Law No. (27) of 1951
on punishing insubordination and similar crimes
I, Muhammad Idris al-Mahdi as-Senussi, Emir of Cyrenaica,
Article (1)
Title
This law shall be called “Insubordination Law No. (27) of 1951.”
Article (2)
Explanation
For the purposes of this Law:
“Intended insubordination” shall refer to the intent to incite hatred, aversion or contempt against the person of His Highness the Emir or His Majesty the next King of Libya or his heirs or successors, or against the government of Cyrenaica that has been formed by law, or against the administration of justice, as well as the intent to incite any residents of Cyrenaica to use illegal means to attempt to change any order prescribed in Cyrenaica on the basis of the law, or the intent to provoke dissatisfaction or aversion among any of the families of Cyrenaica or to promote feelings of hatred or aggression between the different classes of the families of Cyrenaica.
“Newspaper” shall mean any periodic publication that includes general news or commentary on general news. It shall include any part or extract of such a publication.
“Book” shall include any bound book or section or part of a bound book, piece of writing or pamphlet in any language, or any musical page, map, chart, printed drawing or one that is drawn by itself on a stone, and any part of an extract from any of these bound books, pieces of writing, pamphlets, musical pages, maps, charts or drawings.
“Document” shall include oil paintings, photographic drawings or any other visible representations.
Article (3)
Punishment for Insubordination
Any person that:
Shall be considered to have committed a crime and shall be subject to imprisonment for a period of no more than five years.
If the perpetrator has already been convicted in a crime of this type, then he shall be subject to the punishment of imprisonment for a period of no more than ten years.
Article (4)
Possession of Illegal or Insubordination-Inciting Publications
Article (5)
Confiscation of Insubordination-Inciting Publications
During the conviction of any person of a crime pursuant to Article (3) or Article (4) of this Law, the court shall order the confiscation of any newspaper, book or document that incites subordination or has been prohibited. They shall be disposed of as ordered by the Minister of Justice.
Article (6)
Authority Over Parcel Inspection
Any of the following officers:
Article (7)
Declaration of Insubordination-Inciting Publications
The Cabinet shall declare, by virtue of a public publication, any newspaper, book or document that is considered to be an insubordination-inciting publication.
Article (8)
Illegal Military Training
Shall be considered to have committed a crime and shall be subject to imprisonment for a period of no more than seven years.
Article (9)
Publishing False News to Spread Fear and Worry in Public
Article (10)
Defamation of Foreign Rulers, etc.
Any person that publishes anything […] or any sign or visual representation that would insult, denounce, or expose to hatred or contempt any foreign worker, Emir, ambassador, representative or any other person of high standing shall have committed a crime and shall be subject to imprisonment for a period of no more than three years.
Article (11)
Interference in the Functions of the Government of Cyrenaica
Issued in the Al-Manar Royal Palace on 26/Muharram/1371.
Corresponding to 27/October/1951.
Muhammad Idris al-Mahdi as-Senussi
Emir of Cyrenaica – Libya
قانون رقم (27) لسنة 1951
بشأن معاقبة التمرد والجرائم المماثلة
نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - امير برقة
مادة (1)
عنوان
يسمى هذا القانون "قانون التمرد رقم (27) لسنة 1951."
مادة (2)
تفسير
لأغراض هذا القانون
"القصد التمردي "هو القصد على إثارة الكراهية أو النفور أو الاحتقار ضد شخص سمو الأمير أو جلالة ملك ليبيا المقبل أو ورثته أو خلفائه أو ضد حكومة برقة المؤلفة بحسب القانون أو ضد إقامة العدالة أو القصد على تحريض أي من سكان برقة كي يحاولوا بالأساليب الغير المشروعة تغيير أي أمر مقرر في برقة بحسب القانون أو القصد على إثارة عدم الرضى أو النفور بين أي من أهالي برقة أو على ترويج شعور البغض أو العدوان بين الطبقات المختلفة من أهالي برقة.
"جريدة "تعني أي مؤلف دوري يشمل أخبارا عامة أو تعليقات على أخبار عامة ويشمل أي جزء من ذلك المؤلف أو مقتطف منه.
"كتاب" يشمل كل مجلد أو قسم أو جزء من مجلد أو كتيبة أو كراسة بأية لغة أو أية صفحة موسيقية أو خريطة أو خارطة أو رسم مطبوع أو مرسوم على الحجر بمفرده وأي جزء من مقتطف -من أي من تلك المجلدات أو الكتيبات أو الكراسات أو صفحات الموسيقى أو الخريطة أو الخارطة أو الرسم.
"وثيقة "تشمل الصور الزيتية والرسوم الفوتوغرافية أو أية تمثيلات ظاهرة أخرى.
مادة (3)
عقوبة التمرد
أي شخص
(أ) يأتي بأي فعل لتنفيذ غرض تمردي.
(ب) يتذمر مع أي شخص آخر أو أي أشخاص آخرين على إتيان فعل لأجل إتمام أي قصد مثير للتمرد يشترك فيه كل من هذين الشخصين أو جميع أولئك الأشخاص أو
(ج) يطبع أو ينشر أية كلمات أو أية كتابة عن قصد مثير للتمرد أو
(د) يبيع أو يعرض للبيع أو يوزع أو تكون في حيازته أية صحيفة أو كتاب أو وثيقة تحتوي على أية كلمات أو كتابة مثيرة للتمرد أو أية صحيفة أو كتاب أو وثيقة محظورا استيرادها أو أعلن أنها نشرة مثيرة للتمرد أو
(هـ) يستورد لبرقية أية صحيفة أو كتاب أو وثيقة تحتوي على أية كلمات أو أية كتابة مثيرة للتمرد أو أية صحيفة أو كتاب أو وثيقة حرم استيرادها لبرقة أو أعلن عنها أنها من المنشورات المثيرة للتمرد.
يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وإذا كان قد سبق أن أدين في جريمة من هذا النوع فتجوز معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
مادة (4)
الحيازة على نشرات ممنوعة أو مثيرة للتمرد
(1) على كل شخص أرسلت إليه أية صحيفة أو كتاب أو وثيقة تحتوي على أية كلمات أو كتابة مثيرة للتمرد أو صحيفة أو كتاب أو وثيقة حرم استيرادها أو أعلن أنها من النشرات المثيرة للتمرد أن يسلم تلك الصحيفة أو الكتاب أو الوثيقة فورا إلى المأمور المسؤول في أقرب مركز بوليس أو إلى أقرب موظف إداري وعند التخلف عن القيام بذلك يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2) لا يجوز إدانة الشخص الذي امتثل لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة أو الذي قد أدين بجريمة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (5)
مصادرة المنشورات المثيرة للتمرد
على المحكمة عند إدانة أي شخص بجريمة بمقتضى المادة (3) أو المادة (4) من هذا القانون أن تأمر بأن تصادر أية جريدة أو كتاب أو وثيقة مثيرة للتمرد أو محظورة وتتصرف فيها كما يأمر وزير العدل.
مادة (6)
السلطة على فحص الطرد
لأي من المأمورين التالي ذكرهم -
(1) مدير البريد العام و
(2) أي مأمور في دائرة الجمارك يخوله مراقب الجمارك و
(3) أي مأمور بوليس يخوله حكم دار البوليس أن يحجز ويفتح أي طرد أو شيء يشك في أنه يحتوي على أية جريدة أو كتاب أو وثيقة يعتبر طبعها أو نشرها أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو حيازتها جريمة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا القانون وخلال ذلك الفحص إذا وجدت أية جريدة أو كتاب أو وثيقة من النوع السابق ذكره في ذلك الطرد أو الشيء فله أن يحجز ذلك الطرد أو الشيء ويحتفظ به كما يحق إلقاء القبض بدون إذن رسمي على الشخص الذي يستورد أو يوزع أو يرسل بالبريد ذلك الطرد أو الشيء أو يكون في حيازته وأن تجرى محاكمة ذلك الشخص عن جريمة بمقتضى المادة (3) أو المادة (4) من هذا القانون.
مادة (7)
الإعلان عن النشرات المثيرة للتمرد
لمجلس الوزراء أن يعلن بموجب منشور عام بأن أية جريدة أو كتاب أو وثيقة هي من المنشورات المثيرة للتمرد.
مادة (8)
التدريب العسكري الغير المشروع
(1) أي شخص -
(أ) بدون إذن من سمو الأمير يمون أو يدرب أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على ممارسة التمارين أو الحركات أو المناورات العسكرية.
(ب) يكون حاضرا في أي اجتماع أو تجمهر لأشخاص عقد دون إذن سمو الأمير لتمرين أو تدريب أي أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على ممارسة التمارين أو الحركات أو المناورات العسكرية.
يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
(2) أي شخص يتدرب أو يتمرن على استعمال السلاح أو يتدرب على التمارين العسكرية أو الحركات أو المناورات العسكرية في اجتماع أو تجمهر عقد دون موافقة سمو الأمير أو يكون حاضرا في مثل ذلك الاجتماع أو التجمهر لكي يجرى تمرينه أو تدريبه على ذلك النحو يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة (9)
نشر الأخبار الكاذبة لغرض دب الخوف والقلق في الجمهور
(1) أي شخص ينشر أو ينقل أي بيان أو أية إشاعة أو أي خبر يحتمل أن يسبب الخوف أو الفزع للجمهور أو يخل بالأمن العام وهو يعلم بأن ذلك البيان أو الإشاعة أو التقرير كاذبا يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى إدانته للحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
(2) ولا يعتبر دفاعا عن تهمة بمقتضى الفقرة السابقة كون الشخص لا يعرف أو لم تكن لديه الأسباب بأن يعرف أن البيان أو الإشاعة أو الخبر كان كاذبا إلا إذا أثبت بأنه قبل النشر قد اتخذ إجراءات معقولة للتحقيق من صحة ذلك البيان أو الإشاعة أو الخبر.
مادة (10)
التشهير بالحكام الاجانب الخ
أي شخص ينشر أي شئ […] أو اية علامة أو تصوير مرئي يكون من شأنه تحقير أو اعابة أو تعريض البغض والاحتقار الى أي عامل أجنبي أو أمير أو سفير أو ممثل أو أي شخص اخر ذي مقام كبير يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة (11)
التدخل في أعمال أعضاء حكومة برقة
(1) أي شخص يقوم بأي عمل بقصد التدخل في حرية ممارسة رئيس الوزراء أو أي عضو في مجلس الوزراء لوظيفته أو سلطة مركزه يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
(2) أي شخص يتظاهر خارج السكن الخصوصي لرئيس الوزراء أو أي عضو في مجلس الوزراء أو أي ممثل لقطر أجنبي يرتكب جريمة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
صدر بقصر المنار العامر في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم سنة 1371.
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1951.
محمد إدريس المهدي السنوسي
امير برقة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.