Law No. (46) of 2012
amending certain provisions of Law No. (1) of 2005
on banks and adding a special chapter on Islamic banking
The National Transitional Council,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
The following expressions, wherever found in Law No. (1) of 2005 on banks, shall be replaced with the expressions set out next to each:
General People’s Congress: The legislative branch
Secretariat of the General People’s Congress: The legislative branch
The Great Jamahiriya: Libya
Citizenship of the Great Jamahiriya: Libyan citizenship
Secretariat of the General People’s Committee: The government
Financial and Technical Oversight Authority: Audit Office
Secretariat of the General People’s Committee for Finance: Ministry of Finance
Finance Secretariat: Ministry of Finance
Public Treasury: Ministry of Finance
Procedures Register: Official Gazette
Article (2)
The provisions in articles, paragraphs, and clauses (4), (5.1.2, 5.1.3, 5.2.3), (6.4), (14), (16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.9), (31), (32), (43.4), (46), (55), (56.1.1, 56.1.3, 56.1.6, 56.1.8, 56.1.10, 56.2.3), (61), (62.1, 62.2), (65.2.6), (66.1, 66.2), (67.1), (68.1, 68.2), (69.1), (70.1.3, 70.2), (77.1, 77.6), (83.1, 83.3), (84), (86), (101.2), (112), (117.2) of the aforementioned Law shall be amended and new paragraphs and clauses shall be added to Articles (18.1.6), (62.4), (68.5), as follows:
1. Article (4):
The capital of the Bank shall be one billion dinars. The capital may be increased by a decision from the legislative branch, based on a proposal by the Bank’s board of directors.
2. Article (5.1.2, 5.1.3):
2. Administering its reserve and the State’s reserves of gold and foreign currency.
3. Regulating and administering monetary policy and supervising currency transfer operations inside Libya and abroad.
3. Article (5.2.3):
3. Monitor and supervise banks, exchange offices and companies, and financial leasing companies to ensure their sound financial position, monitor their efficiency, and undertake the measures necessary to protect the rights of their shareholders, depositors, and clients.
4. Article (6.4):
4. Administering and developing its reserve and the State’s reserves of gold and foreign currency.
5. Article (14):
The Bank shall be managed by a board of directors, as follows:
Six other members holding high credentials in the fields of law, finance, banking, economics, and information technology.
6. Article (16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.9):
1. The Bank’s board of directors shall exercise the powers related to achieving the Bank’s goals and objectives and establish and implement monetary, credit, and banking policies. In doing so, it may exercise all powers, the following in particular:
7. Article (18.1.1)
1. Appoint or contract bank employees, issue decisions related to their secondment or assignment, and promote, transfer, and accept their resignations.
8. Article (31):
The unit of currency in Libya shall be the Libyan dinar, which shall be divided into one thousand dirhams. The Bank’s board of directors shall set the equivalent value of the Libyan dinar in special drawing rights units or any convertible foreign currency or according to the interaction of the forces of supply and demand on the foreign exchange market.
9. Article (32):
The Bank shall set and administer the exchange rates of the Libyan dinar for foreign currencies according to local and international financial and economic developments in the interests of the national economy.
10. Article (43.4):
Banks operating in Libya may open accounts in foreign currencies, for natural persons or legal entities, to be funded through:
11. Article (46):
Engaging in banking activities, exchange activities, investment funds, and financial leasing activities shall be by permission from the Central Bank of Libya. The Bank’s board of directors shall establish the rules governing these activities and issue and cancel licenses to engage therein.
12. Article (55.1):
Pursuant to this Law, the following shall be subject to the oversight of the Central Bank of Libya:
13. Article (56.1.1, 56.1.3, 56.1.6, 56.1.8, 56.1.10):
1. The method followed in assessing the various types of assets of the bodies subject to the oversight of the Central Bank of Libya.
3. The entities in which the bodies subject to the oversight of the Central Bank of Libya are prohibited from investing their funds.
6. Set or liberalise interest rates on all accounts, and moratory interest.
8. The credit policy that banks should follow, and credit guidance, including setting the value and deadlines therefor, whether for all banks or for any one of them.
10. Maximum investment limits for securities, real estate financing, and credit for consumer purposes.
14. Article (56.2.3):
3. The controls and conditions that must be met by board members and directors working in banks and exchange companies, financial leasing companies, and investments funds, and approve their candidacies.
15. Article (61):
The Central Bank of Libya may review, at any time, the books and documents of the bodies subject to its oversight, accounts opened by banks, and the electronic files and systems related thereto. Review shall take place at the headquarters of each, and be performed by bank inspectors assigned for this purpose. The body must submit to such inspectors all data and facilities required to perform their duty. Inspectors are prohibited from granting access to third parties or disclosing thereto anything from the records, papers, or information related to the inspection, other than in the legally authorised circumstances, or when such is required for a judicial investigation.
16. Article (62.1):
1. If the Central Bank of Libya finds in its examination of the data related to any of the bodies subject to its oversight, that it has financial problems, as set out in paragraph (3) of this Article, the governor shall warn it in writing of the necessity to rectify its situation within a period not to exceed two weeks from the date it receives the warning. The governor may extend this period, not to exceed a total of thirty days, if it is established that the body has initiated measures to remedy its financial problems, and has actually started to provide the additional financial resources required. If the set deadline passes and the concerned body has not been able to remedy its financial problems, the governor may adopt one or more of the following procedures:
17. Article (62.3):
3. Under this Article, a body shall be deemed to be facing financial problems if it meets one of the following circumstances:
18. Article (62.4):
4. The procedures adopted by the governor, with regard to the bodies subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya, pursuant to the provisions set out in this Article, shall replace the procedures set out in Articles (206) and (207) of the Commercial Code.
