AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (38) لسنة 1971 م
بتعديل المادة (53) من قانون نظام القضاء
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتي:
(مادة 53 - لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).
على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
الموافق 8 يونيه 1971 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!