Law No. 59 of 2012
Concerning the Local Administration System
The Interim National Transitional Council (NTC)
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Scope of Implementation
The provisions of this law shall be applicable to all local administration units across the State.
Article (2)
Definitions
For purposes of this law, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed to them unless the context indicates otherwise:
State: the State of Libya
Minister: Minister of Local Government
Council: The provincial council, municipal council, High Council of Local Government, or the Supreme Council of Regional Planning, depending on the case.
Unit: The local administration unit, regardless of its name
Governor: President of the provincial council, elected in accordance with the provisions of this law
Mayor: Head of the municipal council, elected in accordance with the provisions of this law
Deputy: Deputy of the province office or deputy of the municipality office, and the executive who oversees the accomplishment of all the activities of the Unit.
Law: The law on local government system
Executive Regulation: The executive regulation of the law on local government system
Legislation: the laws, regulations, decisions and codes of procedures governing the local government units, depending on the case.
Chapter (1)
Local Administration System
Article (3)
System Constituents
The local government system in Libya consists of provinces, municipalities and localities.
Article (4)
Establishment of Local Administration Units
Article (5)
Independent Legal Personality and Financial Liability
All provinces and municipalities shall have legal personality and independent financial liability.
Article (6)
Jurisdiction of Local Administration Units
Local administration units shall, within the limits of public policy and the general plans of the State, establish and manage all public utilities within their scope, and shall oversee the employees thereof based on the general directives of the Ministry of Local Government.
Such units shall, each within its jurisdiction, assume all functions entrusted to ministries by the laws and regulations in force, except those related to national or special utilities, which shall be determined by a Cabinet decree.
The Executive Regulation shall identify the utilities to be established and managed by provinces and those to be established and managed by other local administration units. The Executive Regulation shall indicate the functions prescribed by this Article that shall be exercised by provinces, municipalities and units.
Provinces shall exercise all functions related to public utilities that do not fall under the jurisdiction of other units in the province.
Article (7)
Provincial and Municipal Councils
Each province and municipality shall have a council that is formed in accordance with the provisions of this law. Such Council shall bear the name of the region thereof and shall have its headquarters in the capital thereof.
Article (8)
Council Membership
For a person to be selected as Council member, he must meet the following requirements:
Article (9)
Term of Local Councils
The term of provincial and municipal Councils shall be four years unless such Councils are dissolved before the end of their term. Council members shall work on a full-time basis.
Article (10)
Legal Oath
Before taking office, all governors, mayors, members of provincial and municipal Councils and mukhtars of localities shall publicly take the following oath in the conference hall of the Council:
“I swear by Almighty God to perform my duties with honesty and integrity, to observe the law and the internal regulations of the Council, to fully respect the interests of the Libyan people and to preserve the independence, security and unity of Libya”, in the presence of the Minister or the delegate thereof. They shall sign the oath document to be kept in the Council’s files.
Chapter (3)
Provinces
Article (11)
Components of the Provincial Council
The provincial council shall consist of the following constituents:
Article (12)
Jurisdiction of Provincial Councils
Within the limits of the public policy of the State, the provincial council shall assume, the oversight, guidance, control and follow-up of administrative and financial affairs of the province. It shall also be responsible for the general oversight of municipal activities and the various utilities and activities that fall under the jurisdiction of the province in accordance with the law.
Such Council shall oversee and follow up on the execution of local development plans as prescribed by law and the Executive Regulation.
Within the framework of the law, the general plan, and the approved budget, the Council shall particularly undertake the following:
Article (13)
Cooperation Facilities in the Field of Human Development and Defence
Within the capacities of the province, the provincial council shall provide all necessary facilities to establish or operate the following utilities:
Article (14)
Functions of Governor
Article (15)
Powers of the Governor
The Governor may take, by administrative means, the necessary measures to address serious and sudden circumstances of which he is officially or personally notified, in particular:
The Governor shall immediately notify the Minister of any dangerous circumstances and the procedures taken in that regard for approval.
Article (16)
Administrative Liability of the Governor
The Governor shall be responsible before the Minister for performing his functions as prescribed by this law. He shall commit to submitting regular reports to the Minister on the outcomes of the different activities carried out by the province and any matters that require coordination with other provinces or concerned ministries, provided that the Minister submits to the Prime Minister periodic outcome reports on the activities of provinces.
Article (17)
Delegation of Functions
Article (18)
Procedures of Provincial Councils
Article (19)
Quorum and Vote
Article (20)
Demonstration and Sit-in Requests
The Council shall be required to look into the demands raised by demonstrations and sit-ins and into the petitions of civil society organizations, which are referred by municipalities with the recommendations of their municipal councils, and it shall adopt the necessary recommendations in such regard.
Article (21)
Specialized Committees and Provincial Shura Council
Article (22)
Organization of Provinces
The administrative service of the Governor shall consist of the Governor and his affiliated offices and committees, and of the Province Office. The Minister shall issue a decree concerning the organizational divisions and standard functions of the local administration system units.