19. Article (65.2.6):
6. Financial leasing activities.
20. Article (66.1.1, 66.1.4):
1. Each body subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya must, prior to engaging in the activity, obtain a permit for such from the Central Bank of Libya’s board of directors. This permit shall replace the permit provided under the Commercial Code. Prior to issuance of the permit, the following shall be taken into consideration:
1. Submission of a request from the founders to the Central Bank of Libya, accompanied by the documentation specified thereby.
4. The trade name of the body requesting the permit is not like or similar to the name of another entity in a manner that arouses confusion.
21. Article (66.2):
2. Any body not permitted to engage in banking, exchange, financial leasing, or investment fund activities in accordance with this Law, shall be prohibited from using the word “bank” or “exchange'” or the expression “financial leasing” or “investment fund” and the like, or any similar expression in any language, whether in its own name or its commercial address or advertisements.
22. Article (66.1):
1. With the exception of exchange offices, the bodies subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya must be founded as a Libyan joint-stock company. A decree from the Central Bank of Libya’s board of directors shall specify the rules for natural persons and legal entities, public and private, and the amount that should be paid upon subscription, so that such is not less than three-tenths of the subscribed financial capital, and the maximum limit for completing payment of the subscribed capital. The issuance of a permit to any of these bodies to engage in its activities shall not prevent the Central Bank of Libya from exercising its competencies to assess its capital structures and adopt the procedures and measures required to correct them, including freezing invalid shares, until such is corrected. Frozen shares shall not have marketing power in meetings of the general assembly.
23. Article (68.1):
1. Each of the banks subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya shall be managed by a board of directors, consisting of at least nine members. These members shall be appointed and their financial treatment determined by a decision from the bank’s general assembly. The board of directors shall choose a chairman and one or more vice-chairmen from among its members. The bank’s by-laws shall determine the membership term of the board of directors.
24. Article (68.3):
3. It is a requirement that the chairman and members of the board of directors and the general director enjoy their full civil and political rights, hold a university credential, and possess not less than five years of experience in banking. None may be a member of the board of directors of another local bank or have been suspended from their job, in accordance with Article (119.6) of this Law. The governor may make exemptions from the requirement of a university credential if the candidate has more than ten years of experience in the banking field.
25. Article (68.5):
5. The Central Bank of Libya’s board of directors shall establish the controls and conditions it deems necessary to implement the provisions set out in the preceding paragraphs of this Article, as required by the work standards and governance rules in the banking sector.
26. Article (69.1):
1. The governor must be notified of the appointments of members of the board of directors and the general director for any of the bodies subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya, and all information related thereto, within one week at most from the date the appointment decision is issued. The governor may challenge the appointment within two weeks from the date he receives the notice.
27. Article (70.1.3):
3. Death or the inability to perform the activities of the position.
28. Article (70.2):
2. If, for any of the reasons provided under the preceding paragraph, the position of one of the members is vacant, the candidate with the highest number of votes shall be called, followed by the number of votes obtained by the other associated members. If this is not possible, the body’s board of directors shall delegate someone to replace them until the first meeting of the general assembly is held, and adopt a decision to approve such person or appoint a replacement therefor. In both cases, the appointment of the replacement member shall be to complete the remaining term on the board. The delegated replacement member shall be subject to the conditions of approval set out in Article (69.1).
29. Article (77.1, 77.6):
All banks are prohibited from engaging in the following operations:
1. Wholesale and retail trade, including import and export, or performing brokerage and commercial agency activities, except as required by financial leasing activities that the bank engages in pursuant to Article (65.2.6) or as required by Islamic banking services that are permitted by the Central Bank of Libya in accordance with Article (65.2.12).
6. Purchase shares in the capital of any of the banks operating in Libya, including those whose main headquarters is abroad, other than with permission from the Central Bank of Libya’s board of directors.
30. Article (83.1):
1. Each of the bodies subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya shall annually entrust the examination of their accounts to two statutory auditors. Such auditors shall be selected by the body’s general assembly from among those registered in the registry provided in the preceding Article, for a period of two years, renewable one time only. The assignment decision shall be effective only after approved by the governor, in accordance with the provision set out in Article (69.1). The following shall be required of both:
31. Article (83.2):
3. Each bank shall entrust a consulting firm or office to appraise the real estate and other assets submitted thereto as a guarantee for financing, loans, or facilities granted thereby. It must be registered in the registry provided in the preceding Article, and none of those working therein may have obtained a loan or facility, with or without a guarantee. Without prejudice to the penalties provided in Articles (109.2) and (112) of this Law, the appraisal office or consulting firm and directors thereof shall be liable for any negligence contained in the appraisal report it submits to the bank. In this case, the Central Bank of Libya may remove it from the registry provided in the preceding Article.
32. Article (84):
Each of the bodies subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya shall display throughout the year, in a visible location at its main headquarters and all of its branches, a copy of its last audited financial statements and shall publish them in the Official Gazette, in a local newspaper, and on its website.
33. Article (86):
Shareholders who own not less than a tenth of the total shares in the capital of any of the banks subject to the oversight and supervision of the Central Bank of Libya and depositors whose deposits are not less than a tenth of the total deposits held thereby, may request the Central Bank of Libya to inspect and examine its activities. The Central Bank of Libya may assign one or more employees to conduct the requested inspection and examination. The employees of the concerned bank shall submit the requested books, accounts, data, and documentation to the inspectors and provide the information and data requested thereof, provided such is all at the bank’s headquarters and to those entrusted with the inspection. Immediately upon completion of their task, they must submit to the governor a report on the conclusions reached. If the governor finds there is anything that harms the rights of the shareholders or depositors, he may adopt any of the procedures provided in Article (62.1.2) and (62.1.3) of this Law, applying the provision provided in paragraph (4) of said Article.
