للمشتقات البترولية .
مادة (24)
اللوائح :
تعد اللجنة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها بما في ذلك اللوائح الخاصة بحسن سير الأعمال التي تباشر ها وفقاً لأحكامه وبإحتياطات الأمان وبالمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها من الأحكام ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد والقائمة وقعت إصدار اللوائح أو تعديلها .
مادة (25)
العنوان وتاريخ النفاذ :
إدريس
صدر بقصر دار السلام في 28 من شعبان 1374 هـ
الموافق 21 ابريل 1955 م
بامر الملك
مصطفى بن حليم
رئيس مجلس الوزراء
سالم القاضي
وزير الاقتصاد الوطني
الملحق الأول
ترخيص الاستطلاع الإبتدائى عن البترول
بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 تمنح لجنة البترول (ويشار إليها فيما بعد باللجنة) شركة ------- (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) المسجلة في ---------- الترخيص التالي :
أ- تشرف على المتنازل .
ب- أو يشرف عليها المتنازل .
جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .
وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر .
عن الشركة
-----------------------
عن اللجنة
الوزير
-------------------------
الملحق الثاني
عقد امتياز البترول
أبرم عقد الامتياز هذا في يوم ــــــــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــــ19 بمقتضى أحكام قانون البترول لسنة 1955 وذلك.
فيما بين لجنة البترول (المسماة بعد "اللجنة") متعاقدة باسم ولاية ــــــــــــــــــــــــ وبعد الحصول على اعتماد الوزير
وبين ــــــــــــــــــــــــ (المسماة فيما بعد "الشركة" المسجل مكتبها في ــــــــــــــــــــــــ والنائب عنها ــــــــــــــــــــــــ والمفوض إليه قانونا في التوقيع عليه بالنيابة عنها بموجب التوكيل الرسمي المقدم منه والمؤرخ ــــــــــــــــــــــــ
وبهذا قد تم الاتفاق فيما بين اللجنة والشركة على ما يأتي:-
البند الأول
منح عقد الامتياز
نظرا لتعهد الشركة بالوفاء بالدفعات السنوية وبتسديد الرسوم والإيجارات والإتاوات المقررة بعد وبتنفيذ ومراعاة أحكام عقد الامتياز وشروطه وتنفيذ أحكام القانون تمنح اللجنة بموجب هذا العقد الحق المطلق للشركة لمدة ــــــــــــــــــــــــ سنة للقيام بأعمال الاستطلاع الجيولوجي والجيوفيزيكي بما في ذلك أعمال المساحة من الجو وللبحث بأية طريقة أخرى والحفر واستخراج البترول داخل المنطقة الموضحة بالمداد الأحمر على الرسم المرافق لهذا العقد وعلى سطحها والبالغة مساحتها ــــــــــــــــــــــــ كيلومترا مربعا تقريبا والكائنة بالقسم البترولي ــــــــــــــــــــــــ والمحدد موقعها كما يأتي:-
كذلك يكون للشركة الحق في نقل البترول المستخرج بواسطة خطوط الأنابيب أو غيرها من منطقة العقد واستعمال هذا البترول وتنقيته وتخزينه وتصديره والتصرف فيه.
البند الثاني
التخلي عن منطقة العقد
يجب على الشركة أن تتخلى تدريجيا عن منطقة العقد كما يكون لها حق التخلي في أي وقت عن منطقة العقد كلها أو بعضها، وذلك وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون.
البند الثالث
تجديد العقد
يجوز تجديد العقد لأية مدة بحيث لا تجاوز مدة العقد في مجموعها ستين سنة. وعلى الشركة إذا رغبت في تجديد العقد أن تتقدم بطلب كتابي لهذا الغرض قبل نهاية مدة العقد بخمس سنوات على الأكثر وثلاث سنوات على الأقل.
وعلى اللجنة أن تبلغ الشركة قرارها خلال سنة من تاريخ استلام الطلب.
البند الرابع
التزامات العمل
البند الخامس
مراعاة الشركة للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول
يجب على الشركة أن تباشر جميع الأعمال المترتبة على هذا العقد طبقا لما تقضي به الأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول وبحيث يجري استخراج البترول عند العثور عليه بكميات وفيرة إلى حد معقول مع مراعاة الطلب العالمي من البترول والاستغلال الاقتصادي لمنابع البترول في منطقة العقد.
البند السادس
الإيجارات
يجب على الشركة أن تدفع عن كل مائة كيلومتر مربع بالتطبيق لأحكام المادة 13 من القانون والبند 9 (2) من هذا العقد الإيجارات الآتي بيانها:
ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ الأولى.
ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ التالية أو إلى أن يعثر على البترول بكميات تجارية، أي التاريخين أسبق.
2500جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك.
البند السابع
الإتاوة
أ- متوسط السعر السائد في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة للبترول الخام في الموانئ الليبية (فوب) لنوع مماثل له أو قريب منه مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة وذلك وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول.
ب- فإذا لم يكن السعر (فوب) في الموانئ الليبية على الوجه المبين في الفقرة الفرعية (أ) السابقة معلوما، يؤخذ متوسط السعر في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة (فوب) في أقرب الموانئ خارجا عن ليبيا حيث تنشر أسعار البترول المماثل إلى حد معقول في النوع والكثافة مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة والمكان وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول وذلك للوصول إلى تحديد سعر ملائم للسوق الليبية الحرة (فوب) في الموانئ الليبية ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول إلى المكان المعد لهذا الغرض في الموانئ الليبية.
البند الثامن
الضرائب وتوزيع الأرباح
1- تدفع الشركة ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية. غير أنها لا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى التي يكون من شأنها إلزامها بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا تخضع لها بوجه عام الشركات التي تباشر نشاطها في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا العقد والقانون على وجوب دفعها وذلك مع مراعاة ما يأتي:
أ- إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية، كما هو معرف بعد، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعمالها وعن الدخل الذي تحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحها في تلك السنة، محسوبة على النحو الموضح بعد، وجب على الشركة أن تدفع للجنة ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاتها مساويا خمسين في المائة من تلك الأرباح.
ب- إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي تكون الشركة ملتزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققتها الشركة خلال تلك السنة حق لها أن تقطع من مجموع المبالغ التي يستحق عليها دفعها للجنة مبلغا مساويا لتلك الزيادة.
فإذا كان المبلغ الذي يحق للشركة اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماتها بدون دفع في سنة ما، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة.
" بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات الشركة 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يوميا لمدة ثلاثين يوما متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام الشركة لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة، أي التاريخين أسبق.
" الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 1 (أ وب) مقدار الدخل الذي حصلت عليه الشركة من مجموع نشاطها في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي:
أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدتها الشركة للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجري استهلاكها كما هو مبين بعد وتكون الشركة في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية. أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك.
ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها وتركيبها محسوبا على أساس معدل تختاره الشركة سنويا بحيث لا يجاوز 20 بالمئة في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل. أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده، فيجري استهلاكها بمعدل تختاره الشركة سنويا لا يجاوز 10 بالمئة في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها.
جـ- مبلغ يعادل في كل سنة 25 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معرف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يجاوز 50 بالمئة من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ وب) أعلاه ولكن قبل استبعاد المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة. ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف الشركة في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه.
على أنه يجوز للشركة في أية سنة من السنين بدلا من أن تستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن تستبعد مبلغا لاستهلاك جميع مصروفاتها الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعمالها باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20 بالمئة في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها وبمعدل 5 بالمئة في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقا لهذه الفقرة الفرعية (ج)
البند التاسع
طريقة الدفع
البند العاشر
الإعفاء من بعض رسوم الوارد والصادر
البند الحادي عشر
الرقابة على النقد
تخضع الشركة للرقابة العامة على تحويل النقد المعمول بها في ليبيا وذلك مع مراعاة ما يأتي:-
أ- يكون للشركة الحق في أن تحتجز في الخارج جميع المبالغ التي تحصل عليها هناك بما في ذلك حصيلة البيوع وذلك في الحدود التي تجاوز فيها تلك المبالغ احتياجات الشركة لأغراض أعمالها في ليبيا، على أنه يجب على الشركة أن تقدم إلى البنك الوطني الليبي بالأوضاع وفي المواعيد التي يحددها البنك لذلك كشوفا بما تحوزه من العملات الأجنبية أو بحصيلة بيع البترول الليبي.
ب- يكون للشركة الحق في أن تحول إلى البلد الذي استقدمت منها أموالها أصلا أية مبالغ تحوزها في ليبيا وتكون زائدة على احتياجاتها في البلاد على أن يتم التحويل بالعملة الأصلية التي استقدمت بها أموالها المستغلة في أعمالها الناشئة عن العقد.
جـ- يكون للشركة في كل وقت الحق في شراء أو بيع أية عملة سواء كانت ليبية أو غيرها بأنسب أسعار التحويل التي يتعامل بها أي مشتر وبائع لتلك العملة في ليبيا عن طريق المصارف المرخص لها، وذلك لتمكين الشركة من مباشرة أعمالها في ليبيا وإجراء التحويل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) فحسب.
