AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (32) لسنة 1974م
بشأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع التموينية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد.
مادة(2)
يحظر على كل شخص يتاجر في السلع المشار إليها في المادة السابقة:
مادة (3)
تشكل لجنة في وزارة الاقتصاد تختص بدراسة الوسائل الكفيلة بتأمين توافر السلع التموينية في الأسواق، ومتابعة تداولها، ومكافحة تهريبها أو حجبها عن التداول، ووضع خطة لسد حاجة المستهلك منها في جميع الأوقات وتحقيق الرقابة الفعالة على التعامل فيها وفقا للقوانين والقرارات التي تصدر في هذا الشأن وتقدم توصياتها إلى وزير الاقتصاد.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الوزير على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصلحة الجمارك والمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والإدارة المحلية.
ويجوز إنشاء لجان فرعية في المحافظات لمعاونتها في أداء المهام المنوط بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل اللجان الفرعية وبيان المسائل التي يعهد بها إليها وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم أعمالها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على تهريب السلع التموينية المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون أو الشروع في تهريبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة السلعة محل الجريمة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال علاوة على العقوبة المشار إليها بمصادرة السلع محل الجريمة، كما يجوز لها الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
ويترتب على الحكم بالإدانة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة أو التجارة التي ارتكبت الجريمة إساءة لممارستها أو للواجبات المتعلقة بها وذلك لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويجب النص على هذه المدة في الحكم.
مادة (5)
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فعلا عن ذلك بغلق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (6)
تقوم سلطات الضبط بتسليم السلع المضبوطة في جرائم التهريب أو الشروع فيه إلى مصلحة الجمارك للتصرف فيها طبقا لقانون الجمارك دون انتظار لتصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية.
فإذا كانت المضبوطات من السلع التموينية التي توفرها المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فعلى سلطات الضبط تسليمها إلى المؤسسة للتصرف فيها بالبيع وفقا للوائح المعمول بها فيها، ويورد ثمنها لمصلحة الجمارك للتصرف فيه وفقا للقوانين واللوائح.
وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بألا وجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة فلا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم جميع المصروفات.
مادة (7)
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جرائم تهريب السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون أو الشروع في تهريبها إلا بطلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من يفوضه سلطته في ذلك من موظفي وزارة الاقتصاد أو غيرهم من الموظفين.
ويجوز للوزير أو المفوض في سلطاته التنازل عن الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.
ويجب في حالة عدم الموافقة على رفع الدعوى أو التنازل عنها التصالح مع صاحب الشأن على أساس مصادرة السلع المضبوطة ودفع الغرامة المقررة في المادة 4.
وفي جميع الأحوال يكون الصلح وجوبيا إذا كانت السلع المضبوطة لا تجاوز في قيمتها أو كميتها أو وزنها الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع وزير الخزانة.
مادة (8)
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد ومديريات الاقتصاد بالمحافظات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد ولرجال الجمارك والشرطة والحرس البلدي أيا كانت رتبهم أو درجاتهم صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يقصد بالتهريب أو الشروع فيه في تطبيق هذا القانون إخراج أو محاولة إخراج السلع والمواد التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون من الجمهورية العربية الليبية سواء أكان ذلك عن طريق الدوائر والمراكز الجمركية أو عن غير طريقها.
مادة (10)
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) إلزام التجار الذين يتعاملون في السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها بإمساك سجلات خاصة بالمخزون من هذه السلع وحركة تداولها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص في قانون آخر يعاقب على عدم إمساك السجلات أو إخفائها أو إتلافها عمدا أو تدوين بيانات غير صحيحة فيها أو الامتناع عن تقديمها إلى مأمور الضبط القضائي عند طلبها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
مادة (11)
تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2, 10 من هذا القانون أحكام المواد 16 و16 مكررا (أ) و16 مكررا (ب) و17 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.
مادة (12)
لا تسري أحكام قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957م على ما يتم ضبطه من السلع والمواد التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون دون التعرف على صاحبها، ويتم التصرف فيها طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون.
مادة (13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد : عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
أبو بكر علي الشريف
وزير الاقتصاد
صدر في 3 ربيع الأول 1394هـ
الموافق: 27 مارس 1974م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.