34. Article (101.2):
2. The Central Bank of Libya’s board of directors shall hold competence to impose the fines set out in Articles (102), (104), (106), (107), (108), (109), (110), (111), and (114) of this Law.
35. Article (112):
Any statutory auditor who violates the duties provided under Article (83.2) or does not observe the principles and rules of the profession in their report shall be punishable with imprisonment for a period not less than six months, a fine not more than fifty thousand dinars, or one of the two penalties.
The same penalty shall apply to any real estate assessor who violates the provision provided in Article (83.3) or who does not observe the principles and rules of the profession in their report.
36. Article (117.2):
2. Criminal cases may not be filed or any investigation procedure adopted in the crimes set out in this Law, except based on a request from the governor. Such shall not prejudice evidence-gathering procedures that the customs authorities hold competence to perform, in accordance with Article (50) of this Law.
Article (3)
A Chapter (4) titled “Provisions on Islamic Banking” shall be added to Part (2) of the Bank Law, consisting of nine articles, from Article (100) (bis) (1) to Article (100) (bis) (9), as follows:
Chapter (4) Provisions on Islamic Banking
Article (100) (bis) (1)
In the application of the provisions of this Chapter, the following expressions shall have the meanings set out next to each, unless provided otherwise by the context:
Article (100) (bis) (2)
Article (100) (bis) (3)
Banks authorised to engage in Islamic banking activities may perform the following bank transactions, in accordance with the controls, limits, and conditions set by the Central Bank of Libya’s board of directors, based on the proposal of the Central Sharia Supervisory Board:
Article (100) (bis) (4)
Islamic banks are prohibited from performing banking activities and services that violate the provisions of the Islamic sharia, including:
Article (100) (bis) (5)
The rules and conditions that must be followed in the bank’s relationship with its clients and shareholders.
Article (100) (bis) (6)
The Central Bank of Libya shall have a Central Sharia Supervisory Board, with not less than five members who are specialists in sharia sciences and transaction jurisprudence, in addition to three other members who are specialists in the fields of law, economy, and banking. A decision shall be issued by the board of directors forming the board, stating its tasks and competencies, appointing its members, and setting their remuneration. The decisions of the Central Sharia Supervisory Board shall be binding for sharia supervisory boards at banks and institutions operating in the field of Islamic banking and Islamic financing.
Article (100) (bis) (7)
Each bank performing Islamic banking activities shall have a sharia supervisory board. The board shall have not less than three members who are specialists in sharia sciences, law, and Islamic banking and persons with expertise in transaction jurisprudence. A decision by the bank’s general assembly shall be issued appointing the members and setting their remuneration for a period of three years. They may be reappointed. The following shall be observed with regard to the sharia supervisory board:
Article (100) (bis) (8)
Besides the obligations provided in Article (83) of this Law on auditing and the compliance unit, each bank that performs Islamic banking activities shall have:
Article (100) (bis) (9)
A special fund to secure the risk of abuse and negligence shall be established for transactions related to financing and investment, with the possibility of establishing other funds and instruments, appropriate to the nature of Islamic banking activities, such as an endowment fund allocated to qard hasan, a zakat fund for returns on Islamic banking activities, and instruments for managing liquidity and the like, based on the proposal of the Central Sharia Supervisory Board.
Article (4)
The provisions of the Chapter added under the preceding Article of this Law shall apply to the branches and windows that banks are authorised to open to perform Islamic banking activities before this Law enters into force, and the concerned banks shall reconcile the status of their branches and windows to comply with the provisions thereof within a maximum deadline of the end of the 2012 fiscal year.
Article (5)
Until a law on Islamic banking is issued, the provisions of the Bank Law shall apply to Islamic banking activities where there is no provision in the chapter on Islamic banking added pursuant to Article (3) of this Law, in a manner that does not conflict with the nature of these activities and the related operations and transactions.
Article (6)
This Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force on the date of its publication.
The National Transitional Council – Libya
Issued in Tripoli
On 16/5/2012
`قانون رقم (46) لسنة 2012م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م
بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية
المجلس الوطني الانتقالي:
أصدر القانون الآتي :
مادة (1)
تستبدل بالعبارات التالية، أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، العبارات والألفاظ المبينة قرين كل منها:
مؤتمر الشعب العام: السلطة التشريعية.
أمانة مؤتمر الشعب العام: السلطة التشريعية.
الجماهيرية العظمى: ليبيا.
جنسية الجماهيرية العظمى: الجنسية الليبية.
أمانة اللجنة الشعبية العامة: الحكومة.
جهاز الرقابة المالية والفنية: ديوان المحاسبة.
أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية: وزارة المالية.
أمانة المالية: وزارة المالية.
الخزانة العامة: وزارة المالية.
مدونة الإجراءات: الجريدة الرسمية.