Article (23)
Provincial-Municipal Relations
At the provincial level, the relation between the Governor and municipalities shall be governed by the rules set forth in this law and the Executive Regulation thereof, in particular:
Chapter (4)
Municipalities
Article (24)
Article (25)
Municipal Functions
In general, the municipality shall be in charge of the enforcement of municipal regulations, and the establishment and management of public utilities related to urban planning, organization, buildings, health and social affairs, water utilities, lighting, sanitation, roads, squares, bridges, local transportation, public hygiene, gardens, public recreation areas, shelters, real estate, spaces, public markets, and construction permits for tourism and investment projects within the boundaries of the municipality. The municipality shall establish and manage within its jurisdiction, whether personally or through an intermediary, the institutions that it deems able to execute the functions thereof in the manner prescribed by the Executive Regulation of this law.
In particular, the municipality shall assume the following functions:
Article (26)
Municipal Council
The municipal council shall be composed as follows:
Article (27)
Powers and Functions of Municipal Councils
The municipal council shall be responsible for regulating and developing municipal services, in particular:
10. Provide localities with necessary administrative and technical units to perform their functions, and provide assistance and financial support to localities whose resources are not sufficient to meet their needs, within the limits decided by the Council.
11. Propose partnerships with other municipalities in the province to establish or manage other business or utilities.
12. Other functions vested in the municipality by laws and the Executive Regulation of this law.
Article (28)
Municipal Shura Council
The municipal council shall choose a Shura council of experts and consultants known for their competence and for their knowledge and expertise in local affairs and equalling half the number of the municipal council’s members, in order to participate in meetings as decided by the Council, without the right to vote.
The Executive Regulation shall prescribe the requirements for the members of the municipal Shura council and the financial and professional treatment thereof.
Article (29)
Meetings of the Municipal Council
Meetings of the municipal council shall be deemed valid if a simple majority of its members is present. Decisions of the Council are taken by direct secret voting by the absolute majority of the members present. Decisions may be taken by consensus if no member objects thereto.
Article (30)
Meeting Minutes
New items may be added to the agenda of the Council in the following cases:
The rapporteur shall prepare the minutes for signature in the next meeting. Minutes shall be signed by the mayor and the rapporteur.
Article (31)
Transparency in Decision-Making
Decisions of municipal councils shall be published within one month from their issuance in all media outlets that fall within the jurisdiction of the Council.
Article (32)
Municipal Council Committees
The municipal council shall, at the first meeting thereof, select the chairmen and members of specialized committees from its members.
Article (33)
Mayor
The mayor shall be the chief executive of the municipality and shall directly oversee the execution of the adopted work plan in accordance with the relevant budget and the legislation in force. He shall assume the financial and administrative functions of the Minister prescribed by the legislation in force with respect to municipal services, budget and associated utilities.
The municipal council shall elect the mayor from its members at the first ordinary meeting thereof.
Article (34)
Functions of the Mayor
The mayor shall carry out the functions stipulated by this law and the municipal regulations under the direct supervision of the Council and the general guidance of the governor in accordance with the provisions of the Executive Regulation.
Article (35)
Functions of the Municipal Bureau
The municipal office shall execute the decisions and directives of the municipal council and the mayor under the presidency of the deputy. It shall assume the executive functions in the municipality through its organizational divisions as prescribed by the Executive Regulation.
Article (36)
Affiliation of Municipal Branches
The municipal branch is affiliated with the municipal office and is subject to the authority thereof for guidance and direct supervision. It shall provide its services to localities within its administrative jurisdiction.
Article (37)
Powers and functions of the Municipal Branch
The municipal branch shall assume all functions related to municipal and utility services entrusted thereto by the municipality. Local service offices shall be established in municipal branches to offer services within the jurisdiction thereof, chiefly:
Article (37)
Municipal Branch Management
The municipal branch shall be managed by a director appointed by a decision of the municipal council.
Article (39)
Locality
The locality is one of the local administration system components. Each locality shall have a mukhtar appointed by a decision of the governor at the proposal of the mayor. The mukhtars shall be selected on the basis of competence and merit provided that he is a Libyan citizen who resides in the locality and has completed his fortieth year (Gregorian).
Article (40)
Functions of the Mukhtar
The locality mukhtar shall be responsible for provision of notices, settlement of local disputes and reconciliation in civil and personal status disputes in accordance with the legislation in force, and participation in civil defense activities.
Article (41)
Full-Time Employment of Mukhtars and Heads of Municipal Branches
The directors of municipal branches and locality mukhtars shall undertake their job on a full-time basis. The financial and professional treatment thereof shall be determined in accordance with the law.
Chapter (5)
High Council of Local Administration and Supreme Council of Regional Planning
Article (42)
High Council of Local Administration
The High Council of Local Administration shall be established with the Minister or his delegate as president and governors and mayors as members. The Council shall examine all matters related to the constituents of the local administration system in terms of support and development.
Article (43)
General Secretariat of the High Council of Local Administration
The High Council of Local Administration shall have a general secretariat that handles the joint affairs of local units. It shall study and discuss the matters referred by such units, organise participation in international and local conferences on local administration and the training of local services staff, and offer advice to local administration units and work on unifying legal opinions issued regarding local administration affairs and creating leading experiences in some provinces.
Article (44)
Economic Regions
An economic region shall consist of one or more provinces and shall have a special council for regional planning as determined by a Cabinet decree at the proposal of the Minister and the Minister of Planning.
