Law No. (6) of 1972
on the police
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following law:
Title 1
Composition, Competences and Organisation of the Police Agency
Part 1
Composition and Competences of the Police Agency
Chapter 1
Police Agency and Its Composition
Article (1)
The Police is an official civil agency affiliated with the Ministry of Interior (MOI).
Article (2)
The police agency shall consist of the following:
Chapter 2
Police Competences
Article (3)
The police shall be responsible for maintaining public security and order and protecting lives, dignities and properties. In particular, the police shall be in charge of preventing and controlling crimes, organising traffic, managing prisons, and handling civil defence, passports, nationality, and personal ID cards affairs, as well as other functions set forth by laws and regulations.
Article (4)
Police officers may use force but not weapons to the extent necessary for performing their duties, provided that the use of force is the only way to do so. The use of weapons shall be restricted to the following situations:
In all the above cases, the use of firearms shall be the only possible way to achieve the foregoing objectives. Police officers should start by giving a warning before firing their weapons.
Authorities that are entitled to issue orders to open fire, as well as the methods that can be used in all situations, and the manner of addressing the shooting warning shall be regulated by a Minister’s decision.
Part 2
Organisation of the Police Agency
Chapter 1
Organisational Structure of Police Services
Article (5)
Police services shall have the following organisational structure:
First: The Minister
He shall be the supreme chief of the police agency and shall issue the necessary decisions for organising its affairs and inspecting its business in addition to other necessary decisions for the implementation of this law, with the exception of duties entrusted by law to other entities.
Second: Deputy Minister
He shall be the direct chief of the police agency and shall work under the Minister’s supervision to issue standing orders and instructions that regulate the work progress and the police officers’ performance of their duties. At the financial level, the Deputy Minister shall receive the treatment prescribed for the grade of Deputy Minister.
Third: Public Departments
The establishment and competences thereof shall be set forth by a decision by the Revolutionary Command Council (RCC).
Fourth: Security Directorates
Each province shall have a security directorate to which police stations report directly.
Article (6)
Directors of public departments and security shall be appointed from officer ranks by a Minister’s decision based on the proposal of the Deputy Minister, and they shall assume the powers of a head of department. Directors may issue orders and binding instructions to police officers under their control concerning discipline and work progress, without prejudice to the provisions of this law or the regulations issued by virtue hereof, or to the decisions or orders issued by the Minister or the Deputy Minister.
Article (7)
The internal organisation and competences of public departments and security directorates as well as work distribution therein shall be determined by decisions issued by the Minister.
Chapter 2
Police Affairs Council
Article (8)
A council called the Police Affairs Council (PAC) shall be established in the MOI as follows:
If the Minister is in attendance, PAC sessions shall be presided by the Minister. In the chairman’s absence, the chairmanship of the PAC shall be assumed by the most senior director of public departments. The PAC shall convene at the Minister or Deputy Minister’s request and its sessions shall be deemed valid if attended by more than half the members. Decisions shall be issued by absolute majority of the members present, and in the event of a tie the side on which the chairman voted shall prevail.
The secretary of PAC sessions shall be an officer delegated by the chairman. Deliberations shall be secret and decisions substantiated.
Article (9)
The PAC shall assume the following functions:
Article (10)
The PAC’s decisions shall enter into force from the date of approval thereof by the Minister.
Title 2
Police Service Affairs
Part 1
Ranks, Badges and Uniform
Article (11)
Police ranks shall be:
A) Officers:
B) NCOs and policemen:
Article (12)
The Minister shall determine by a decision the uniform and badges of police officers after consulting the PAC.
Part 2
Officer Appointment and Promotion
Chapter 1
Officer Appointment
Article (13)
Persons appointed to officer ranks shall meet the following requirements:
Article (14)
Appointment to officer ranks shall be effected by a Cabinet decree based on the proposal of the Minister.
Officers shall be appointed to the lowest rank, while they may be appointed to higher ranks if they graduate from any recognised universities or higher institutes or they have special experience. The rank and seniority shall be consistent with the qualification and length of experience in accordance with the organisation determined by the RCC based on the Minister’s proposal.
Article (15)
Notwithstanding Article (13), Clause (8), and subject to Paragraph (1) of the previous article, officers may be appointed to the rank of lieutenant by a promotion from the rank of sergeant if they acquire a secondary education certificate or pass the examinations conducted after their enrolment in a training course for this purpose.
Chapter 2
Officer Reporting System
Article (16)
Two files shall be created for each officer, one including the reasons for his promotion and any data, remarks and information related to his function, and the other containing the submitted annual reports and any complaints proven serious after investigation and hearing the officer’s testimony.
Confidential annual reports shall be prepared for officers up to the rank of lieutenant colonel. Competency ratings in such reports shall consist of “excellent”, “very good”, “good”, “above average”, “average”, or “poor”.
Article (17)
Confidential annual reports shall be prepared by the direct supervisor and submitted to the supreme chief for approval. If the officer’s rating in the report is average or poor, he shall be notified of the report’s content to solicit and discuss his observations thereon before submitting the report, observations, and findings to the Minister to issue a decision in this respect.
Article (18)
The confidential reporting system and all related provisions shall be set forth by a Minister’s decision after consulting the PAC.
Chapter 3
Officer Promotion
Article (19)
Subject to Article (21) of this law, officers shall be promoted by absolute seniority up to the rank of lieutenant colonel. Promotion to the rank of colonel and above shall be made by absolute selection. Officers who are not included in the selection for three consecutive times shall be promoted and retired or transferred to a civil service position by a Cabinet decree.
Article (20)
Article (21)
No officer shall be promoted if he receives a poor rating in his last annual report or average rating in his last two annual reports. If the poor rating report recurs in the next two years, the officer shall be retired or transferred by a Cabinet decree to the civil service.
Article (22)
Promotion of officers up to the rank of major shall require a Minister’s decision. Promotion to a higher rank shall require a Cabinet decree.
Part 3
Appointment and Promotion of NCOs and Policemen
Chapter 1
Appointment of NCOs and Policemen
Article (23)
Persons appointed to the ranks of NCO and policeman shall meet the following requirements:
10. Must successfully complete the stipulated training course in a police training academy.
The Minister may exempt a candidate from the conditions prescribed by clauses No. (2), (3), and (10) if the candidate possesses technical or professional skills that serve the interest of work.
Article (24)
Appointment shall start with the rank of policeman by a Minister’s decision. However, appointment to the rank of NCO may be possible if the candidate possesses technical or professional skills or expertise that serve the interest of work. The rank and seniority shall be consistent with the technical or professional qualifications or the length of experience in accordance with the organisation determined by the Minister after consulting the PAC.