مادة (2)
تعدل نصوص القانون المشار إليه، في المواد والفقرات والبنود، أرقام (4)، (5/ أولا / 2، 3. ثانيا/ 3)، (6/ 4)، (14)، (16/ أولا/ 1، 2، 3، 9)، (31)، (32)، (43/ 4)، (46)، (55)، (56/ أولا 1، 3، 6، 8، 10، ثانيا/ 3)، (61)، (62/ أولا، ثالثا)، (65/ ثانيا/ 6)، (66/ أولا/ ثانيا)، (67/ أولا)، (68/ أولا، ثانيا)، (69/ أولا)، (70/ أولا/ 3، ثانيا)، (77/ 1، 6)، (83/ أولا، ثالثا)، (84)، (86)، (101/ ثانيا)، (112)، (117/ ثانيا)، كما تضاف فقرات وبنود جديدة إلى المواد أرقام (18/ أولا/ 6)، (62/ رابعا)، (68/ خامسا)، وذلك على النحو التالي:
أولا: المادة الرابعة :
رأس مال المصرف مليار دينار. وتجوز زيادته بقرار من السلطة التشريعية، وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة المصرف.
ثانيا: المادة الخامسة (أولا/ 2، 3):
2- إدارة احتياطياته واحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
3- تنظيم السياسة النقدية وإدارتها، والإشراف على عمليات تحويل العملة، داخل ليبيا وخارجها.
ثالثا: المادة الخامسة (ثانيا/3):
3- مراقبة المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، ومراقبة كفاءة أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المساهمين فيها والمودعين بها والمتعاملين معها.
رابعا: المادة السادسة (4)
4- إدارة احتياطياته واحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها.
خامسا: المادة الرابعة عشرة :
يدار المصرف بمجلس إدارة، يكون على النحو التالي:
1- المحافظ رئيسا
2- نائب المحافظ نائب للرئيس
3- وكيل وزارة المالية عضوا
ستة أعضاء آخرون من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات.
سادسا: المادة السادسة عشرة (أولا/ 1، 2، 3، 9):
أولا: يتولى مجلس إدارة المصرف مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات كافة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- اختيار أدوات السياسة النقدية، وتحديد وسائلها، وصياغة الإجراءات التي يمكن اتباعها، لتنفيذها.
2- تحديد القواعد التي تتبع في تقويم الأصول التي تقابل أوراق النقد الليبي.
3- وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة. وشركات التأجير التمويلي، وصناديق الاستثمار، وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون، وإصدار دليل الحوكمة في القطاع المصرفي.
4- الإذن بتأسيس المصارف بجميع أنواعها (التجارية والمتخصصة، ومصارف التمويل والاستثمار، والمصارف الإسلامية، وغيرها)، وشركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية. ووضع الضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها، ونماذج عقود تأسيسها ونظمها الأساسية.
سابعا: المادة الثامنة عشر (أولا، 1)
1- تعيين موظفي المصرف، أو التعاقد معهم، وإصدار القرارات المتعلقة بإعارتهم أو ندبهم، وترقيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم.
ثامنا: المادة الحادية والثلاثون :
وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي، وينقسم إلى ألف درهم. ويحدد مجلس إدارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
تاسعا: المادة الثانية والثلاثون:
يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية، ويتولى إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية. وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
عاشرا: المادة الثالثة والأربعون (4)
للمصارف العاملة في ليبيا فتح حسابات بالنقد الأجنبية، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتم تغذيتها عن طريق:
5- المقابل بالعملة الأجنبية لما تقبل المصارف شراءه من أوراق النقد الأجنبي، أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب.
الحادي عشر: المادة السادسة والأربعون :
تكون مزاولة الأنشطة المصرفية، وأعمال الصرافة، والصناديق الاستثمارية، وأنشطة التأجير التمويلي بإذن من مصرف ليبيا المركزي. ويضع مجلس إدارة المصرف القواعد المنظمة لهذه الأعمال، ويمنح التراخيص بمزاولتها ويلغيها.
الثاني عشر: المادة الخامسة والخمسون (أولا)
تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بموجب أحكام هذا القانون، كل من:
1- المصارف التجارية، والمصارف الإسلامية.
2- المصارف المتخصصة.
3- المصارف التي تزاول نشاطها في الخارج، ويكون مركزها الرئيسي في ليبيا.
4- فروع المصارف الأجنبية بليبيا.
5- مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية بليبيا.
6- شركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية.
الثالث عشر: المادة السادسة والخمسون (أولا/ 10، 8، 6، 3، 1)
الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لأصول الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي.
3-الوجوه التي يمنع على الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي استثمار أموالها فيها.
6-تحديد أو تحرير أسعار الفائدة لجميع الحسابات، وفوائد التأخير.
8-السياسة الائتمانية التي ينبغي على المصارف اتباعها، وتوجيه الائتمان بما في ذلك تحديد قيمة وآجاله، سواء بالنسبة للمصارف جميعها أو لأي منها.
10-الحدود القصوى للاستثمار في الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والائتمان لأغراض استهلاكية.
الرابع عشر: المادة السادسة والخمسون (ثانيا/ 3)
3-الضوابط والشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس الإدارة والمدراء العاملين للمصارف وشركات الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، واعتماد ترشيحاتهم.
الخامس عشر: المادة الواحدة والستون:
لمصرف ليبيا المركزي أن يطلع، في أي وقت، على دفاتر ومستندات الجهات الخاضعة لرقابته، والحسابات المفتوحة طرف المصارف، والمنظومات والملفات الإلكترونية المتعلقة بها. ويكون الإطلاع في مقر كل منها، ويقوم به مفتشو المصرف الذين يتم ندبهم لهذا الغرض. وعلى الجهة أن تقدم إلى هؤلاء المفتشين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم، ويحظر على المفتشين إطلاع الغير أو الإفشاء له بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المتعلقة بالتفتيش، إلا في الأحوال المرخص بها قانونا، أو عندما يكون ذلك لازما لتحقيق قضائي.
