AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 1981م
بتقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص
الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية والتي تتعاقد مع الأمانات والمصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البلديات، بما فيها العقود أو الاتفاقيات التي تبرم في مجال النفط، من كل أو بعض الضرائب والرسوم المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 سنة 1972م والضرائب المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بقانون رقم (64) لسنة 1973م وكذلك ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 65 لسنة 1973م، وضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم (44) لسنة 1970م المشار إليها.
ويكون الإعفاء بمقتضى هذه المادة، وفقا للشروط والضوابط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، اعتماد الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود التي تضمنت ذلك، وأبرمت قبل العمل بهذا القانون فيما بين الجهات الوطنية والأشخاص الاعتبارية الأجنبية.
ويصدر قرار الاعتماد، بناء على طلب الجهة الوطنية المتعاقدة، مبينا فيه الأسباب والمبررات التي دعت لتضمين العقد هذا الشرط، وعلى أن تكون الأسعار المتعاقدة عليها قد روعيت فيها تخفيضات تعادل قيمة هذه الإعفاءات.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بشأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من كل أو بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك فيما يتعلق بما تم إبرامه من العقود قبل العمل، بأحكام هذا القانون بين إحدى الجهات الوطنية وأي من الأشخاص الأجنبية المذكورة.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
الموافق 4 فبراير 1981م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.