د- لا يفرض أي قيد على استيراد الشركة للنقود بقصد القيام بأعمالها تنفيذا لهذا العقد.
البند الثاني عشر
الحقوق التابعة
يكون للشركة لأغراض القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد حق القيام بما يأتي في منطقة الامتياز:-
أ- القيام بموافقة المدير بأعمال التنقيب للحصول على المياه وتخزين المياه السطحية وتهيئة الوسائل الكفيلة بتوريد المياه اللازمة لشئون أعمالها ولاستهلاك عمالها.
ب- القيام بموافقة المدير بنقل مواد كالحصى والرمل والجير والجبس والحجر والطين واستعمالها في ليبيا بدون مقابل وذلك في حالة أخذ تلك المواد من أراض لا تكون مملوكة للأفراد.
ج- تشييد وأقام وصيانة وتشغيل المنازل والاستحكامات والمعدات والآلات والأفران والمباني وأنابيب البترول وصهاريج التخزين ومحطات الضغط والمضخات ومعامل تنقية البترول والطرق في الحقول وجميع الإنشاءات الأخرى والمنشآت والأعمال اللازمة لمواصلة نشاطها. كذلك يجوز للشركة تحقيقا للغرض ذاته تشييد وإقامة وصيانة وتشغيل جميع وسائل المواصلات والنقل الآخر والتسهيلات غير أنه لا يكون لها الحق في مباشرة أي عمل من هذه الأعمال إلا إذا كان لأغراض وقتية فإذا لم يكن الأمر كذلك وجب عرض الرسومات والمواقع الخاصة بها على المدير واعتمادها منه قبل مباشرتها.
البند الثالث عشر
حقوق النقل
يكون للشركة في سبيل القيام بأعمالها الحق في إنشاء ميناء واستعمالها وكذلك تهيئة المحطات النهائية فيها بما في ذلك وسائل المواصلات والنقل اللازمة بين هذه المحطات وبين أي جزء من منطقة العقد بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على مواقع تلك الأعمال، ويجب ألا يرفض أو يتأخر صدور الموافقة بدون مسوغ معقول. وكذلك يكون للشركة بالشروط ذاتها الحق في مد وصيانة خطوط أنابيب خارجا عن منطقة العقد لنقل البترول المستخرج بمقتضى هذا العقد. ويجوز للشركة عند استعمال هذا الحق شغل الأراضي بمقتضى أحكام البند 14 من هذا العقد وتشييد وسائل المواصلات والنقل عليها وصيانتها وإعداد التسهيلات والملحقات الأخرى التي تكون في حاجة إليها لإنشاء خطوط الأنابيب والعناية بها وإدارتها وتشغيلها.
البند الرابع عشر
الحق في شغل الأراضي
البند الخامس عشر
عمال الشركة
مع مراعاة أحكام قوانين المهاجرة يرخص للشركة بمقتضى هذا أن تستقدم إلى البلاد المستخدمين اللازمين لمباشرة أعمالها. وعلى السلطات المختصة تسهيل دخول هؤلاء المستخدمين والأشخاص التابعين لهم وخروجهم وتنقلاتهم في ليبيا طالما يقوم المستخدمون المذكورون بأعمال الشركة تنفيذا لهذا العقد. كذلك يكون للشركة في سبيل تنظيم مناوبات العمل الحق في أن تباشر أعمالها ليلا ونهارا وفي أيام العطلة الرسمية.
البند السادس عشر
ضمان حقوق الشركة
تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة في الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد.
ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذا العقد ما لم يكن ذلك باتفاق الطرفين.
البند السابع عشر
تأمين حقوق الحكومة والغير
لا ينطوي هذا العقد على ما يحد من الحق في منح عقود امتياز بالنسبة إلى المعادن الأخرى غير البترول في المنطقة التي يشملها هذا العقد أو على ما يحد بصفة عامة من حقوق الحكومة أو أية سلطة أو شخص في منطقة العقد ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد، بشرط ألا يترتب على ذلك استهداف أعمال الشركة بمقتضى هذا العقد إلى الخطر أو التعطيل أو إلحاق الضرر بحقوقها المخولة لها بمقتضى العقد. ويجب على الشركة ألا تعرقل استعمال أي حق من تلك الحقوق وأن تقدم لأصحاب الحقوق أو العقود المشار إليهم كل مساعدة معقولة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم.