Chapter 2
Promotion of NCOs and Policemen
Article (25)
Promotion of NCOs and policemen is conditional upon:
Article (26)
Promotion shall be based on absolute seniority from among those who pass the promotion exam or the training course conducted for this purpose. If a promotion exam is to be conducted, committees formed by the Deputy Minister’s decision shall handle this task. Each committee shall be chaired by an officer of the rank of major or above and shall have two officers as members. The rules and procedures of such committees shall be organised by a Deputy Minister’s decision.
Article (27)
Promotion to the rank of NCO shall be effected by a Minister’s decision based on the Deputy Minister’s proposal.
Part 4
General Provisions
On the Appointment and Promotion of Police Officers
Article (28)
Appointment or promotion may only occur in the event of vacancy. Promotion should only be to the next higher rank.
Article (29)
Seniority for promotion shall be counted from the date of appointment or promotion to the rank. If the appointment or promotion decision involves more than one police officers of the same rank, seniority shall be as follows:
Article (30)
Any police officer who was transferred from the Police Agency or who resigned from service may be re-appointed to the same rank and seniority within six months from the date of transfer or resignation.
Article (31)
When necessary, Libyans or foreigners may be appointed to police positions by special contracts specifying their salary and other employment conditions, in accordance with the law on civil service and its related regulations.
Part 5
Salary, Bonus and Financial Benefits
Article (32)
Police officers shall receive the salaries and bonuses specified in the police salary equivalence schedule which is set forth by a Cabinet decree and includes equivalence between police ranks and the grades stipulated by the civil service law.
Article (33)
Police officers shall be subject to the rules of bonuses and financial benefits applicable for employees who are governed by the civil service law so long as it does not contravene the provisions of this law.
Police officers may be granted other bonuses or allowances as well as financial or moral remuneration in return for outstanding work, or compensation for any injury sustained in the line of duty or as a result thereof, in conformity with the rules and conditions stipulated by Cabinet decrees at the Minister’s proposal.
Article (34)
The police officer’s salary shall become payable from the date of assuming his duties, or from the date of leaving his normal residence for the station if the latter is located outside his normal residence area.
Article (35)
The police officer shall be deprived of his salary for any period of unauthorised absence, without prejudice to any disciplinary or other actions taken against him due to his absence. If the police officer presents his reasons for absence which are approved by the competent director, the latter may decide not to deprive the police officer of his salary for the absence period, which shall be deducted from his leave balance if he has any.
Article (36)
Upon appointment or promotion, the police officer shall be paid the starting salary of the rank to which he is appointed or promoted. If, at the time of promotion, the police officer’s salary exceeds or equals the starting salary of the rank to which he is promoted, one or more bonuses of the new rank or part thereof shall be added to his new salary, which shall include the succession of annual bonuses prescribed for that rank.
Article (37)
Any salaries, bonuses, remunerations, or financial benefits that exceed the police officer’s dues shall be reimbursed by deduction from his salary and supplements thereof without any judicial procedures and without prejudice to disciplinary or criminal actions when necessary.
Article (38)
Salaries, bonuses, remunerations, and other financial benefits payable to the police officer may only be withheld or deducted in accordance with the previous article by one-fourth per month. In the event of multiple debts, priority shall be given to alimony, followed by government debt and then the remaining debts.
Article (39)
The police officer shall have the right to benefit from State-funded free medical treatment in accordance with the relevant regulations issued by the Cabinet in this respect.
Article (40)
A daily supply may be allocated to police officers in charge of guarding the borders or oil facilities and ports, or other duties that require by nature the allocation of such supply, in accordance with the organisation set forth by a Cabinet decision.
Part 6
Transfer, Reassignment, Secondment, Delegation, Training and Leave
Chapter 1
Transfer, Reassignment, and Secondment
Article (41)
Transfer of police officers shall take place once during the months of July and August of each year. This condition may be disregarded when necessary.
Article (42)
The rules and conditions of police officers’ transfer and reassignment shall be regulated by a Minister’s decision based on the Deputy Minister’s proposal.
Article (43)
Police officers who are appointed to the police force for their technical or professional qualifications in accordance with Articles (14) and (24) of this law may only be transferred to positions of technical or professional character, depending on the case.
Article (44)
Police officers may be seconded to any ministry, local administration unit, institution, or public authority. Secondment of officers shall require a Minister’s decision, whereas secondment of other ranks shall need a Deputy Minister’s decision after consulting the competent director. In both cases, secondment shall take place upon approval of the receiving entity.
Without prejudice to previous provisions, secondment of police officers shall be subject to all the rules of secondment applicable to employees subject to the civil service law.
Article (45)
Civil employees may be seconded to perform police duties by a Minister’s decision with the consent of the seconding entity and for the period required for the interest of work.
Article (46)
Any police officer who is subject to a transfer, secondment or assignment decision shall execute such decision immediately. Failure to do so for unacceptable reasons shall entail his detention and referral to disciplinary trial. If upon serving the disciplinary sentence, the police officer refrains from executing this decision, he shall be considered a deserter and shall be subject to the provisions of Article (63) of this law.
Chapter 2
Dispatch and Training
Article (47)
The Minister may dispatch police officers on academic delegations or training courses abroad based on the Deputy Minister’s proposal. All rules regarding the training and delegation of employees subject to the civil service law shall apply in this respect.
Article (48)
Persons admitted to the police academy shall enrol in a college recognised by the MOI. Their affairs and dues during their enrolment shall be regulated by a Cabinet decree at the Minister’s proposal.
Article (49)
Police training facilities shall be established by a Cabinet decree. The accommodation and livelihood of cadets therein shall be at the expense of the State in accordance with the internal organisation set forth by a Minister’s decision.
Police officers shall enrol in training in such facilities by a Minister’s decision.
Chapter 3
Leave
Article (50)
Leaves are the right of every police officer. However, they are conditional upon work conditions and interest, subject to the conditions set forth for each one of them. The prescribed leaves are:
Article (51)
Article (52)
If the police officer sustains injury or illness due to the performance of his duties and the specialized medical committee determines the treatment period, he shall be given a special leave for the duration of his treatment that does not exceed one year on full salary. This leave shall not be deducted from his sick or annual leave, and his treatment shall be at the charge of the State.
Article (53)
a) Four months on full salary
b) Four months on half salary
Article (54)
The duration of leaves referred to in Article (50), Clauses 3, 4, 5, and 6 shall be determined in accordance with the provisions in force related to employees subject to the civil service law.
Article (55)
The granting of leaves of all types and the appointment of the competent granting entity shall be regulated by a Minister’s decision upon consulting the PAC.