السادس عشر: المادة الثانية والستون (أولا)
أولا: إذا اتضح لمصرف ليبيا المركزي، من فحص البيانات المتعلقة بأي من الجهات الخاضعة لرقابته، أنها تعاني مشاكل مالية، وفقا لما هو مبين في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، فعلى المحافظ إنذارها كتابة بضرورة تصحيح أوضاعها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلامها الإنذار. ويجوز للمحافظ تمديد هذه المدة، بما لا يجاوز مجموعها ثلاثين يوما، إذا ثبت له أن الجهة قد شرعت في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة مشاكلها المالية، وبدأت فعلا في توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة. فإذا انقضى الميعاد المحدد. دون أن تتمكن الجهة المعنية من معالجة مشاكلها المالية، فللمحافظ اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، واتخاذ الإجراء المناسب.
2- وقف المدير العام عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف من يتولى الإدارة بدلا منه.
3- وقف مجلس الإدارة عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتعيين لجنة إدارة، تتولى إدارة الجهة مؤقتا، إلى حين تصحيح أوضاعها.
4- الدمج في جهة أخرى، بموافقة الجمعية العمومية للجهة المدموج فيها.
5- إلغاء الإذن الممنوح للجهة بممارسة نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها.
السابع عشر: المادة الثانية والستون (ثالثا) :
ثالثا: تعتبر الجهة متعرضة لمشاكل مالية، في حكم هذه المادة، إذا توافرت في شأنها إحدى الحالات التالية:
1- عجز أصولها عن تغطية التزاماتها.
2- الانخفاض الملموس في أصولها أو إيراداتها، نتيجة القيام بممارسة لا تتفق مع القواعد والمعايير التي تحكم نشاطها.
3- توافر دلائل قوية على أنها لن تتمكن من مواجهة طلبات دائنيها، أو الوفاء بالتزاماتها في الظروف العادية.
4- استمرار عجزها عن الاحتفاظ بمتطلبات السيولة والاحتياطيات الإلزامية، المقررة بموجب أحكام هذا القانون، مدة ستين يوما متصلة، أو تسعين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
5- استمرار النقص في قيمة حقوق المساهمين، أو العجز عن الاحتفاظ بالمخصصات الواجب تكوينها.
6- المشاكل المالية المتوقع حصولها، نتيجة دمج الجهة أو اندماجها في جهة أخرى.
7- أي حالة أخرى يصنفها مصرف ليبيا المركزي ضمن المشاكل المالية.
الثامن عشر: المادة الثانية والستون (رابعا)
رابعا: تحل الإجراءات التي يتخذها المحافظ، بشأن الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، وبموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، محل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (206) و(207) من القانون التجاري.
التاسع عشر: المادة الخامسة والستون (ثانيا/ 6) :
6-أنشطة التأجير التمويلي.
العشرون: المادة السادسة والستون (أولا/ 1، 4)
أولا: يجب على كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، قبل مزاولة النشاط، الحصول على إذن بذلك من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ويحل هذا الإذن محل الإذن المنصوص عليه في القانون التجاري، ويراعى قبل منح الإذن ما يلي:
1- تقديم طلب من المؤسسين إلى مصرف ليبيا المركزي، مشفوعا بالمستندات التي يحددها.
4- ألا يكون الاسم التجاري للجهة الطالبة الإذن مماثلا أو مشابها لاسم جهة أخرى، إلى درجة تثير اللبس.
الحادي والعشرون: المادة السادسة والستون (ثانيا)
ثانيا: يحظر على أي جهة، غير مأذون لها بمزاولة الأنشطة المصرفية، أو أعمال الصرافة، أو أنشطة التأجير التمويلي، أو أنشطة الصناديق الاستثمارية، طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة "مصرف" أو "صرافة"، أو عبارة "التأجير التمويلي" أو "صندوق استثمار" ، ومرادفاتها، أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة، أو في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها.
الثاني والعشرون: المادة السابعة والستون (أولا):
أولا: فيما عدا مكاتب الصرافة، يشترط في الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه أن تؤسس في شكل شركة مساهمة ليبية. وتحدد بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القواعد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامة والخاصة، وما ينبغي دفعه عند الاكتتاب، بحيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب فيه، والمدة القصوى لاستكمال دفع رأس المال المكتتب فيه. ولا يحول منح الإذن لأي من هذه الجهات لممارسة نشاطها دون مباشرة مصرف ليبيا المركزي اختصاصه بتقويم هياكل رؤوس أموالها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيحها، بما في ذلك تجميد الأسهم غير الصحيحة، وذلك إلى حين تصحيحها. ولا تكون للأسهم المجمدة قوة تسويقية في اجتماعات الجمعية العمومية.
الثالث والعشرون: المادة الثامنة والستون (أولا)
أولا: يدار كل مصرف، من المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، بمجلس إدارة، مكون من تسعة أعضاء على الأقل، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف. ويختار مجلس الإدارة، من بين أعضائه، رئيسا له ونائبا أو أكثر للرئيس. ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية مجلس الإدارة.
الرابع والعشرون: المادة الثامنة والستون (ثالثا)
ثالثا: يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحملون مؤهلا جامعيا، ولهم خبرة في مجال العمل المصرفي لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون أي منهم عضوا بمجلس إدارة مصرف محلي آخر، وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل، وفقا لنص المادة (119/ 6) من هذا القانون. ويجوز للمحافظ الإعفاء من شرط المؤهل الجامعي، إذا توافرت لدى المرشح خبرة في مجال العمل المصرفي، تزيد على عشر سنوات.
