Law No. (3) of 2012
Regarding the Establishment of the High National Elections Commission
The Interim National Transitional Council:
Issued the following law:
Article (1): Definitions
The following terms shall have the corresponding meanings ascribed to them:
Article (2)
An independent body shall be established under the name of “High National Elections Commission” and shall have an independent legal personality and financial liability. The High National Elections Commission shall headquarter in Tripoli and may have branches across the country.
Article (3)
In accordance with the provisions of this law, the HNEC shall be considered the sole entity in charge of preparing, conducting and monitoring the elections of the General National Congress (GNC) and announcing the results thereof based on the electoral process rules and principles prescribed by the Election Law. For this purpose, the HNEC may:
Article (4)
The HNEC shall draft the necessary budget for the electoral process, to be approved by the competent entity.
Article (5)
The Audit Office shall review the HNEC’s approved budget and expenditure.
Article (6)
All material, equipment and installations pertaining to the electoral process, whether locally purchased or imported by the HNEC, shall be exempt from all fees and taxes.
Article (7)
The Commission shall be composed of the following:
The HNEC Council shall issue a decision specifying the HNEC’s organizational structure, as well as the competences and functions of all administrative divisions thereof.
Article (8)
The HNEC Council shall be composed of seventeen (17) full-time members nominated by a decision of the interim NTC as follows:
Candidates of items 2 to 8 of this Article shall be nominated by their respective entities. If the relevant entities do not nominate candidates, the committee established by Decision No. (180) of 2011 of the interim NTC shall nominate others at its own discretion in accordance with standards of patriotism and integrity approved by the interim NTC.
Article (9)
Before taking office, the president and members of the HNEC shall take before the interim NTC the following oath:
“As God is my witness, I swear by Almighty God to observe the law and the Constitutional Declaration, and to perform my duties with honesty, integrity, honour, loyalty and impartiality, without fear or favouritism, in order to ensure independence and transparency in the exercise of my duties.”
Article (10)
The HNEC Council shall assume the following responsibilities:
Article (11)
The Council’s meetings shall not be deemed valid unless ten of its members are present. Decisions thereof shall be taken by the majority of the members present.
Article (12)
It is prohibited to assume a position at the HNEC while:
Article (13)
Membership in the HNEC shall be terminated for any of the following reasons:
Article (14)
The interim NTC shall appoint a substitute for outgoing members whose term ends due to one of the reasons mentioned in the previous article.
Article (15)
Except for cases of in flagrante delicto, no criminal procedure may be instigated against the HNEC’s president or any of the HNEC Council members for any act considered as an offence relating to the exercise of their duties in accordance with the provisions of this law, except by authorisation of the interim NTC.
Article (16)
Without prejudice to the provisions of Article 12, a sub-department shall be established in each electoral district, to be composed of five members appointed by the HNEC Council. The heads of sub-departments shall be chosen from the members thereof.
Article (17)
The interim NTC shall determine the financial treatment of the HNEC Council chairman and members.
Article (18)
The HNEC Council shall determine the financial treatment of Central Administration and sub-department employees.
Article (19)
The HNEC shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this law.
Article (20)
The HNEC shall publish its decisions in the Official Gazette, in media outlets and on its website.
Article (21)
The HNEC may resort to any person deemed necessary for the exercise of its duties.
Article (22)
This law shall take effect on the date of issuance thereof and shall be published in the Official Gazette and media outlets.
Interim National Transitional Council – Libya
Tripoli
On Wednesday 24 Safar 1433 AH
Corresponding to 18/1/2012 AD
قانون رقم (3) لسنة 2012 م
بشأن إنشاء المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
أصدر القانون الآتي:
مادة(1)
تعريفات
يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:
-1 المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
-2 المجلس: جلس المفوضية.
-3 الرئيس: رئيس مجلس المفوضية.
-4 الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للمفوضية.
-5 الإدارات الفرعية: الإدارات الفرعية في الدوائر الانتخابية.
-6 قانون الانتخابات: قانون انتخاب المؤتمر الوطني.
مادة (2)
تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس ولها إنشاء فروع في أنحاء البلاد.