The councils of economic regions shall combine to form the Supreme Council of Regional Planning. The Supreme Council shall coordinate the plans of such councils according to relevant directives, and the methods and schedules issued by the Ministry of Planning and the Ministry of Local Government, and shall refer the same to the High Council of Local Administration.
Article (45)
Supreme Council of Regional Planning
The Supreme Council of Regional Planning shall be composed of the following:
– President of the Supreme Council of Regional Planning; presidency shall be annually alternated between the governors of the region’s provinces.
– The governors of the region’s provinces.
– Mayors of municipal councils in the district’s provinces.
– Experts who are assigned by their ministries to the Council with the consent of the Minister.
Article (46)
Functions of the Supreme Council of Regional Planning
The Supreme Council of Regional Planning shall be in charge of the following:
Article (47)
Regional Planning Council
Regional planning councils shall be established by a Minister’s decision upon consultation with the Minister of Planning. Their organization and relationship with provincial planning departments shall be determined by a decision taken by the Minister in agreement with the Minister of Planning.
Article (48)
Functions of Regional Planning Councils
Regional planning councils shall be in charge of the following:
Chapter (6)
Financial Resources, Budgets, Accounts and Local Administration Units
Article (49)
Financial Resources of Provinces
The financial resources of provinces shall consist of the following:
– Ten percent of the gross central taxes levied in the province.
– Ten percent of all customs, transit, port and airport fees levied in the province.
– Fifty percent of the sales of buildings, lands fit for construction, and state-owned undeveloped lands located within the province.
– Revenues of the province and the utilities thereof.
– Central government subsidies in accordance with Article (58).
– Fees and charges of a local character.
– Donations, grants, and trusts accepted by the Council, provided that such donations, grants and trusts are received from foreign entities and with the consent of the Cabinet.
The provincial council shall distribute to municipal councils that fall under its jurisdiction a portion of its resources described in Paragraphs (a) and (b) of this Article, as may be determined by the Council, depending on the needs and circumstances of each municipality.
Article (50)
Charity Fund
The provincial council may institute a charity fund from the following resources:
Article (51)
Financial Resources of Municipalities
Municipal resources include:
Article (52)
Types of Fees, Earnings and Royalties
The executive regulation of the law principle shall determine the rules concerning the types of fees, earnings and royalties of a municipal character, the cases and basis of imposition thereof, the rules of complaints in this regard, and the conditions of relief thereof.
Article (53)
Collection
The collection, preservation, disbursement and exemption of fees, earnings, royalties and rents that belong to the municipality shall be governed by the rules on State funds.
Article (54)
Fiscal year
The fiscal year of provincial and municipal councils shall start and end at the same time as the fiscal year of the State.
Article (55)
Operating Budget
Article (56)
Developmental Budget
The provincial council shall draft its developmental budget based on the drafts of provinces and municipalities, and shall refer the same to the Regional Planning Council for examination and integration in the developmental budget of the Ministry of Local Government at the specified time and date and in the prescribed manner.
Article (57)
Distribution of Subsidies
The High Council of Local Administration shall distribute the public expenditure subsidies to provincial and municipal councils as prescribed by a decision of the Minister.
Article (58)
Adoption of Budget of Previous Fiscal year
If there is a delay in budget approval, local councils shall adopt the budget of the expired year by automatically opening monthly provisional credits on the basis of one-twelfth of such budget, as stipulated by the Cabinet decision at the proposal of the Minister.
Article (59)
General Reserve Account
Every Council shall open a general reserve account in accordance with the provisions of the Executive Regulation.
Article (60)
Final Accounts
Every Council shall prepare its final account for the expired fiscal year within one month at most from the end of the fiscal year.
Article (61)
Future Commitments
The Council may not commit to a project that entails spending for one or more years except within the conditions and cases stipulated by the Financial System Law and the regulations thereof.
Article (62)
Loans
Provinces and municipalities may contract local loans that do not exceed 25% of their expected income during the fiscal year, provided that such loans are repaid before the end of the fiscal year.
Article (63)
Free Disposal
Without the Cabinet’s consent, provincial and municipal councils may not freely dispose of any of their movable or immovable property, or lease the same under nominal lease or for less than the proper rent amount for a public utility purpose, unless such disposal or lease is done for the benefit of a ministry, government department, public authority, public legal entity, public sector company, or private association or institution of public utility.
Article (64)
Financial Oversight
Article (65)
Tax and Fee Exemption
Provinces and municipalities shall be exempted from all taxes and fees.
Article (66)
Disclosure
Provincial budgets and final accounts shall be published upon approval thereof in the Official Gazette under the general budget of the State in accordance with the legislation in force.
Chapter (7)
Provincial and Municipal Employees
Article (67)
Applicability of Professional and Insurance Legislation Provisions
Provisions of professional and insurance legislation in force shall be applicable to the employees of provinces and the components thereof.
Article (68)
Transfer of Local Service Employees to the Provincial Cadre
Article (69)
Reserved Positions
A minimum of 5% of provincial and municipal cadre positions shall be reserved for revolutionaries with special needs.