Police leaves which are provided for in this law or in the ministerial decision referred to in the previous article shall be governed by the provisions applicable to employees subject to the civil service law.
Part 7
Duties and Prohibitions
Chapter 1
Police Duties
Article (56)
Upon appointment and before assuming their duties, police officers shall take the following oath:
“I swear by Almighty God to uphold the Republican system, to safeguard the interests of the people and the safety of the nation, to embody the Revolution’s principles of freedom, socialism and unity, to respect the Constitution and the law, and to perform my duties in a responsible, honest manner.”
Officers shall take the oath before the Minister, while lower ranking members shall take the oath before the concerned director. This oath shall be kept in the police officer’s service file.
Article (57)
Police functions shall be a trust for their holders. Their goal is to serve citizens and achieve the public interest in accordance with the law and the regulations and orders in force.
The police officer shall:
10. Treat his subordinates well.
11. Carry out any other duties stipulated by laws, regulations, orders and directives related to his job.
Article (58)
Police officers shall only be civilly liable for personal mistakes.
Chapter 2
Prohibitions
Article (59)
The police officer may not engage in any other job, whether personally or by mediation, simultaneously with his police job.
The police officer may not perform any tasks for third parties in exchange for a wage or remuneration, even if such tasks are carried out outside official hours, unless authorized by the Minister.
He may only practice his profession outside his job with the Minister’s consent.
However, on the condition of notifying the MOI thereof, the police officer may perform custodianship, trusteeship, proxy for absent persons, or judicial assistance in return for a wage or remuneration if the person subject of guardianship or custodianship, or the absent person, or the one assigned a judicial assistant is related to the police officer by kinship up to the fourth degree. He may also assume custody of properties if he is a partner or has an interest therein or if such properties belong to his relatives up to fourth degree kinship.
Article (60)
Regarding the financial system, the police officer shall be prohibited from:
Article (61)
Police officers are prohibited from:
Part 8
Discipline
Chapter 1
Disciplinary Measures
Article (62)
Without prejudice to the penalties stipulated by the Penal Code or any other law, any person who commits any of the following acts shall face a disciplinary trial:
10. Disobeys his superiors’ orders.
11. Mistreats or assaults lower ranking police officers.
12. Pretends to be sick.
13. Neglects his conduct and personal hygiene.
14. Mistreats people during the performance of his duty.
15. Overlooks acts committed by lower ranks that involve violations or deviation from the requirements of duty.
16. Neglects his duties.
17. Commits any act that harms police reputation.
18. Abuses or misuses his job.
19. Knowingly receives materials that violate conditions.
20. Deserts the service.
Article (63)
A police officer is considered a deserter if he fails to report to work for over fifteen days without a permissible excuse, even if such absence follows an authorised leave.
Absence without permissible excuse is when no justification for absence is provided after more than thirty days elapse from the end of the abovementioned period or when justification is provided and rejected.
The deserter shall be apprehended and referred to disciplinary trial before a disciplinary board. If convicted, the police officer shall be punished by detention at the workplace or room for forty-five days at most. His conviction shall entail the termination of his service in the police force.
Chapter 2
Disciplinary Penalties and Suspension
Article (64)
Disciplinary penalties that may be imposed on police officers are:
The penalty stipulated by clause (5) may not be imposed on officers. They may only incur the penalties of clauses (3) and (4) if they violate Article (62), clauses (9) and (10), without prejudice to Article (61) of this law.
Article (65)
The warning penalty may not be imposed twice during a twelve-month period.
Article (66)
The salary deduction penalty shall not exceed sixty days per year and fifteen days for each penalty.
In the implementation of this penalty, deduction may not exceed one-fourth of the monthly salary after deducting the one-fourth which may be seized or conceded. In the provisions of this article, salary shall refer to the basic salary, excluding additional bonuses, remuneration, allowances, and other financial dues and benefits, without prejudice to the regulations that govern such dues and other benefits.
Article (67)
Without prejudice to Article (64) of this law, detention at the workplace shall not exceed four weeks and shall take the following into account:
Article (68)
Without prejudice to Article (63), detention in the room shall not exceed four weeks and shall take the following into account:
Article (69)
In the implementation of the demotion penalty, demotion shall only be by one rank. The demotion decision shall specify the seniority of the police officer in the rank to which he is demoted.
Article (70)
The police officer shall be only punished by discharge if the previous penalties failed to deter him, or if the act he commits requires discontinuing his service for considerations related to the interest of work.
Article (71)
Any police officer who is accused of committing any of the acts stipulated by Article (62) of this law or any crime stipulated by the Penal Code or other laws may be temporarily suspended if required so by the nature of the act he is accused of or by the interest of investigation.
The suspension decision for officers shall be issued by the Minister, the Deputy Minister or the Director, each within his jurisdiction. For lower ranks, such decision shall be issued by the direct superior officer, provided that the suspension decision is referred to the competent director for approval. The director shall inform the Deputy Minister of his decisions concerning the suspension of officers upon issuance thereof, and the Deputy Minister shall report the same to the Minister. Suspension shall remain effective until the accusation of the police officer is settled. However, the suspension period shall not exceed thirty days unless the police officer is accused of a felony or crime of moral turpitude.
Suspension of the police officer shall entail suspension of half his salary for the duration of the suspension. If the criminal and disciplinary procedures do not result in his conviction, he shall be reimbursed the half of the salary that had been suspended.
Article (72)
In the event of provisional detention or the execution of a judicial ruling, the police officer shall be suspended by law for the duration of his detention and shall be paid half his salary in the first case and deprived of his salary in the second.
If provisional detention ends with the police officer pronounced innocent or with the dismissal of the action, he shall be paid the suspended half of his salary.
Chapter 3
Summary Proceedings
Article (73)
Without prejudice to Articles (63) and (74), the police officer who commits any of the acts stated in Article (62) shall be tried by his direct superior entitled to conduct summary proceedings, unless the Deputy Minister or competent director decides to personally handle such proceedings.
If the act is committed by multiple persons reporting to several directors, the Deputy Minister shall appoint the competent prosecution authority. The competent prosecution authority and the penalties which can be imposed thereby shall be specified in Table (2) attached to this law.
Article (74)
Police officers ranking lower than captain shall not prosecute the officer under their control unless they assume the position of station officer or post officer. In this case, the summary proceedings shall be conducted by the closest superior of the rank of captain and above.
Article (75)
The penalty decision shall enter into force from its date of issuance.
Article (76)
If the competent authority in charge of the summary proceedings determines that the act requires a harsher penalty than those under its jurisdiction, it shall refer the accused to the higher authority in charge of summary proceedings. If the penalty does not fall under the jurisdiction of the higher authority, the accused shall be referred to the disciplinary board.
