GENERAL NATIONAL CONGRESS — Libya
Law No. (4) of 2013
on the issuance of provisions
relating to War of Liberation victims with permanent disability
Upon review of:
The following law has been issued:
Chapter (1)
Category Definition and Types Thereof
Article (1)
For the purposes of this law, persons with permanent disability shall include anyone who was injured during the War of Liberation while defending the country and supporting the 17 February Revolution against the former regime from 15/02/2011 up to the date of the declaration of the liberation of Libya on 23/10/2011, or any civilian victim of the attacks of this former regime, who was injured because of such attacks or as a direct result thereof during combat operations, if such injuries resulted in permanent disability.
Article (2)
Depending on the type of disability, persons with permanent disability shall fall into the following categories:
Chapter (2)
Benefits
Article (3)
All aforementioned categories of persons with disability shall be entitled to the following benefits:
Chapter (3)
Category Tally
Article (4)
A temporary committee shall be established to tally the injured described in Article (1). Such a committee shall report to the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons.
Article (5)
The temporary committee shall be formed and the members thereof nominated by a decision of the Minister of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons. Such members shall be selected from specialised associations for this category founded across Libyan cities before the issuance of this law, and the chairman of the committee shall be elected by its members. The organizational structure, mode of operation and budget thereof shall be regulated by the executive regulation of the law.
Sub-committees may be established in Libyan cities to assist in tallying the members of this category in conformity with the decision of the temporary committee.
Article (6)
The temporary committee shall tally the members of this category and provide a final number thereof within six months as of the date of its first meeting. In case of failure to complete the tallying process, such period shall be renewable for a similar amount of time.
Article (7)
The temporary committee shall:
Article (8)
Technical and medical committees shall be established by decisions of the Minister of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons. Such committees shall exercise the following functions:
Chapter (4)
General Provisions
Article (9)
Benefits stipulated for this category by the provisions of this law shall be considered as benefits of the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons. The ministry shall be responsible for implementing the provisions of this law through the branches and offices established by the ministry in Libyan cities and regions. Branch directors shall be selected from the members of the category subject of this law. The organisational structure and competences of these branches shall be organized by the executive regulation of this law. The cost of benefits provided to category members in accordance with the provisions of this law and the regulations issued in this respect shall be borne by the Treasury. The necessary credits shall be allocated in the general administrative and transformation budgets.
Article (10)
The temporary committee’s findings shall be approved by the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons.
Article (11)
Membership in the category subject of the provisions of this law shall be validated in writing and supported by witness testimony and a legal oath. Such validation shall be provided by the person targeted for membership.
Article (12)
The right of membership in the category may be forfeited within one year from the date of membership if non-conformity with the rules, criteria and categorisation stipulated by the provisions of this law is proven. Such forfeiture shall be effected by a substantiated decision by the Minister of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons based on a complaint or grievance submitted in this respect.
Article (13)
Upon completion of the final count of category members and approval thereof by the competent ministry, the temporary committee shall publish the data reports of such members in all media outlets and the cities and regions of these members.
Article (14)
The decisions by the temporary committee rejecting entry into this group for any reason whatsoever may be appealed before administrative judiciary circuits in Libyan courts of appeal according to their jurisdiction within fifteen days from the date the concerned person is notified thereof by the temporary committee.
Article (15)
Without prejudice to penalties stipulated by the Penal Code and the supplementary legislation thereof, whoever applies for membership in the category described in Article (1) of this law and submits evidence and corroborations that lead to his acceptance as a member of the category and is later proven conclusively to be not entitled to such membership, shall be punished by imprisonment for at least one year with the obligation to return all benefits received.
Article (16)
The necessary regulations for the implementation of the provisions of this law shall be issued by Cabinet decrees at the proposal of the Minister of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons.
Article (17)
The provisions of this law shall not prejudice the rights of this category to benefit from other benefits stipulated by the legislation in force.
Article (18)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
General National Congress – Libya
26 February 2013 AD
Corresponding to 16 Rabi’ al-Thani 1434 AH
قانون رقم (4) لسنة 2013 م
في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة
بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
بعد الاطلاع:-
صدر القانون الآتي
الباب الأول
التعريف بالفئة وأنواعها
مادة (1)
يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاريخ (15/02/2011) وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في (23/10/2011) وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة ثورة 17 فبراير ضد النظام السابق، أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.
مادة (2)
تصنف فئات الإعاقة المستديمة تبعاً لنوعها إلى الفئات التالية:
1. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم:-
أ- مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.
ب- المشلولون.
ج- المقعدون.
د- فاقدو الجهاز التناسلي أو وظيفته.
2. فئة المصابين بإعاقة حسية مستديمة وهي:-
أ- فقد إبصار العينين أو إحداهما.
ب- الصمم الكلي.
ج- البكم الكلي.
3. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع ، ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناءً على قرار من اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
الباب الثاني
المنافع المقررة للفئة
مادة (3)
يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية:-
1- وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق.
2- منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ولا تزيد عن خمسة آلاف دينارا تحدد وفقاً لنسبة الإعاقة.
3- الرعاية الصحية الاعتيادية له و لزوجه وأبنائه القصر بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4- مركوب جديد ذو جودة يتناسب مع إعاقة المستفيد يوفر بناءً على طلبه كل خمس سنوات ويسدد المستفيد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى من كافة الرسوم.
5- تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل الدولي والمحلي.
6- إعطاء فرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج.
7- أولوية إتاحة فرصة العمل لدى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة بما يتناسب مع الإعاقة
8- منح الأولوية في الحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة .
9- حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة.
الباب الثالث
حصر الفئة
مادة (4)
تنشأ لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين بالمادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة (5)
تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقتة وطريقة عملها وميزانيتها.
ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار يصدر عن اللجنة المؤقتة.
مادة (6)
تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها ، وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر .
مادة (7)
تتولى اللجنة المؤقتة الآتي: -
مادة (8)
تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالآتي:-
أ- إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد الفئة وفق الأصول العملية الإحصائية.
ب- تحديد نسبة الإعاقة المستديمة لكافة أفراد الفئة.
ت- تحديد وتصنيف الفئة المذكورة بالبند الثالث الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون وفق الضوابط المحددة لها بالمادة المذكورة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (9)
تعتبر المناقع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف مدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع التي تقدم لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون واللواح الصادرة عنه على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول.
مادة (10)
تعتمد نتائج اعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.
مادة (11)
يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي، ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها.
مادة (12)
يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية اسر الشهداء والمفقودين بناءاً على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص .
مادة (13)
تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماده من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة.
مادة (14)
يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشان عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمامدوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعني بذلك من اللجنة المؤقتة.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هذه الفئة المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها.
مادة (16)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءاً على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة (17)
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة في التمتع بالمنافع الأخرى المقررة في التشريعات النافذة.
مادة (18)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
بتاريخ 26/فبراير/2013م
الموافق 16/ربيع الثاني/1434 هـ
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.