Article (70)
The Governor’s Powers Regarding Provincial Civil Servants
The governor shall be considered the head of all civil servants of entities within the province whose powers have been transferred to local units, and he shall exercise in their regard all the financial and administrative powers of the Minister.
Article (71)
The Governor’s Powers Regarding Ministerial Branches of Non-Transferred Duties
The governor shall have the following powers with regard to civil servants of ministerial branches and entities whose powers have not been transferred to local units, except for judicial authorities and their assisting entities:
Article (72)
Powers of Mayor and Deputy Regarding Municipal Civil Servants
The mayor shall be considered the supreme head of all municipal civil servants. He shall exercise in their regard the financial and administrative powers of the Minister, whereas the Deputy shall exercise the powers of the Deputy Minister, in accordance with the regulation in force.
Chapter (7)
Final and Transitional Provisions
Article (73)
Executive Regulation
The Cabinet shall issue the executive regulation of this law at the proposal of the Minister of Local Government.
Article (74)
Contents of the Executive Regulation
In addition to the detailed provisions referred to by the articles of this law, the executive regulation shall include the following:
Article (75)
Uniform Administrative Organization of Local Administration Units
The Minister shall issue a decision concerning the uniform organization of provinces and municipalities and the constituents thereof, and shall issue the code of procedures and the job descriptions therein.
Article (76)
Oversight of Administrative Activities
The administrative activities of provinces and municipalities shall be subject to the control of the Audit Office and all transparency bodies.
Article (77)
Approval of Provincial and Municipal Council Decisions
Decisions of provincial and municipal councils shall be approved or rejected as a whole.
Article (78)
Examination of Electoral Appeals
Appeals related to the elections of provincial and municipal councils shall be considered as electoral appeals in accordance with the legislation in force.
Article (79)
Applicability of Municipal Regulations
Municipal regulations shall remain in force insofar as they do not contravene the provisions of this law and the Constitutional Declaration, until such regulations are amended, replaced or repealed in accordance with the provisions of this law.
Article (80)
Continuity of Local Councils
Until approval and issuance of this law and the establishment of provincial and municipal councils, local councils approved by the decision of the National Transitional Council No. (176) of 2011 shall remain in operation.
Article (81)
Date of Entry into Force
This law shall enter into force on the date of publication thereof in the Official Gazette and shall be implemented by all concerned authorities. Any provision that contravenes this law shall be repealed.
Interim National Transitional Council – Libya
Tripoli
On 18/7/2012
قانون رقم (59) لسنة 2012م
بشأن نظام الإدارة المحلية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة وحدات الإدارة المحلية في كافة أرجاء الدولة.
المادة(2)
تعريفات
في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:
الدولة: الدولة الليبية.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
المجلس: مجلس المحافظة أو المجلس البلدي أو المجلي الأعلى للإدارة المحلية، أو المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، بحسب الحال.
الوحدة: وحدة الإدارة المحلية مهما كانت تسميتها.
المحافظ: رئيس مجلس المحافظة المنتخب وفقأ لأحكام هذا القانون.
العميد: رئيس المجلس البلدي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون.
الوكيل: وكيل ديوان المحافظة أو وكيل ديوان البلدية، وهو الشخص التنفيذي المشرف على تنفيذ كافة النشاطات في الوحدة.
القانون: قانون نظام الإدارة المحلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
التشريعات: القوانين، واللوائح، والقرارات، وأدلة الإجراءات المنظمة لوحدات الإدارة المحلية بحسب الأحوال.
المادة (3)
مكونات النظام
يتكون نظام الإدارة المحلية في ليبيا من المحافظات، والبلديات، والمحلات.
المادة (4)
إنشاء وحدات الإدارة المحلية
أ) تنشأ المحافظات ويحدد نطاقها الجغرافي، وتعين مقارها، ويتم تسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقانون.
ب) تنشأ البلديات وفروعها وتحدد نطاقها الجغرافي وتعين مقارها، وتسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ج) تنشأ المحلات وتحدد نطاقها وتسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقرار من الوزير بناء على عرض المحافظ.
د) يراعى في إنشاء الوحدات الإدارية الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية والأمنية لكل وحدة محلية، كما يراعى تحقيق تكامل وحدات الخدمات والإنتاج.
المادة (5)
الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
تتمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (6)
الاختصاصات العامة لوحدات الإدارة المحلية
تمارس وحدات الإدارة المحلية، في حدود السياسة العامة، والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي.
كما تتولى هذه الوحدات، كلا في نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها وحدات الإدارة المحلية الأخرى، وتبين اللائحة التنفيذية ما تباشره كل من المحافظات والبلديات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات الأخرى في المحافظة.
المادة (7)
مجالس المحافظات والبلديات
يكون لكل محافظة وبلدية مجلس يشكل وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون ويحمل اسم منطقتها ويكون مقره عاصمتها.
المادة (8)
عضوية المجالس
يشترط في من يتم اختياره لعضوية المجلس ما يلي:
المادة (9)
مدة عضوية المجالس المحلية
مدة مجالس المحافظات والبلديات أربع سنوات ما لم تحل قبل ذلك. ويعمل الأعضاء على سبيل التفرغ.