Article (77)
Chapter 4
Trial before Disciplinary Boards
Article (78)
The disciplinary board shall prosecute police officers who are brought to trial before it in accordance with Article (76) of this law. Trial shall occur before an ordinary disciplinary board if the police officer brought to trial is of the rank of major or below. If his rank is above major, he shall be tried before a high disciplinary board.
Article (79)
The ordinary disciplinary board shall be composed of three officers. If the person brought to trial is an officer, the board shall be chaired by an officer of a higher rank than the accused, with two members of higher rank or seniority.
Such board shall be established by a decision by the Deputy Minister with regard to officers, and by the competent director’s decision for other ranks. If a number of police officers are referred to trial, who work under the authority of more than one director, the board shall be established by a Deputy’s decision.
Article (80)
The supreme disciplinary board shall be formed by a Minister’s decision of four officers and a legal advisor, whereas the chairman shall be of a higher rank than the accused officer, and members shall be of a higher rank or seniority.
Article (81)
Without prejudice to the provisions of Articles (64), (85), and (86), disciplinary boards shall have the right to impose any disciplinary penalty, which shall take effect on its date of issuance.
Article (82)
The disciplinary board shall convene in plenary session, and its sessions shall be closed. Its decisions shall be issued by a majority of votes and shall include the reasons thereof.
The disciplinary board’s decision shall be notified to the police officer within one week from its date of issuance, as well as to the Deputy Minister.
Article (83)
The police officer referred to disciplinary trial shall be notified of the referral decision including the charges he is accused of and the date and time of his trial hearing. He shall attend trial hearings in person and may present his defence verbally or in writing or delegate an officer to defend him.
Article (84)
The police officer shall be considered suspended upon the issuance of the disciplinary board’s decision to discharge him from service, until the procedures for confirming the decision are completed.
If a police officer is retried and acquitted, he shall be paid his salary for the suspension period.
Article (85)
Article (86)
The disciplinary board’s decision to discharge the officer shall be referred along with the trial documents to the Minister for his approval. The convicted officer may appeal the decision before the Minister within fifteen days from the date of his notification. The Minister shall not approve such decision before the expiration of the complaint period, and may either approve or reduce the penalty or order a retrial.
The discharge decision shall only enter into effect from the date of issuance of a Cabinet decree in this respect.
Article (87)
Disciplinary actions referred to competent boards before the entry into force of this law shall be referred to the competent disciplinary boards stipulated by this law.
Chapter 5
General Provisions on Disciplinary Measures
Article (88)
A penalty may only be imposed on a police officer after questioning him, taking his statement, and ensuring his defence, provided that such investigation is documented in writing. For summary proceedings, interrogation and investigation may be oral but their content shall be documented in the disciplinary decision.
A police officer may not be tried for the same act more than once, and the same act may not incur more than one penalty.
The decision to impose a penalty shall be substantiated.
Article (89)
The disciplinary trial of a police officer shall not preclude criminal procedures against him if the acts attributed to him are considered a criminal offence. His criminal trial shall not preclude a disciplinary trial.
Article (90)
The police officer may not be promoted during referral to criminal or disciplinary court or during suspension. If the trial concludes with non-conviction or with a penalty other than salary deduction or discharge, upon his promotion his seniority for the rank to which he is promoted shall be calculated from the date such promotion would have taken place if he had not been suspended or referred to disciplinary trial, and all due financial differentials shall be paid.
Article (91)
Without prejudice to the provisions of the law of the financial system of the State and its related regulations, the police officer may not face disciplinary trial after the end of his service. However, termination of service may be postponed until after the disciplinary trial by a Minister’s decision.
Article (92)
Disciplinary penalties inflicted upon the police officer may be cancelled in accordance with the rules stipulated by a Minister’s decision after consulting the PAC.
Article (93)
Subject to the provisions of this law, the rules and procedures of investigation, accusation, summary proceedings, and trial before the disciplinary court shall be regulated by a Minister’s decision after consulting the PAC.
Part 9
End of Service
Article (94)
The service of a police officer shall end for one of the following reasons:
Article (95)
Nonetheless, in case of necessity or for the sake of the public interest, the service period for officers may be extended by a Minister’s decision for two years at most. It may also be extended by a Cabinet decree for any period determined by the decision. For other ranks, service may be extended by a Minister’s decision for a maximum period of five years.
Article (96)
Referral to the medical committee for this purpose shall be effected by a decision by the Deputy Minister for officers and by the competent director for other ranks.
Article (97)
Without prejudice to the rules of delegation and training, the police officer may resign from service and such resignation shall be in writing and free of any limitation or condition, otherwise it shall be disregarded.
The police officer’s service shall only be terminated by a decision accepting the resignation. The resignation request shall be settled within sixty days from its date of submission, otherwise the resignation shall be considered approved.
It may be decided during this period to postpone the acceptance of resignation for reasons related to the interest of work or in order to take disciplinary actions against the police officer.
The police officer shall continue his work until he is notified of the resignation’s acceptance or expiration of the period specified in the previous clause.
The resignation acceptance decision shall be issued by the Cabinet for officers and by the Minister for other ranks.
Article (98)
Termination of police service due to reasons stipulated by Article (94), Clauses (2), (5), (6), and (7) shall be effected by a Minister’s decision for officers and a decision by the competent director for other ranks.
Chapter 4
General and Transitional Provisions
Article (99)
The rights and status of recruits during police training courses shall be regulated by a Cabinet decree at the Minister’s proposal.
Article (100)
In the absence of an officer, he shall be replaced by his senior unless the Minister or Deputy Minister delegates another officer as a substitute.
Article (101)
The conditions of use of additional police forces shall be stipulated by a decision issued by the Minister after consulting the PAC. During the exercise of their duties, additional police officers shall have the powers of statutory police. Police officers who serve in the additional police force more than seven years and are aged no more than forty years may be appointed to the statutory police, in which case such police officers shall be appointed to the same rank they had in the additional police and shall be exempt from the conditions stipulated in Article (23), Clauses (2) and (10) of this law.
Article (102)
The provisions of Law No. (116) of 1970 on the establishment of the Central Authority for Public Administration Control shall be applied to police officers.
Article (103)
Bid and tender regulations shall be applied to the police agency in the manner stipulated by a Cabinet decree based on the Minister’s proposal.
Article (104)
Within six months from the entry into force of this law, some police officers may be transferred to public civil service positions, whether in the government, public bodies or public institutions, where their grade therein shall be equal to their current rank and their salary shall be no less than their current salary.
Officers shall be transferred by a Cabinet decree based on the Minister’s proposal, and the transfer of other ranks shall be effected by a Minister’s decision.
