Law No. (52) of 2012
on adopting some regulations for assuming certain positions
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has issued the following law:
Article (1)
The provisions of this law shall apply to the following positions and posts:
Article (2)
In order to assume the positions mentioned in the previous article, the following conditions shall be met in addition to the conditions for appointment in the public service:
Article (3)
Any person who occupied the post of diplomatic delegation head, consul, representative to a regional or international organisation, or financial comptroller during the era of Muammar Gaddafi may not assume or continue to hold the positions mentioned in Article (1) for a period of ten years from the entry into force of this law.
Article (4)
This law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and the competent bodies shall implement it.
Interim National Transitional Council – Libya
Issued in Tripoli
On Monday, 11/06/2012
قانون رقم (52) لسنة 2012م.
بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع:
- على انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م. بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة الوطنية وتعديلاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ 10/6/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية:
1- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
2- أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي العسكري والصحي والعمالي والتجاري والإعلامي.
3- مديرو المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.
4- رؤساء فروع الدعوة الإسلامية بالخارج.
5- المراقبون الماليون.
6- مديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.
مادة (2)
يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:
1- أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.
2- توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة.
3- أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.
4- أن لا يكون حاملاُ لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.
5- ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.
مادة (3)
لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلاً أو مندوباً لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.
مادة (4)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت - ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:2012.06.11 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.