المادة (10)
اليمين القانونية
يقسم المحافظون، وعمداء البلديات، وأعضاء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس البلدية ومختارو المحلات علنا في قاعة جلسات المجلس اليمين القانونية بالصيغة التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم القانون واللوائح الداخلية للمجلس وأن أراعي مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا وامنها ووحدة أراضيها) وذلك بحضور الوزير أو من يكلفه، ويقعون على وثيقة القسم التي تحفظ في ملفات المجلس، وذلك قبل مباشرة عملهم.
المادة (11)
مكونات مجالس المحافظات
يشكل مجلس المحافظة على النحو التالي:
المادة (12)
اختصاصات مجالس المحافظات
يتولى مجلس المحافظة، في حدود السياسة العامة للدولة، الإشراف والتوجيه، والرقابة والمتابعة، على الشؤون الإدارية والمالية على مستوى المحافظة، والإشراف العام على أعمال البلديات، ومختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للقانون.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
ويباشر المجلس في إطار القانون، والخطة العامة، والميزانية المعتمدة، على الأخص ما يأتي:
المادة (13)
تسهيلات التعاون في مجالات التنمية البشرية والدفاع
يعمل مجلس المحافظة على تقديم كل ما يمكن للمحافظة تقديمه من تسهيلات لإنشاء أو تسيير المرافق الآتية:
أ) مرافق الصحة العامة.
ب) إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا داخل المحافظة بالاتفاق بين مجلس المحافظة ومجلس الجامعة المختص والوزير المختص، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ج) الأراضي التي تطلبها وزارة الدفاع ووزارة المواصلات.
د) المرافق المركزية التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.
هـ) التسهيلات القانونية والإدارية لمشروعات القطاع الخاص والاستثمار التي تؤدي إلى خلق فرص عمل بالمحافظة.
و) التسهيلات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (14)
اختصاصات المحافظ
المادة (15)
الصلاحيات الخاصة للمحافظ
للمحافظ أن ينفذ بالطريق الإداري التدابير اللازمة لمعالجة المواقف الخطيرة والمفاجئة التي يطلع عليها رسميا أو شخصيا، وعلى الأخص:
أ) الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة، والأملاك الخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
ب) المباشرة بفرض الحجر الصحي وتنفيذه، والبدء بمكافحة الأوبئة والجائحات إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها.
ج) إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها.
د) صرف المساعدة العاجلة والإيواء الفوري من صندوق الخدمات الاجتماعية إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها.
ب) إيقاف الاعتداءات وإلغاء إجراءاتها، ورد المظالم التي يطلع عليها مباشرة أو تقع أمامه، وذلك قبل إبلاغ الجهات المختصة عنها.
ويبلغ المحافظ الوزير فورا بالمواقف الخطيرة والإجراءات المتخذة بشأنها لاعتمادها.
المادة (16)
المسؤولية الإدارية للمحافظ
يكون المحافظ مسئولا أمام الوزير عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إليه عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات.
المادة (17)
تفويض الاختصاصات
أ) يجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
ب) يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي من أعضاء مجلس المحافظة، أو رؤساء الهيئات أو المصالح العامة في نطاق المحافظة حسب الاختصاصات.
المادة (18)
إجراءات مجالس المحافظات
المادة (19)
النصاب والتصويت
أ) لا يصح انعقاد مجلس المحافظة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، والمكونة من نصف الأعضاء وعضو.
ب) تتخذ قرارات المجلس بالتصويت المباشر وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعضو.
المادة (20)
مطالب المظاهرات والاعتصامات
ينظر المجلس، وجوبا، في مطالب المظاهرات، والاعتصامات، وعرائض منظمات المجتمع المدني التي تحيلها البلديات، مع توصيات مجالسها البلدية بشأنها ويتخذ التوصيات اللازمة بالخصوص.
المادة (21)
اللجان المتخصصة ومجلس شورى المحافظة .
المادة (22)
تنظيم المحافظة
يتكون الجهاز الإداري للمحافظ من المحافظ والمكاتب واللجان والأجهزة التابعة له، وديوان المحافظة، ويصدر الوزير قرارا بالتقسيمات التنظيمية والاختصاصات النمطية لوحدات نظام الإدارة المحلية.
المادة (23)
العلاقة بين المحافظة والبلديات
في نطاق المحافظة تكون العلاقة بين المحافظ والبلديات طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يأتي:
المادة (25)
المادة (25)
اختصاصات البلدية
تختص البلدية بوجه عام بتنفيذ اللوائح البلدية، وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشؤون التخطيط العمراني والتنظيم والمباني والشؤون الصحية، والاجتماعية، ومرافق المياه، والإنارة، والصرف الصحي والطرق والميادين والجسور والوسائل المحلية للنقل العام والنظافة العامة والحدائق وأماكن الترفيه العام والملاجئ والعقار والمساحات والأسواق العامة والموافقة على الترخيص بإنشاء المشروعات السياحية والاستثمارية داخل حدودها، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصاتها بالذات أو بالواسطة المؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى البلدية على الأخص المهام الآتية:
المادة (26)
المجلس البلدي
يشكل المجلس البلدي على النحو التالي:
أ) عدد من الأعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل عن النساء وعضو من ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
ب) العميد وتكون له رئاسة المجلس، ويتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس.