Article (105)
The provisions of Article (65) of this law shall apply to police officers in service on the date of its entry into force even if they have attained the legal age for the termination of service prior thereto.
Article (106)
Service extension for police officers who are still in the force at the time of entry into force of this law shall be considered a period of pensionable service within the limits of extension authorised by Article (95) of this law.
Article (107)
Statutory and additional police officers shall maintain their current status and the salary and bonus system in force upon the entry into force of this law until the same is modified or replaced in accordance with the provisions hereof.
Law No. (64) of 1970 amending the police salary schedule shall remain in effect until the issuance of a Cabinet decree on salary equivalence in accordance with Article (32) of this law.
Article (108)
For the implementation of this law, the following terms shall have the indicated meanings ascribed to them:
Minister: Minister of Interior
Deputy Minister: Deputy Minister of the Ministry of Interior
Director: General director of a public department of the police or director of provincial security
MOI: Ministry of Interior
Article (109)
The RCC resolution issued on 11 Dhu al-Qaada 1389 AH corresponding to 19 January 1970 AD concerning the organisation of the MOI security services, and the RCC resolution issued on 26 Dhu al-Qaada 1389 AH corresponding to 3 February 1970 AD concerning the establishment of the General Directorate of Investigations shall remain in force until the issuance of an RCC resolution concerning the establishment of public departments of the police in accordance with Article (5) of this law.
The competences of all security services shall remain in effect until the issuance of decisions specifying their competences in accordance with this law.
Article (110)
Without prejudice to the previous article, Law No. (18) of 1964 on the police and the amending laws thereof shall be repealed along with any text that contravenes the provisions of this law. The executive regulations and decisions issued in accordance with Law No. (18) of 1964 shall remain in effect insofar as they do not contravene the provisions of this law, until the issuance of any amendment, revocation, or replacement thereof.
Article (111)
This law shall be implemented by the Minister of Interior and shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council – Libya
Colonel Muammar Gaddafi
Prime Minister
Major Abdul Monemi al-Honi
Minister of Interior
Issued on 18 Dhu al-Qaada 1391 AH
Corresponding to 4 January 1972 AD
Table 1
Table No. (1): Minimum years required for promotion
Rank |
Minimum years |
|
Brigadier General |
4 years |
|
Colonel |
4 years |
|
Lieutenant Colonel |
4 years |
|
Major |
4 years |
|
Captain |
3 years |
|
First Lieutenant |
3 years |
|
Second Lieutenant |
3 years |
|
Staff Sergeant |
3 years |
|
Sergeant |
2 years |
|
Corporal |
2 years |
|
Policeman |
2 years |
Table No. (2)
Powers in summary proceedings
Warning |
Salary deduction by days |
Detention in station by days |
Detention in room by days |
||||||||
Policemen |
NCOs |
Officers |
Policemen |
NCOs |
Officers |
Policemen |
NCOs |
Officers |
|||
1st Lt: Lt: Post Officer |
All ranks |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
– |
3 |
– |
– |
|
Captain: Station Officer |
1 |
1 |
5 |
3 |
2 |
7 |
4 |
– |
6 |
3 |
– |
Lt Col: Major |
1 |
1 |
7 |
5 |
3 |
14 |
8 |
6 |
14 |
10 |
6 |
Brigadier General: Colonel: Director: |
1 |
1 |
10 |
7 |
5 |
17 |
12 |
8 |
17 |
12 |
8 |
Minister: Deputy: Major General |
1 |
1 |
15 |
12 |
10 |
21 |
15 |
10 |
21 |
15 |
10 |
Note: “Director” refers to the General Director of the Provincial Security Directorate
قانون رقم (6) لسنة 1972م
بشأن الشرطة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هجري الموافق 11 ديسمبر1969م،
· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 هجري الموافق 19 يناير 1970م،
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية،
· وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هجري الموافق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له،
· وعلى القانون رقم (64) لسنة 1970م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة،
· وعلى القانون رقم (116) لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
· وعلى القانون رقم (62) لسنة 1971م بشأن المساواة في إستحقاق الإجازات،
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
القسم الأول
هيئة الشرطة وتكوينها وإختصاصاتها وتنظيمها
الباب الأول
هيئة الشرطة وتكوينها وإختصاصاتها
الفصل الأول
هيئة الشرطة وتكوينها
مادة (1)
الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية.
مادة (2)
تتكون هيئة الشرطة من:
1- ضباط الشرطة.
2- ضباط صف الشرطة.
3- أفراد الشرطة.
الفصل الثاني
إختصاصات هيئة الشرطة
مادة (3)
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنظيم المرور وإدارة السجون وأعمال الدفاع المدني وشئون الجوازات والجنسية وشئون البطاقات الشخصية وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.
مادة (4)
لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2- القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3- القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
4- القبض على كل مسجون يحاول الهرب وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
5- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.
وتنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار، والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.
الباب الثاني
تنظيم هيئة الشرطة
الفصل الأول
البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (5)
يكون البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة على النحو الآتي:
أولا - الوزير:
وهو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ويضع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهات أخرى، كما يصدر الأوامر المستديمة والتعليمات، التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم.
ثانيا - الوكيل:
ويعاون الوزير في مباشرة صلاحياته ويتولى ما يعهد به إليه أو يفوضه من اختصاصات ويعامل من الناحية المالية المعاملة المقررة للرتبة المعادلة لدرجة وكيل وزارة.
ثالثا - الإدارات العامة:
ويكون إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة ويصدر بتنظيمها الداخلي قرار من الوزير.
رابعا - مراقبات الأمن:
ويكون إنشاؤها وتحديد دوائر اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة وتتبعها مباشرة مراكز الشرطة.
مادة (6)
يكون تعيين مديري الإدارات العامة ومديري الأمن من بين الضباط بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل، ويمارسون سلطة رئيس المصلحة.
وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال الشرطة التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل.
مادة (7)
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة ومديريات الأمن وتحديد اختصاصات هذه المديريات وتوزيع العمل بالإدارات والمديريات المذكورة قرارات من الوزير.
الفصل الثاني
مجلس شؤون الشرطة
مادة (8)
ينشأ بالوزارة مجلس يسمى (مجلس شئون الشرطة) ويشكل على الوجه الآتي:
1- وكيل الوزارة رئيسا.
2- مديرو الإدارات العامة.
3- مديرو الأمن بالمحافظات أعضاء.
4- مستشار قانوني بالوزارة يختاره رئيس المجلس وتكون الرئاسة للوزير في حالة حضوره جلسات المجلس.
وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس أقدم مديري الإدارات العامة.
وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل وتعتبر اجتماعاته صحيحة أذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.