مادة (3)
وفقاً لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن
نتائجها وفقاً للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك:
-1 توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وشرحها وحثهم على المشاركة فيها ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتنفيذ قانون الانتخاب.
-2 تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها.
-3 تشكيل اللجان المختصة بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وتحديد مواعيد الانتخابات.
-4 تحديد مواعيد قبول طلبات الترشح وتسجيل المرشحين.
-5 اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين.
-6 وضع آلية لتسهيل تلقي الشكاوى والتظلمات التي تدخل في اختصاصها والبت فيها وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
-7 تحديد مدة الحملات الانتخابية ومراقبتها.
مادة (4)
تتولى المفوضية إعداد مشروع الميزانية اللازمة لسير العملية الانتخابية ويتم اعتمادها من الجهة المختصة.
مادة (5)
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة الميزانية المعتمدة للمفوضية ومصروفاتها.
مادة (6)
تعفي جميع المواد والمعدات والتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.
مادة (7)
تتكون المفوضية من:-
- مجلس المفوضية.
- الإدارة المركزية ويرأسها مدير عام يعينه المجلس ويقوم برفع تقارير عن سير العملية الانتخابية إلى مجلس المفوضية.
- إدارات اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية وترفع تقاريرها إلى الإدارة المركزية. ويصدر مجلس المفوضية قراراً بالهيكل التنظيمي للمفوضية يبين اختصاصات كافة التقسيمات الإدارية ومهامها.
مادة (8)
يتكون مجلس المفوضية من ( 17 ) سبعة عشر عضواً متفرغين، يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على النحو الآتي:-
-1 الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (180) لسنة 2011 م.
-2 ثلاثة قضاة بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
-3 اثنان من المحامين.
-4 اثنان من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا.
-5 أربعة أعضاء: رجلان وامرأتان من مؤسسات المجتمع المدني.
-6 خبير في الشئون الإدارية.
-7 عضو عن الشباب.
-8 عضو عن الجالية الليبية في المهجر.
على أن تتولى ترشيح المذكورين في ا لفقرات من ( 2 إلى8) من هذه المادة الجهات التابعون لها، فإذا لم يتم الترشيح من الجهات المعنية تتولى اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 180 ) لسنة 2011 م. ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والتراهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (9)
يؤدي رئيس المفوضية وأعضا ؤها أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري والقانون وأن أودي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقول شهيد).
مادة (10)
يختص رئيس المجلس بما يلي:
-1 إصدار القرارات التنفيذية والإدارية لتسيير عمل المفوضية.
-2 اعتماد كافة اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المفوضية.
-3 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
-4 الدعوة لاجتماعات المجلس.
-5 تمثيل المفوضية لدى كل الجهات وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسباً.
مادة (11)
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
مادة (12)
يمنع الجمع بين عمل المفوضية والآتي:
-1 مزاولة أى عمل آخر.
-2 الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
-3 الانتماء إلى الكيانات السياسية.
-4 الاشتراك في دعم أى من الحملات الانتخابية للمرشحين.
مادة (13)
تنتهي العضوية بالمفوضية بأحد الأسباب الآتية:
-1 قبول الاستقالة.
-2 الوفاة.
-3 حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
-4 انتهاء عمل المفوضية.
مادة (14)
يقوم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتعيين عضو بديل عن العضو المنتهية عضويته لأى سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
مادة (15)
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أ ى إجراء جنائي في مواجهة رئيس المفوضية أو أ ى من أعضاء مجلسها عن أ ى فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بإذن من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (16)
دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشر ة تنشأ إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية تتكون من خمسة أعضاء يعينهم مجلس المفوضية ويختار رئيساً من بينهم.
مادة (17)
يحدد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المعاملة المالية لرئيس مجلس المفوضية وأعضائها.
مادة (18)
يحدد مجلس المفوضية المعاملة المالية لموظفي الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
مادة (19)
تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (20)
تنشر المفوضية ما تصدره من قرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وفي موقعها الإلكتروني.
مادة (21)
للمفوضية الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة (22)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
الأربعاء / 24/ صفر 1433هـ
الموافق: 18/1/2012 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.