AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي
في الفترة من 10 إلى 16 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.
● وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية.
● وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
● وعلى القانون رقم (89) لسنة 74 م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
● وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 76 م.
● وعلى القانون رقم (11) لسنة 84 م بشأن المرور على الطرق العامة.
يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر، وتعاطيها، وحيازتها، وإحرازها، وصنعها، والتعامل فيها، وتقديمها، وإهداؤها، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.
يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.
يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار.
1ـ يعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضي بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر.
2ـ يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلاً عن إيواء الصغير في أحد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي أمره كتابياً بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية.
فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية: -
1- الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها.
2- حق التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية 'والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
3- الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغيرها.
4- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
5- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
6- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.
7- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات، أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره وتنتهي هذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً.
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها، ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص، ويحرر محضر بذلك.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها، ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة.
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.