ج) تبين اللائحة التنفيذية معيار انتخاب أعضاء مجالس البلدية نسبة إلى عدد السكان، كما تبين الشروط الإضافية الواجب توافرها فيهم، والمعاملة المالية والوظيفية لهم، وكذا آلية وإجراءات انتخابهم.
المادة (27)
اختصاصات ومهام مجالس البلدية
يختص المجلس البلدي بتنظيم وتطوير خدمات البلدية، وعلى الأخص ما يلي:
المادة (28)
مجلس شورى البلدية
يختار مجلس البلدية مجلسا للشورى يضم عددا يساوي نصف عدد أعضاء المجلس البلدي من الخبراء والمستشارين المشهود لهم بالكفاءة وسن لهم الدراية والخبرة بالشؤون المحلية، يتم اختيارهم من قبل المجلس للمشاركة في الاجتماعات التي يراها المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس شورى البلدية، والمعاملة المالية والوظيفية لأعضائه.
المادة (29)
انعقاد المجلس البلدي
يكون انعقاد المجلس البلدي صحيحا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه وتتخذ قرارات المجلس بالتصويت السري المباشر وذلك بأغلبية الحاضرين المطلقة، ويجوز اتخاذ القرارات بالتوافق ما لم يعترض أي عضو على ذلك.
المادة (30)
محاضر الاجتماعات
أ/ إقرار جدول الأعمال.
ب/ التصديق على محضر الاجتماع السابق، والتحفظات عليه.
ج/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات المؤجلة من الاجتماع السابق.
د/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص البنود الدائمة.
د/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات الجديدة.
هـ/ المداولات والقرارات الأخرى.
ويجوز إضافة أي بند لجدول أعمال المجلس في الحالات الآتية.
ويتولى المقرر تجهيز المحضر للتوقيع في الاجتماع التالي ويوقع المحضر من قبل العميد والمقرر.
المادة (31)
شفافية القرارات
تنشر قرارات المجالس البلدية خلال شهر واحد من تاريخ إصدارها في كافة وسائل الإعلام داخل نطاق اختصاص المجلس.
المادة (32)
لجان المجلس البلدي
يختار المجلس البلدي من بين أعضائه رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في أول اجتماع يعقده المجلس.
المادة (33)
العميد
العميد هو المسؤول التنفيذي الأول بالبلدية ويشرف مباشرة على تنفيذ خطة العمل المعتمدة وفقا للميزانية المخصصة لها حسب التشريعات النافذة، وله اختصاصات الوزير المالية والإدارية في التشريعات النافذة بالنسبة لأجهزة البلدية وميزانيتها والمرافق التابعة لها.
المادة (34)
مهام عميد البلدية
يتولى العميد تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون، ولوائح البلدية، تحت الإشراف المباشر للمجلس والتوجيه العام للمحافظ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (35)
مهام ديوان البلدية
يتولى ديوان البلدية تنفيذ قرارات وتعليمات المجلس البلدي والعميد ويخضع لرئاسة الوكيل، ويتولى الاختصاصات التنفيذية بالبلدية عن طريق تقسيماته التنظيمية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (36)
تبعية الفروق البلدية
يتبع الفرع البلدي ديوان البلدية ويخضع الفرع البلدي لسلطته في التوجيه والإشراف المباشر، ويقدم خدماته إلى المحلات الواقعة في نطاقه الإداري.
المادة (37)
اختصاصات ومهام الفرع البلدي
يمارس الفرع البلدي الاختصاصات المتعلقة بالخدمات البلدية والمرفقية التي تسندها إليه البلدية، وتنشأ على مستوى الفرع البلدي مكاتب خدمات محلية لتقديم الخدمات في نطاق الفرع البلدي، وعلى الأخص ما يلي:
1-تنفيذ السياسة المحلية وفق القرارات والتعليمات داخل الفرع البلدي.
2-تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
3- القيام بما يكلف به من مهام.
المادة (38)
إدارة الفرع البلدي
يدار الفرع البلدي برئيس فرع بلدي، يقدر بتكليفه قرار من المجلس البلدي.
المادة (39)
المحلة
المحلة هي أحد مكونات نظام الإدارة المحلية. ويكون لكل محلة مختار. ويصدر بتعيينه قرار من المحافظ بناء على عرض من عميد البلدية، ويتم مراعاة الكفاءة ونظام الجدارة في اختياره، على أن يكون مواطنا ليبيا مقيما داخل نطاق المحلة أتم الأربعين سنة شمسية من عمره.
المادة (40)
اختصاصات مختار المحلة
يتولى مختار المحلة منح العلم والخبر، وفض المنازعات المحلية والقيام بأعمال الصلح في المنازعات المدنية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة، والمشاركة في أعمال الدفاع المدني.
المادة (41)
تفرغ مختاري المحلات ورؤساء الفروع البلدية
يباشر رؤساء الفروع البلدية ومختارو المحلات أعمالهم على سبيل التفرغ، وتحدد معاملتهم المالية والوظيفية وفقا للقانون.
المادة (42)
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية المحافظين وعمداء البلديات.