الخامس والعشرون: المادة الثامنة والستون (خامسا)
خامسا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط والشروط التي يراها لازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفق ما تتطلبه معايير العمل وقواعد الحوكمة في القطاع المصرفي.
السادس والعشرون: المادة التاسعة والستون (أولا)
أولا: يجب إخطار المحافظ بتعيينات أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، لأي من الجهات الخاضعة لرقابه مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، وجميع البيانات المتعلقة بهم، وذلك خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ صدور قرار التعيين. وللمحافظ الاعتراض على التعيين خلال أسبوعين من تاريخ استلامه الإخطار.
السابع والعشرون: المادة السبعون (أولا/ 3)
3-الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة.
الثامن والعشرون: المادة السبعون (ثانيا)
ثانيا: إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فيتم استدعاء المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، يلي عدد الأصوات التي حصل عليها آخر الأعضاء المنضمين. وإذا تعذر ذلك، ندب مجلس إدارة الجهة من يحل محله، إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية، واتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه أو تعيين بديله. وفي الحالين يكون تعيين العضو البديل لاستكمال المدة الباقية للمجلس. ويخضع العضو البديل المنتدب لشرط الاعتماد المنصوص عليه في المادة (69/ أولا)
التاسع والعشرون: المادة السابعة والسبعون (1، 6)
يحظر على أي مصرف مزاولة العمليات الآتية:
1-تجارة الجملة والقطاعي، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، أو القيام بأعمال الوساطة والوكالة التجارية، وذلك عدا ما تتطلبه أنشطة التأجير التمويلي، التي يمارسها المصرف بموجب نص المادة (65/ ثانيا/ 6)، أو ما تقتضيه الخدمات المصرفية الإسلامية، التي يأذن بها مصرف ليبيا المركزي، وفقا لنص المادة (65/ ثانيا/ 12)
6-شراء أسهم في رأس مال أي مصرف من المصارف العاملة في ليبيا بما في ذلك تلك التي مقرها الرئيس في الخارج، إلا بإذن من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الثلاثون: المادة الثالثة والثمانون (أولا) :
أولا: على كل جهة من الجهات، الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أن تعهد بفحص حساباتها سنويا إلى مراجعين قانونيين، تختارهما الجمعية العمومية للجهة من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولا يكون قرار التكليف نافذا إلا بعد اعتماده من المحافظ، طبقا للحكم المنصوص عليه في المادة (69/ أولا). ويشترط في كل منهما ما يلي:
1- ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف، أو من موظفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه.
2- ألا تربطه بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الآخر للمصرف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
الحادي والثلاثون: المادة الثالثة والثمانون (ثالثا)
ثالثا: على كل مصرف أن يعهد إلى أحد مكاتب أو بيوت الخبرة بتقويم الأصول العقارية وغيرها مما يقدم له، ضمانا للتمويل والقروض والتسهيلات التي يمنحها. ويشترط أن يكون من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وألا يكون أحد العاملين به من الحاصلين على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (109/ 2)، (112) من هذا القانون يكون مكتب التقويم أو بيت الخبرة ومديره مسؤولا عن أي تقصير يرد في تقرير التقويم الذي يقدمه إلى المصرف. وفي هذه الحالة يجوز لمصرف ليبيا المركزي شطبه من السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
الثاني والثلاثون: المادة الرابعة والثمانون :
على كل جهة، من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أن تعرض طيلة السنة، وفي مكان ظاهر بمقرها الرئيس وجميع فروعها، نسخة من آخر قوائم مالية روجعت لها، وعليها نشرها في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.
الثالث والثلاثون: المادة السادسة والثمانون :
للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشر مجموع الأسهم في رأس مال أي من المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه. أو المودعين الذين لا تقل قيمة ودائعهم عن عشر مجموع الودائع التي يحتفظ بها، أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش على أعماله وفحصها. ولمصرف ليبيا المركزي أن يندب موظفا أو أكثر لإجراء التفتيش والفحص المطلوبين. وعلى موظفي المصرف المعني أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات التي يطلبونها. والإدلاء بما يطلب منهم من معلومات وبيانات، على أن يكون ذلك كله في مقر المصرف، وعلى المنوط بالتفتيش، فور الانتهاء من مهمته أن يقدم للمحافظ تقريرا بالنتائج التي يخلص إليها. وإذا تبين للمحافظ وجود ما يضر بحقوق المساهمين أو المودعين، فله اتخاذ أي من الإجراءين المنصوص عليهما في المادة (62/ أولا/ 2 و3) من هذا القانون، مع تطبيق الحكم المنصوص عليه في الفقرة (رابعا) من المادة المذكورة.
الرابع والثلاثون: المادة الواحدة والمائة (ثانيا)
ثانيا: يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد (102) و(104) و(106) و(107) و(108) و(109) و(110) و(111) و(114) من هذا القانون.
الخامس والثلاثون: الثانية عشر والمائة :
كل مرجع قانوني يخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة (83/ ثانيا). أو ثم يراع في تقريره أصول المهنة وقواعدها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل خبير بتقويم الأصول العقارية، يخالف الحكم المنصوص عليه في المادة (83/ثالثا)، أو لم يراع في تقريره أصول المهنة وقواعدها.
السادس والثلاثون: المادة السابعة عشر والمائة (ثانيا)
ثانيا: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من المحافظ. ولا يخل ذلك بإجراءات الاستدلال التي تختص بها السلطات الجمركية، طبقا للحكم المنصوص عليه في المادة (50) من هذا القانون.