مادة (9)
يختص مجلس شئون الشرطة بما يلي:
1- تنسيق العمل بين أجهزة الشرطة.
2- اقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين.
3- النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
4- الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.
مادة (10)
تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.
القسم الثاني
شئون خدمة الشرطة
الباب الأول
الرتب والإشارات والقيافة
مادة (11)
تكون رتب رجال الشرطة كما يلي:
أ) بالنسبة للضباط:
1- لواء.
2- عميد.
3- عقيد.
4- مقدم.
5- رائد.
6- نقيب.
7- ملازم أول.
8- ملازم.
ب) بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.
1- رئيس عرفاء.
2- عريف.
3- نائب عريف.
4- فرد بالشرطة.
مادة (12)
يصدر الوزير قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الشرطة بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
الباب الثاني
تعيين الضباط وترقياتهم
الفصل الأول
تعيين الضباط
مادة (13)
يشترط فيمن يعين برتب الضابط ما يلي:
1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية، ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره في الحالتين.
5- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
7- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
8- أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها من الوزارة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (14)
يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
ويكون التعيين بأدنى الرتب، على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو كان يتمتع بخبرة خاصة، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهل ومدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.
مادة (15)
استثناء من حكم البند 8 من المادة (13)، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة، أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.
الفصل الثاني
نظام التقارير بشأن الضباط
مادة (16)
ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع بالثاني التقارير السنوية المقدمة، وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.
وتعد التقارير السنوية السرية عن الضابط لغاية رتبة مقدم، وتكون درجات الكفاية بالتقرير، ممتاز أو جيد جدا، أو جيد أو فوق التوسط أو متوسط أو ضعيف.
مادة (17)
تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر، وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.
مادة (18)
يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
الفصل الثالث
ترقيات الضباط
مادة (19)
مع مراعاة حكم المادة (21) من هذا القانون، تكون ترقية الضابط بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم. أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوقها فبالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (20)
1- يشترط للترقية:
أ - قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق.
ب - النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو في الدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض وذلك بالنسبة إلى الترقية حتى رتبة مقدم.
2- ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.
مادة (21)
لا يرقى الضابط أذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران عنه بدرجة متوسط فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط إلى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة المدنية.
مادة (22)
تكون ترقية الضابط إلى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتبة الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الثالث
تعيين ضباط الصف والأفراد وترقيتهم
الفصل الأول
تعيين ضباط الصف والأفراد
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (23)
يشترط فيمن يعين برتب ضابط الصف والأفراد ما يلي:
1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.
3- ألا يقل طوله عن 165سم.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
7- أن يكون لائقا صحيا. وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
9- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل ويجوز الاستثناء من هذا الشرط عند الضرورة بقرار من وزير الداخلية.
10- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة.
ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و3 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضي متطلباتها ذلك ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (24)
يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من الوزير على أنه يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
الفصل الثاني
ترقيات ضباط الصف والأفراد
مادة (25)
يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلي:
1- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم (1) المرافق.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (26)
تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحانات الترقية أو في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض.
ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.
مادة (27)
تكون الترقية إلى رتبة ضابط صف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
الباب الرابع
أحكام عامة
بشأن تعيين رجال الشرطة وترقياتهم
مادة (28)
لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر، ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (19) لسنة 1974 بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (28) مكرر
استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(25) و(26) من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (29)
تعتبر الأقدمية في الترقية من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:
1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الترقية السابقة.
2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين، ثم على أساس الأقدمية في التخرج، فإن تساويا قدم الأكبر سنا. وتنظم - بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة - قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (30)
يجوز أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي استقال من الخدمة خلال عام من تاريخ الاستقالة بذات رتبته وراتبه السابقين وبأقدميته السابقة في الرتبة بعد استنزال مدة الانقطاع.
كما يجوز في أي وقت أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة بذات أقدميته السابقة مع احتفاظه بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ الزيادة مما يستحق له مستقبلا من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
مادة (31)
يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب في وظائف الشرطة بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الباب الخامس
رواتب رجال الشرطة وعلاواتهم
والمزايا المالية المتعلقة بهم
مادة (32)
يمنح رجال الشرطة الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال الشرطة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويتضمن معادلة بين رتب الشرطة والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
مادة (33)
تسري على رجال الشرطة القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويجوز أن يمنح رجال الشرطة علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة، أو تعويضا لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسبها، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (34)
يستحق رجل الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله، على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.
مادة (35)
يحرم رجل الشرطة من راتبه عن أية مدة يتغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه، على أنه أذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص، جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب.
مادة (36)
يمنح رجل الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقى إليها، على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما، ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
مادة (37)
يسترد من رجل الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
مادة (38)
لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها رجل الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (39)
يكون لرجال الشرطة وأفراد عائلاتهم الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الدولة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء، وتحل اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون محل اللجنة الطبية المشار إليها في هذه اللوائح، على أن لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة (40)
يجوز أن يخصص تموين يومي لرجال الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والمواني النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
الباب السادس
النقل والندب والإعارة والبعثات
والتدريب والإجازات
الفصل الأول
النقل والندب والإعارة
مادة (41)
تجري حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.
مادة (42)
تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال الشرطة بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
مادة (43)
لا يجوز نقل رجال الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقا لحكم المادتين (14) و(24) من هذا القانون، إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.
مادة (43)
تجوز إعارة رجل الشرطة إلى إحدى الوزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العامة وتكون الإعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل بعد أخذ رأي المدير المختص وتكون الإعارة في الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تسري في شأن إعارة رجال الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (45)
يجوز تعيين موظفين مدنيين بالشرطة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما يجوز ندب وإعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف الشرطة وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يندبون أو يعارون منها وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (46)
على كل من يصدر بشأنه من رجال الشرطة قرار نقل أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا فإذا تخلف عن ذلك لغير سبب مقبول حجز وأحيل إلى المحكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية عن تنفيذ القرار اعتبر هاربا وطبقت بشأنه أحكام المادة (64) من هذا القانون.
الفصل الثاني
البعثات والتدريب
مادة (47)
للوزير إيفاد رجال الشرطة في بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل، وتسري في هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة (48)
يلحق المقبولون بكلية الشرطة بإحدى الكليات المعترف بها من الوزارة وتنظم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (49)
يكون إنشاء مؤسسات لتدريب الشرطة بقرار من مجلس الوزراء وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير.