يختص المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بشئون مكونات نظام الإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها.
المادة (43)
أمانة المجلس الأعلى للإدارة المحلية
يكون للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمانة عامة، تتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات، كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتصميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
المادة (44)
الأقاليم الاقتصادية
يتكون الإقليم الاقتصادي من محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم مجلس خاص للتخطيط الإقليمي وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ووزير التخطيط.
يكون مجموع مجالس الأقاليم الاقتصادية المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، الذي يختص بتنسيق خطها طبقا للتعليمات، والطرق، والمواعيد، الصادرة عن وزارة التخطيط، ووزارة الحكم المحلي، وإحالتها إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
المادة (45)
المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي
يشكل مجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي على النحو التالي:
المادة (46)
اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي
يختص المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي بالآتي:
1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا.
2- النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي، ووفقا للظروف التي تواجه تنفيذها.
3- عرض ما يصدره المجلس من توصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية لاتخاذ اللازم بشأنها.
المادة (47)
مجلس التخطيط الإقليمي
تشكل مجالس التخطيط الإقليمي بقرار من الوزير بعد التشاور مع وزير التخطيط، ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط بالمحافظات قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التخطيط.
المادة (48)
اختصاصات مجالس التخطيط الإقليمي
تختص مجالس التخطيط الإقليمي بالآتي:
المادة (49)
الموارد المالية للمحافظات
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
أ-نسبة مئوية تبلغ (10%) من حصيلة إجمالي الضرائب المركزية، المحصلة في دائرة المحافظة.
ب- نسبة مئوية تبلغ (10%) من كافة الرسوم الجمركية ورسوم خدمات العبور (الترانزيت) ورسوم الموانئ والمطارات المحصلة في دائرة المحافظة.
ج- (50%) من ثمن بيع المباني والأراضي المعدة للبناء والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، الواقعة في دائرة المحافظة.
د- إيرادات أموال المحافظة ومرافقها.
هـ- دعم الحكومة المركزية وفقا للمادة (58).
و- الرسوم والأداءات ذات الطابع المحلي.
ز- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس على أن يكون قبول التبرعات والهبات والوصايا من الجهات الأجنبية وهنا بموافقة مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المجالس البلدية الداخلة في دائرة اختصاصه بالنسبة التي يقررها، مع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.
المادة (50)
صندوق الخدمات الخيرية
يجوز لمجلس المحافظة أن ينشئ صندوقا للخدمات الخيرية تتكون موارده من الآتي:
أ- الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة لصالح الصندوق في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير.
ب- نسبة من أرباح المشروعات التي تمولها المحافظة ويخصص ربعها للصندوق.
ج- التبرعات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس المحافظة.
د- فائض الموارد المحلية السنوي.
هـ- الموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بقرار من مجلس المحافظة.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإلغائه وتصفية أمواله قرار من الوزير بناء على عرض المجلس ويجوز للجنة التصفية أن تخصص بعض أموال الصندوق للجمعيات الخيرية المحلية.
المادة (51)
الموارد المالية للبلدية
تشمل موارد البلدية الآتي:
أ- حصيلة الرسوم المحصلة لقاء الخدمات البلدية.
ب- عوائد المتاحف والمعارض والحدائق والملاهي وما إليها.
ج- ريع العقارات التي تؤجرها البلدية.
د- دخل المعارض والمكتبات والملاعب التي تملكها البلدية.
هـ- حصة البلدية من حصيلة الضرائب المركزية المخصصة للمحافظة.
و- حصة البلدية من حصيلة الجمارك ورسوم العبور والمطارات والموانئ الموجودة داخل نطاق المحافظة.
ز- حصيلة الاستثمارات البلدية.
ح- (50%) من أثمان المباني والعقارات التي تبيعها البلدية.
ط- الغرامات والتسويات التي يتم تحصيلها لقاء الصلح.
ي- القروض والهبات والوصايا التي يجيزها مجلس المحافظة.
ك- حصيلة بيع المنتجات السياحية والإعلانية والمطبوعات التي تصدرها البلدية.
ل- ريع الأسواق العامة المفتوحة والسلخانات والحمامات ووسائل المواصلات العامة التي تسيرها البلدية.
م- نسبة 10% من قيمة الركاز الذي يعثر عليه داخل حدود البلدية وفي أراضي غير مملوكة للدولة وكذلك في الشواطئ داخل نطاق البلدية، بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
ن- قيمة مبيعات البضائع المصادرة من قبل الحرس البلدي.
س- الدعم والإعانات التي تمنحها الحكومة.
ع- الموارد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (52)
أنواع الرسوم والعوائد والإتاوات
تبين اللائحة التنفيذية لمبدأ القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد النظام منها وأحوال تخفيضها.
المادة (53)
التحصيل
يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والإتاوات والإيجارات التي تعود لبلديات وفي حفظها وصرفها والإعفاء منها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
المادة (54)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (55)
الميزانية التسييرية
المادة (56)
الميزانيات التنموية .