مادة (3)
يضاف إلى الباب الثاني من قانون المصارف، فصل رابع، بعنوان "أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية"، في تسع مواد، من المادة المائة مكررة (1) إلى المادة المائة مكررة (9)، تجري نصوصها، على النحو التالي:
الفصل الرابع: أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية
المادة المائة مكررة (1)
يقصد بالعبارات التالية، في تطبيق أحكام هذا الفصل، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
أولا: المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، سواء في مجال قبول أموال المودعين، أو في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار، أو في تقديم الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، وفق ما تقره هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
ثانيا: الصيرفة الإسلامية: هي تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار، وفقا لصيغ المعاملات المصرفية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثا: الهيئة المركزية للرقابة الشرعية: هي الهيئة التي يتم تكوينها بمصرف ليبيا المركزي، طبقا لما هو منصوص عليه في (100 مكررة 6)
رابعا: هيئة الرقابة الشرعية: هي الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية للمصرف الذي يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (100 مكررة 7)
خامسا: إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي: هي الإدارة التابعة لمجلس إدارة المصرف، والمختصة بالمراجعة والتدقيق الشرعي لأعمال المصرف اليومية، وفقا للمعايير الدولية، المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية.
سادسا: فروع الصيرفة الإسلامية: هي الفروع المصرفية التي يعتمدها مصرف تقليدي، لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مع مراعاة أن يكون لهذه الفروع مركز مالي مستقل عن المصرف الأم، وأن تكون تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة الإسلامية.
سابعا: نوافذ الصيرفة الإسلامية: هي النوافذ التي يعتمدها مصرف تقليدي، لتقديم خدمات وتمويلات مصرفية إسلامية بفروعه، من خلال مكاتب منفصلة، على أن تكون هذه النوافذ تابعة، من الناحية الفنية، للإدارة الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
المادة المائة مكررة (2):
أولا: يخضع تأسيس المصارف الإسلامية للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد (66) و(67) و(68) و(69) و(70) و(71) و(72) من هذا القانون.
ثانيا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي نموذجا لعقد تأسيس مصرف إسلامي، وآخر لنظامه الأساسي، بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، على أن يتضمن كل منهما ما يلي على وجه الخصوص:
1- قيام المصرف بأنشطة الصيرفة الإسلامية، على النحو المبين في أحكام هذا الفصل، واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- حق أصحاب حسابات الاستثمار، الذين يحتفظون بحسابات مستقرة في المصرف الإسلامي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، بصفة مراقبين، وحقهم في اختيار عضو من بينهم، لتمثيلهم بمجلس إدارة المصرف الإسلامي.
المادة المائة مكررة (3)
يجوز للمصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية القيام بالعمليات المصرفية التالية، وفق الضوابط والحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية:
1- قبول أموال المتعاملين، في حسابات جارية.
2- قبول أموال المستثمرين، في حسابات استثمار مشتركة، مطلقة ومخصصة.
3- ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية، المنصوص عليها في المادة (65/ ثانيا) من هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب الغير، أو بالاشتراك معه.
4- القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، كالمضاربة والمشاركة، وبيع المرابحة، وبيع السلم، والاستصناع، والإجازة التشغيلية، والإجازة المنتهية بالتمليك، وغيرها من صيغ العقود التكميلية، التي تقترحها هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف وتوافق عليها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
5- توظيف أموال العملاء في حسابات استثمار مشتركة مع موارد المصرف الإسلامي، وفق نظام المضاربة المشتركة، أو توظيفها في حساب استثمار مخصص، حسب اتفاق خاص مع العميل.
6- القيام بأعمال الاستثمار المباشر أو المالي، لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب غيره أو بالاشتراك معه، بما في ذلك تملك القيم المنقولة، وإبرام عقود المشاركة، وتأسيس الشركات التي تزاول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، أو المساهمة فيها.
7- القيام بأي أعمال مصرفية أخرى، من أعمال الصيرفة الإسلامية، التي يسمح بها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة (4)
يحظر على المصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية، المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن بينها:
1- فائدة الدين، التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض أو الاقتراض أو الإيداع، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض، دون أن تقابله خدمة، تنطوي على مجهود ذي قيمة معتمدة، حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية.
2- فائدة البيوع، في عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.
3- أي أعمال أو عمليات محظورة شرعا، وفقا لما تقره الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة (5)
أولا: تخضع أنشطة الصيرفة الإسلامية لأحكام الرقابة على المصارف، المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، ويراعى تطبيق المعايير المقررة في مجال الرقابة عليها. كما تخضع المصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة للالتزام المنصوص عليه في هذا القانون، بشأن تقديم البيانات المالية إلى مصرف ليبيا المركزي، مع مراعاة تعديلها بما يتماشى مع المعايير المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية.
ثانيا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لعمل المصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك:
1- القواعد الخاصة بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ونسبة السيولة وكفاية رأس المال، ونسب تركز الاستثمارات.
2- قواعد حساب المخصصات الواجب اتباعها لمواجهة مخاطر الأصول.
3- معايير مراجعة الحسابات الختامية.
4- القواعد والمعايير والضوابط والآلية اللازمة لتحول المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي، أو لفتح فروع ونوافذ لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية.
5- القواعد والشروط الواجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه ومساهميه.
ثالثا: لمصرف ليبيا المركزي أن يضع للمصارف المرخص لها، بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، حدودا قصوى في المسائل التالية:
1- قيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
2- المساهمة في الشركات التي يقوم المصرف بتأسيسها، أو يمتلك أسهما في رؤوس أموالها، أو نسبة مساهمته في كل مشروع. وذلك بما لا يقل عن ضعف النسبة المنصوص عليها في المادة (77/ 3) من هذا القانون.