ويكون إلحاق رجال الشرطة للتدريب فيها بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
الإجازات
مادة (50)
الأجازات حق لرجال الشرطة، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومع مراعاة شروط منح كل منها، والأجازات المقررة هي:
1- أجازة سنوية.
2- أجازة مرضية.
3- أجازة عارضة.
4- أجازة دراسية.
5- أجازة حج.
6- أجازة خاصة.
مادة (51)
1- تكون الأجازة السنوية لرجل الشرطة ثلاثين يوما في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما. ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تتجاوز الأجازة التي يحصل عليها رجل الشرطة في سنة واحدة مدة الأجازة المستحقة عن سنتين.
2- الأجازة السنوية المستحقة لرجل الشرطة عند انتهاء خدمته تصرف له نقدا بشرط أن لا يصرف له عن أي مدة تجاوز تسعين يوما إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالأجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (52)
ملغاة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (53)
لرجل الشرطة الحق في أجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه ويحدد بقرار من الوزير أوضاع وإجراءات منح الأجازة المرضية.
مادة (54)
يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من المادة (50) وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة (55)
يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
ويسري بشأن أجازات الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة، الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
الباب السابع
واجبات رجال الشرطة
والمحظورات عليهم
الفصل الأول
واجبات رجال الشرطة
مادة (52)
يقسم رجال الشرطة، عند بدء تعيينهم، وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق".
ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير، ويحلف من عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير المختص وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل الشرطة.
مادة (57)
وظائف الشرطة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها.
ويجب على رجل الشرطة:
1. أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
2. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.
3. - أن يبلغ عن أي نشاط، ضار بنظام الدولة أو مخالف للقانون.
4. أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
5. أن يكون هادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته، وأن يتحاشى ما أمكن استعمال العنف معه.
6. أن يطيع أوامر رؤسائه، وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة.
7. أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير.
8. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
9. أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
10. أن يحسن معاملة مرؤسيه.
11. أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقا للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.
مادة (58)
لا يسأل رجل الشرطة مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي.
الفصل الثاني
المحظورات
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (59)
لا يجوز لرجل الشرطة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
كما لا يجوز لرجل الشرطة أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير.
كما لا يجوز مزاولة مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير.
ومع ذلك يجوز أن يتولى رجل الشرطة بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.
مادة (60)
يحظر على رجل الشرطة بالنسبة للنظام المالي ما يلي:
1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
3- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
5- عدم الرد على مناقصات ديوان المحاسبة أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
6- عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.
مادة (61)
يحظر على رجل الشرطة:
1- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي اعتبارها كذلك، ويظل الالتزام قائما ولو بعد ترك رجل الشرطة الخدمة.
2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير المختص.
4- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
5- أن يفترض رؤسائه أو يقترض منهم.
6- أن يلعب القمار.
7- أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
8- أن يستأجر بالذات أو بالواسطة أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
9- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.
الباب الثامن
التأديب
الفصل الأول
الجرائم التأديبية
مادة (62)
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:
1. يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.
2. يتجاوز حدود واجباته أو يسيء استعمال صلاحياته.
3. يرتكب أي عمل من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون.
4. يهدد أي رجل من رجال الشرطة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف.
5. يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك.
6. يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.
7. يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
8. يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
9. يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه إليه إهانة.
10. يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه.
11. يسيء معاملة الأدنى رتبة أو يتعدى عليه.
12. يتمارض.
13. يهمل في القيافة والنظافة.
14. يسيء معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب.
15. يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.
16. يتقاعس في أداء الواجب.
17. يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الشرطة.
18. يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.
19. يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة.
20. يهرب من الخدمة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (63)
يعتبر رجل الشرطة هاربا من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب أجازة مرخص له بها.
ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.
ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز (60) يوما - ويجوز للمجلس أن يقرر إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.
الفصل الثاني
العقوبات التأديبية
والوقف عن العمل
مادة (64)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الراتب.
3- الحجز في مقر العمل.
4- الحجز في الغرفة.
5- خفض الرتبة.
6- العزل من الخدمة.
ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة (5) على الضباط كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 إلا لمخالفة البندين 9،10 من المادة (62) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) من هذا القانون.
مادة (65)
لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار خلال مدة اثني عشر شهرا.
مادة (66)
لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوما في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع الراتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.
مادة (67)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:
1- يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز.
2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.
3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.
4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
مادة (68)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:
1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.
2- يوضع المحجوز في غرفة على إنفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.
3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
مادة (69)
لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة. ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.
مادة (70)
لا يعاقب رجل الشرطة بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
مادة (71)
يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي رجل من رجال الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير أو الوكيل أو المدير كل في دائرة اختصاصه وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف إلى المدير المختص لاعتماده وعلى المدير أن يخطر وكيل الوزارة بالقرارات الصادرة منه بوقف الضباط فور صدورها ويقوم الوكيل بإبلاغها إلى الوزير ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
ويترتب على وقف رجل الشرطة وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة (72)
في حالة حبس رجل الشرطة حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية.
فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
الفصل الثالث
في المحاكمة الموجزة
مادة (73)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (63) و(74) يتولى محاكمة رجل الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (62) رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر الوكيل أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه.
فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة ويبين الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.
مادة (74)
ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذي تحت أمرته، ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.
مادة (75)
يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.
مادة (76)
إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته السلطة إلى مجلس التأديب.
مادة (77)
1- يجوز للوزير أو الوكيل أن يأمر بحجز أي ضابط من ضباط الشرطة يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرات (4) و(5) و(6) و(9) و(10) و(16) من المادة (62) وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.
2- يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتب نقيب فما دون كما يجوز لأي ضابط مباشرتها بالنسبة إلى أي رجل من رجال الشرطة من غير الضباط من هم تحت أمرته.
3- فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة (68) من هذا القانون.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (77) مكررا
للوزير أو الوكيل أو المدير سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقا لصلاحياته الواردة في الجدول رقم 2 المرافق للقانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار.
الفصل الرابع
في المحاكمة أمام مجالس التأديب
مادة (78)
يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال الشرطة الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقا لحكم المادة (76) من هذا القانون.
وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادي إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال.
مادة (79)
يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال إلى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين منه أو أقدم منه في الرتبة.
ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى فإذا أحيل إلى المحاكمة عدد من رجال الشرطة ينتسبون إلى أكثر من مدير يشكل المجلس بقرار من الوكيل.