البند الثامن عشر
استخدام الليبيين وتدريبهم
البند التاسع عشر
تصريف المياه وردم الحفر والآبار
على الشركة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول، أن تعد جهازا ملائما لتصريف ما لديها من مياه وزيت فاسد، وعليها أن تردم بإحكام جميع الحفر والآبار التي حفرتها وذلك قبل أن تتركها.
البند العشرون
التقارير الواجب تقديمها
ويجب أن يشتمل التقرير على ما يأتي:-
أ- بيان عن عدد ما حفر من الثقوب والآبار بما في ذلك الثقوب والآبار التي حفرت بحثا عن الماء، وعمق كل واحد منها ويرفق بالبيان رسم يبين مواقعها إذا طلب المدير ذلك.
ب- بيان عما صادفته الشركة أثناء القيام بأعمالها من بترول وماء ومعادن ثمينة.
ج- بيان عن مجموع البترول المستخرج والغاز المبيع والجازولين الطبيعي الذي تم الحصول عليه.
د- بيان عن كمية الماء المستخرج مع الزيت والغاز الطبيعي.
هـ- طبيعة أعمال المساحة الجيولوجية الجيوفزيكية التي قامت بها الشركة ومداها.
و- بيان يستعرض طبيعة الأعمال بوجه عام.
ز- بيان عن عدد مستخدمي الشركة في ليبيا من الليبيين ومن مواطني البلاد الأخرى.
البند الحادي والعشرون
التفتيش
يكون لرئيس اللجنة وأعضائها وللمدير وغيره من الموظفين المختصين حق دخول الأماكن والتفتيش على أعمال الشركة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق، وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ الشركة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحكام هذا العقد.
البند الثاني والعشرون
كيل البترول
على الشركة أن تكيل وتسجل بالطرق المرعية وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول جميع البترول والجازولين الطبيعي اللذين تستخرجهما من منطقة العقد وتحتفظ بهما كما لو كانا قد طهرا من الماء والمواد الغريبة الأخرى. ويحق للمدير ولأي موظف يعينه لذلك الغرض أن يشهد إجراء الكيل وأن يفحص ويختبر دقة الأدوات المستعملة فيه وأن يفحص السجلات الخاصة به وعلى الشركة أن تساعد الموظف المذكور في القيام بواجباته بمقتضى هذا البند وإذا تبين في أي وقت أن أية أداة من أدوات الكيل المذكورة غير دقيقة اعتبرت هذه الأداة، إذا قرر المدير ذلك، في حالتها تلك لمدة تسعين يوما سابقة على اكتشاف الخلل المذكور أو للمدة التي انقضت منذ آخر فحص أو اختبار لتلك الأداة، أي المدتين أقصر، وعدلت سجلات الشركة تبعا ذلك.
البند الثالث والعشرون
عنوان المدير المحلي
على الشركة قبل بدء أعمالها أن تخطر مدير شئون البترول باسم المدير لأعمال الشركة المنفذة لهذا العقد وبعنوانه، وتعتبر الشركة معلنة إعلانا صحيحا إذا سلم الإعلان للمدير في العنوان المذكور أو أرسل إليه بالبريد المسجل.
البند الرابع والعشرون
القوة القاهرة
لا يترتب أي حق على إخفاق الشركة في تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد كما لا يعد ذلك خرقا لهذا العقد إذا تبين أن ذلك الإخفاق قد تسبب عن قوة قاهرة أي عن قضاء وقدر أو حرب أهلية أو فتنة أو حرب أو إضراب العمال أو عن أي حادث آخر غير متوقع وخارج عن سلطان الشركة. وإذا نتج عن القوة القاهرة أن تأخر تنفيذ الشركة لأي نص أو شرط من نصوص هذا العقد وشروطه أو التمتع بحقوقها بمقتضاه أضيفت مدة التأخير إلى المدة المحددة في هذا العقد لتنفيذ ذلك النص أو الشرط أو للتمتع بتلك الحقوق.
البند الخامس والعشرون
التنازل عن العقد
أ- يشرف على المتنازل،
ب- أو يشرف عليه المتنازل،
ج- أو يشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل.
وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشرا أم غير مباشر. وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.