يضع مجلس المحافظة مشروع ميزانيته التنموية من واقع مشروعات المحافظة والبلديات ويحيلها إلى مجلس التخطيط الإقليمي، لدراستها وتضمينها في الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي في المواعيد المقررة وبالطرق المحددة لذلك.
المادة (57)
توزيع الدعم
يتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية توزيع دعم الإنفاق العام على مجالس المحافظات والمجالس البلدية ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة (58)
العمل بميزانية السنة المالية السابقة
عند تأخر اعتماد الميزانية، يعمل بميزانية السنة المنقضية للمجالس المحلية، وذلك بأن تفتح، تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من إثني عشر جزءا من تلك الميزانية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (59)
حساب الاحتياطي العام
يقوم كل مجلس بفتح حساب للاحتياطي العام وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (60)
الحسابات الختامية
على كل مجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المالي المنقضي خلال شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (61)
الارتباط بالتزامات مستقبلية
لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات قادمة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في قانون النظام المالي ولوائحه.
المادة (62)
القروض
يجوز للمحافظة، وللبلدية، عقد قروض محلية بما لا يجاوز ربع (25%) من داخلها المتوقع خلال السنة المالية، على أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة المالية.
المادة (63)
التصرف بالمجان
لا يجوز لمجلس المحافظة أو المجلس البلدي دون موافقة مجلس الوزراء التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجير بإيجاز اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام إلا إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
المادة (64)
الرقابة المالية
المادة ( 65 )
الإعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى المحافظات والبلديات من جميع الضرائب والرسوم.
المادة ( 66 )
الإفصاح
تنشر ميزانيات المحافظات وحساباتها الختامية، بعد اعتمادها، في الجريدة الرسمية ضمن الميزانية العامة للدولة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (67)
سريان أحكام التشريعات الوظيفية والضمنية
تسري على العاملين بالمحافظات، ومكوناتها أحكام التشريعات الوظيفية والضمانية النافذة.
المادة (68)
نقل الموظفين الذين يقدمون خدمات محلية إلى ملاك المحافظة
أ) ينقل إلى ملاك وظائف المحافظة كافة الموظفين المدنيين، القائمين بخدمات محلية، كما ينقل إليه كافة شاغلي الوظائف المساندة بعقود بنفس أوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات المعنية والجهة المختصة بشؤون الخدمة المدنية، بمخصصاتهم المالية.
ب) لا يسري هذا الحكم على موظفي الهيئات المدنية النظامية ولا على موظفي الشركات أو الهيئات أو المصالح أو المؤسسات أو المشروعات العامة أو الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها القائمة في دائرة اختصاص المحافظة.
المادة (69)
الوظائف المحجوزة
تحجز نسبة لا تقل عن (5%) من وظائف ملاكات المحافظات والبلديات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
المادة (70)
اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بالمحافظة
يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير المالية والإدارية.
المادة (71)
اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها
يختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لن تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ) اقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ويخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره لها.
المادة (72)
اختصاصات العميد والوكيل بالنسبة للعاملين المدنيين بالبلدية
يكون العميد رئيسا أعلى لجميع العاملين المدنيين في نطاق البلدية ويمارس بالنسبة لهم اختصاصات الوزير المالية والإدارية، ويكون للوكيل بالنسبة لهم سلطات وكيل الوزارة، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (73)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (74)
مشتملات اللائحة التنفيذية
بالإضافة إلى الأحكام التفصيلية التي أحالتها عليها مواد هذا القانون، تشمل اللائحة التنفيذية ما يلي:
أ) تحديد المحلات، والفروع البلدية.
ب) إجراءات اجتماعات المجالس.
ج) نظام سير العمل بدواوين المحافظات والبلديات.
د) نظام السلامة العامة بالمحافظة.
هـ) نظام الجودة الشاملة بالمحافظة.
و) واجبات ومسؤوليات أعضاء المجالس.
ز) حل المجالس، وانتهاء العضوية بها.
المادة (75)
التنظيم الإداري الموحد لوحدات الإدارة المحلية
يصدر الوزير قرارا بالتنظيم الموحد للمحافظات والبلديات ومكوناتهما، كما يصدر دليل الإجراءات، وأوصاف الوظائف بهما.
المادة (76)
الرقابة على الأعمال الإدارية
تخضع الأعمال الإدارية للمحافظات والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة وكافة أجهزة الشفافية.
المادة (77)
التصديق على قرارات مجالس المحافظات والمجالس البلدية
يكون التصديق على قرارات مجالس المحافظات أو المجالس البلدية أو رفضها جملة واحدة.
المادة (78)
النظر في الطعون الانتخابية
تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية طعونا انتخابية, وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (79)
سريان اللوائح البلدية
يستمر العمل باللوائح البلدية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والإعلان الدستوري، إلى أن تعدل أو تستبدل أو تلغى وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (80)
استمرارية المجالس المحلية
إلى أن يتم اعتماد وإصدار هذا القانون وتكوين مجالس المحافظات ومجالس البلديات تستمر المجالس المحلية المعتمدة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (176) لسنة 2011 في العمل.
المادة (81)
تاريخ نفاذ القانون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت - ليبيا
|
|
| صدر في طرابلس بتاريخ 2012/7/18 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.