مادة (80)
يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم وأعضاؤه أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (81)
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية ولا تكون العقوبة نافذة إلا من تاريخ التصديق عليها من الوزير بالنسبة إلى الضباط ومن الوكيل بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.
2- وللمحكوم عليه أن يتظلم إلى الوزير أو الوكيل بحسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير أو الوكيل إما أن يرفض التظلم أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو أن يخفف العقوبة.
مادة (82)
ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويجب أن تشمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.
ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى رجل الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى الوكيل.
مادة (83)
يبلغ رجل الشرطة المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط الشرطة.
مادة (84)
يعتبر رجل الشرطة موقوفا عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار.
على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل الشرطة وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (85)
ملغاة.
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (86)
ملغاة.
مادة (87)
تحال إلى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المحالة أمام المجالس التى كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام عامة في التأديب
مادة (88)
لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي.
ولا يجوز محاكمة رجل الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة (89)
لا تحول محاكمة رجل الشرطة تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية، كما أن محاكمته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا.
مادة (90)
لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.
مادة (91)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، لا تجوز محاكمة رجل الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته، غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.
مادة (92)
يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على رجل الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
مادة (93)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.
الباب التاسع
إنتهاء الخدمة
مادة (94)
تنتهي خدمة رجل الشرطة بأحد الأسباب الآتية:
1- الإحالة إلى التقاعد.
2- عدم اللياقة الصحية.
3- الاستقالة.
4- العزل من الخدمة بقرار تأديبي.
5- الزواج من أجنبية بدون إذن.
6- فقد الجنسية.
7- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
8- الوفاة.
مادة (95)
1- يحال رجل الشرطة إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:
أ) لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة.
ب) نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة.
ج) ضباط الصف والأفراد: 50 سنة.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لآية مدة يحددها القرار أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.
2- تكون إحالة ضباط الشرطة إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.
مادة (96)
1- تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ أجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.
وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.
2- يصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها، قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (97)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
ولا تنتهي خدمة رجل الشرطة إلا بالقرار الصادر، بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.
ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.
لا يجوز أن تقبل استقالة رجل الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات على الأقل بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز في الظروف الاضطرارية إذا اقتنع الوزير بذلك قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات، أو المدارس أو الدورات الشرطية، وغيرها داخل الجمهورية وخارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء فترة دراسته.
مادة (98)
يكون إنهاء خدمة رجال الشرطة للأسباب الواردة في البنود (2) و(5) و(6) و(7) من المادة (94) بقرار من الوزير بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.
القسم الرابع
أحكام عامة وإنتقالية
مادة (99)
يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (100)
في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.
وفي حالة غياب الوكيل يحمل محله أقدم الضباط.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (101)
يلغى نظام الشرطة الإضافية - ويعين الموجودون منهم في الخدمة بالشرطة النظامية باستثناء من تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ميلادية، ولم يصدر قرار من الوزير بتمديد مدة خدمتهم ويحتفظ المعينون برتبهم السابقة واقدمياتهم فيها، ويخيرون بين ضم مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم الجديدة مع دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها - وبين صرف المكافأة عن مدة الخدمة المقررة طبقا لنظام الشرطة الإضافية.
وتنهى خدمة رجال الشرطة الإضافية الذين لا يتم تعيينهم وفقا للفقرة السابقة وتصرف لهم مكافأة مدة الخدمة المقررة وفقا لنظام الشرطة الإضافية.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (102)
لا تسري أحكام القانون رقم (88) لسنة 74م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الشرطة.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (102) مكررا
لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق مع ضباط الشرطة في شأن ما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من الوزير ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على إخطار الوزير بالواقعة دون رد إذنا منه بمباشرة الإجراءات.
مادة (103)
يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة الشرطة بالكيفية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (103) مكرر (أ)
ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة تكون موارده من حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على رجال الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات تقدم للصندوق. ويكون الصرف منه في الأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة برجال الشرطة سواء أثناء وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة.
ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من الوزير.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (103) مكرر (ب)
يجوز إنشاء نواد لرجال الشرطة وحوانيت تابعة لها، ويكون إنشاؤها وتحديد قيمة الاشتراكات فيها وتنظيم كافة شئونها الإدارية والمالية بقرار من الوزير.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (25) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة من القانون رقم (6) لسنة 1972 الشرطة:
مادة (104)
يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم. ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب.
ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلية.
مادة (105)
تسري أحكام المادة (65) من هذا القانون على رجال الشرطة الموجودين في الخدمة وقت بدء نفاذه، ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة.
مادة (106)
يعتبر تمديد الخدمة الذي قرر لرجال الشرطة الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك في حدود التمديد الذي تجيزه المادة (95) من هذا القانون.
مادة (107)
يحتفظ رجال الشرطة النظامية والإضافية بأوضاعهم القائمة، وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون إلى أن تغير أو تستبدل وفقا لأحكامه.
ويستمر العمل بالقانون رقم (64) لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال الشرطة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقا للمادة (32) من هذا القانون.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
مادة (108)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:
الوزير: وزير الداخلية
الوكيل: وكيل وزارة الداخلية.
المدير: مدير عام إدارة عامة بالشرطة أو مراقب أمن.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الراتب: تعني الراتب الأساسي وكافة المزايا النقدية والعلاوات في المواد (30) و(34) و(36) و(51) و(52) و(67) و(97).
وتعني الراتب الأساسي فقط في المواد (35) و(64) و(66) و(71) و(72).
مادة (109)
يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 ذي القعدة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 ذي القعدة 1389هـ الموافق 3 فبراير 1970م في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بإنشاء الإدارات العامة بالشرطة وفقا لحكم المادة (5) من هذا القانون.
كما تظل الاختصاصات المقررة لجميع أجهزة الأمن قائمة إلى حين صدور القرارات المحددة لاختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (110)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم (18) لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.
مادة (111)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
الرائد /عبد المنعم الحوتي
وزير الداخلية
صدر في 18 ذي القعدة 1391هجري
الموافق 4 يناير1972 م
بواسطة المادة 4 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:
الجدول رقم (1)
الحد الأدنى من السنوات المقررة للترقية
الرتبة | الحد الأدنى |
عميد |
|
عقيد |
|
مقدم | خمس (5) سنوات |
رائد | أربع (4) سنوات |
نقيب | خمس (5) سنوات |
م. أول | ثلاث (3) سنوات |
ملازم | ثلاثون شهراً |
ر. عرفاء | أربع (4) سنوات |
عريف | أربع (4) سنوات |
ن. عريف | ثلاث (3) سنوات |
فرد بالشرطة | ثلاث (3) سنوات |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.