بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1970 م
الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون الصادر في 20 من المحرم 1381 هـ الموافق
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين
● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
"3" ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الذي يتقاضاه في تاريخ نقله.
ويقصد بالمرتب في هذا الخصوص المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها قبل نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها مضافا إليه العلاوة العسكرية المقررة للرتبة المشار إليها، محسوبا ذلك كله وفق ما هو محدد بجدول المرتبات والعلاوات الملحق بقانون الجيش، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م، ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وتسرى هذه الأحكام على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه، على ألا يترتب على ذلك صرف فروق مالية في الماضي.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.