البند السادس والعشرون
نقل الممتلكات
يحق للشركة عند التخلي عن أية منطقة أو عند انقضاء هذا العقد أو إنهائه قبل ذلك أن تزيل ما يوجد فيها من أشياء مملوكة لها مهما كان نوعها وذلك من المنطقة التي تم التخلي عنها أو من منطقة العقد حسب الأحوال وذلك فيما عدا الممتلكات المنصوص عليها في هذا البند. ومع هذا لا يجوز إزالة الدروع الداخلية للآبار ولا أغطيتها إلا إذا اتخذت تدابير وقائية ملائمة يقرها المدير. ولا يجوز إلا بموافقة المدير إزالة الملحقات الضرورية لتوجيه سريان الغاز أو السائل من حافة البئر. ولا تفرض فيما يتعلق بإزالة هذه الأشياء أية ضرائب أو رسوم أو عوائد مهما كان نوعها إلا ما فرض منها على وجه التخصيص في هذا العقد. على أنه يجوز للمدير خلال الثلاثين يوما اللاحقة للتخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء أن يختار شراء أي شيء من الأشياء التي كانت حتى ذلك الحين تستعملها الشركة فيما يتعلق بأعمالها فحسب في المنطقة التي تم التخلي عنها أو في منطقة العقد. ويتم هذا الشراء بسعر عادل يعين بالاتفاق بين المدير والشركة.
فإذا لم يتم هذا الاتفاق أحيل الأمر إلى خبير مستقل أو هيئة من الخبراء المستقلين حسبما يتفق عليه المدير والشركة وتشكل هيئة الخبراء من ثالث يختاره العضوان الآخران. ويحدد الخبير أو عضو يعينه المدير وعضو ثان تعينه الشركة وعضو هيئة الخبراء حسب الأحوال السعر العادل وفقا للظروف السائدة. أما الآبار ودروعها الداخلية وأغطيتها وكذلك الملحقات التي تجرى إزالتها كما تقدم فتسلم إلى المدير بدون مقابل خلال ثلاثين يوما من التخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة إصلاح سطح الأرض بصورة معقولة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول مع مراعاة ما أصابها من تلف عادي بسبب أعمال الشركة فيها.
البند السابع والعشرون
إلغاء العقد
أ- إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال ثمانية أشهر وفقا للبند الرابع من هذا العقد أو إذا لم تقم بالتزامات الصرف في فترتين متعاقبتين من فترات العمل كما هو محدد في المادة (11) -1 (أ) و(ب) من القانون.
ب- أو إذا تأخرت عن دفع أي من الإيجارات أو الإتاوات الواجبة الدفع بمقتضى هذا العقد مدة ستة أشهر من تاريخ وجوب دفعها وفقا للبندين السادس والسابع.
ج- أو إذا حلت الشركة أو عين مصف لها ما لم يكن الحل اختياريا بقصد إعادة تكوينها أو لضمها لغيرها.
د- أو إذا لم تف الشركة بالتزاماتها المفروضة في البندين الثاني أو الخامس والعشرين.
هـ- أو إذا لم تدفع الشركة أي مبلغ صدر بشأنه قرار ضدها في إجراءات التحكيم التي تتم وفقا للبند التالي وذلك خلال تسعين يوما من التاريخ المعين في القرار. على أنه يجب على اللجنة أن تخطر الشركة كتابة مقدما بالإخلال وأن تطلب منها إصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء خلال فترة تعينها اللجنة بشرط ألا تقل عن تسعين يوما ولا تخطر الشركة بالإلغاء إلا إذا لم تقم خلال الفترة المعينة بإصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء.
البند الثامن والعشرون
التحكيم
البند التاسع والعشرون
التعاريف
"القانون" يقصد به قانون البترول لسنة 1955
"المدير" يقصد به مدير شئون البترول
" الأراضي" يقصد بها الأراضي الواقعة تحت إشراف المملكة الليبية المتحدة وفي دائرة اختصاصها وتشمل المستنقعات والأراضي الواقعة تحت البحيرات والأنهار وقاع البحر وباطنه بالنسبة للمياه الإقليمية وأعالي البحار المجاورة لها.
" منطقة الامتياز" يقصد بها المنطقة التي تتمتع الشركة بالنسبة إليها بالحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد.
" البترول الخام" يقصد به البترول غير المكرر المركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية.
"الغاز الطبيعي" يقصد به أي غاز مستخرج من باطن الأرض ومركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية"
" الجازولين الطبيعي" يقصد به أي سائل هيدروكربوني يستخلص من الغاز الطبيعي بإحدى الطرق الكيماوية أو الطبيعية.
" فترة الثلاثة الأشهر" يقصد بها كل فترة في السنة مكونة من ثلاثة أشهر تبدأ في أول يناير أو في أول أبريل أو في أول يوليه أو في أول أكتوبر حسب الأحوال"
البند الثلاثون
الرسم
منح عقد الامتياز هذا مقابل دفع رسم مقداره خمسمائة جنيه ليبي.
عن الشركة
خاتم الشركة -------
عن اللجنة
الوزير-------
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.