3- مقدار التزام العميل الواحد تجاه المصرف.
4- الأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد، مقارنة بإجمالي استثمارات المصرف.
5- أي حدود أخرى يراها ضرورية لضبط أعمال الصيرفة الإسلامية.
رابعا: يكفل مصرف ليبيا المركزي للمصارف، المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، الاستفادة من الأدوات المالية، التي تتلاءم مع طبيعة أنشطتها، وذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بينها وبين غيرها من المصارف الأخرى. ويلتزم فيما يقوم به من استثمارات لأموال هذه المصارف بمراعاة القواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطة الصيرفة الإسلامية.
المادة المائة مكررة (6)
تكون لدى مصرف ليبيا المركزي هيئة مركزية للرقابة الشرعية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف. ويصدر بتكوين الهيئة، وبيان مهامها واختصاصاتها، وتعيين أعضائها، وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الإدارة. وتكون قرارات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية، بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية، والتمويل الإسلامي.:
المادة المائة مكررة (7)
تكون لدى كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية. لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والقانون والمصارف الإسلامية، وذوي الخبرة في فقه المعاملات، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. ويراعى في شأن هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:
أولا: يتم تعيين أعضاء الهيئة من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي، الذي يتم إعداده، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات القيد فيه بقرار من المحافظ، بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
ثانيا: يسري في شأن تعيين أعضاء الهيئة واعتمادهم الحكم المنصوص عليه في المادة (69/ أولا) من هذا القانون، وينبغي ألا يكون أي منهم موظفا بمصرف محلي آخر، أو عضوا بمجلس إدارته، أو في هيئة الرقابة الشرعية به. ويجوز لمصرف ليبيا المركزي - في الحالات التي يراها - الإذن بالجمع بين عضوية أكثر من هيئة للرقابة الشرعية.
ثالثا: تتولى الهيئة القيام بالمهام والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للمصرف، على أن يكون من بينها ما يلي:
1- مراقبة أعمال المصرف وأنشطته، للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.
2- مراجعة ميزانيات المصرف وحساباته الختامية، ونسب توزيع الأرباح، والتحقق من سلامة أدائه، وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
3- اعتماد صيغ العقود اللازمة لأنشطة المصرف الإسلامي وأعماله.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة (8)
علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون، بشأن مراجعي الحسابات، ووحدة الامتثال، على كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية أن تكون لديه:
أولا: إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، تكون تبعيتها لمجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناء على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه. ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة، على أن يكون من بينها ما يلي:
1- المراجعة والتدقيق الشرعي للأعمال اليومية بالمصرف، وفقا للمعايير الدولية المقررة في شأن تدقيق العمليات المصرفية الإسلامية.
2- إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، وتقديمه إلى مجلس إدارة المصرف. مع إحالة نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية.
3- التنسيق بين إدارة المصرف وكل من هيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين.
ثانيا: إدارة للصيرفة الإسلامية، تتبع مدير عام المصرف، وتضم الأقسام والوحدات الإدارية والوظائف اللازمة لتقديم الخدمات والتمويلات والمنتجات المصرفية الإسلامية المعتمدة، وتوكل إليها مهام تنفيذ كل ما يتعلق بأنشطة الصيرفة الإسلامية، والتنسيق مع الإدارات الأخرى، بما يكفل استقلالية العمل المصرفي الإسلامي ونموه.
المادة المائة مكررة (9)
أولا: تستثنى أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه في القوانين النافذة، يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مع مقتضياتها.
ثانيا: يشمل الاستثناء، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المسائل التالية:
1- الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإسلامي.
2- الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أنشطة الصيرفة الإسلامية، بالمصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة، من خلال فروع أو نوافذ.
3- الأنشطة المحظورة على المصارف.
4- الضرائب المستحقة على تسجيل عقود التملك، وعقود الأعمال التي يبرمها المصرف، لغرض المتاجرة، في مجال الصيرفة الإسلامية.
5- قصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بصندوق ضمان أموال المودعين، المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون، على ما يكون لدى هذه المصارف من ودائع تحت الطلب، مع مراعاة أن يكون توظيف الصندوق لاشتراكات المصارف الإسلامية بشكل منفصل، وفي الأوجه الجائزة شرعا.
أما المعاملات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، فينشأ لها صندوق خاص لضمان مخاطر التعدي والتقصير، مع إمكانية تأسيس صناديق وأدوات أخرى، تتلاءم مع طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مثل صندوق الوقف المخصص للقرض الحسن، وصندوق زكاة عائد أنشطة الصيرفة الإسلامية، وأدوات إدارة السيولة وغيرها، وذلك بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
6- أي مسائل أخرى، تقتضيها طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، ويحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
مادة (4)
تسري أحكام الفصل، المضاف بموجب المادة السابقة من هذا القانون، على الفروع والنوافذ المرخص للمصارف بفتحها، للقيام بأنشطة الصيرفة الإسلامية، قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى المصارف المعنية تسوية أوضاع فروعها أو نوافذها، بما يتفق مع أحكامه، خلال أجل أقصاه نهاية السنة المالية 2012م.
مادة (5)
إلى حين إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية، تسري أحكام قانون المصارف على أنشطة الصيرفة الإسلامية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية، المضاف بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة، وما يتصل بها من عمليات ومعاملات.
مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/5/2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.