AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (6) لسنة 1990م
في شأن الأوسمة والانواط
مؤتمر الشعب العام:
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ، وفقا لأحكام هذا القانون، أوسمة واونواط على النحو التالي:
- وسام الفتح العظيم.
- وسام الجهاد.
- وسام الصمود.
- وسام الشجاعة.
- وسام الريادة.
- وسام العمل الصالح.
- نوط المواطن الصالح.
- نوط النهر الصناعي العظيم.
ويجوز لمؤتمر الشعب العام انشاء أوسمة وانواط أخرى تالية في الترتيب للأوسمة والأنواط المذكورة في هذه المادة.
مادة (2)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، مواصفات واشكال الاوسمة والانواط وكذلك المواد التي تصنع منها، وصيغ براءاتها واجراء منحها وتوثيقها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها.
وتتولى إدارة المراسم بالمكتب الشعبي الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، فتح السجلات الخاصة بالأوسمة والانواط مباشرة الاعمال التنفيذية المتعلقة بها مع توثيق الاجراءات الخاصة بالأوسمة والانواط التي منحت قبل صدور هذا القانون.
مادة (3)
يمنح وسام الفاتح العظيم الى رؤساء الدول ومن في حكمهم، ولغيرهم ممن برى الأخ/ قائد الثورة استحقاقه وجدارته بحمل هذا الوسام.
مادة (4)
يمنح وسام الجهاد لمن قاتل من العرب الليبيين لصد العدوان الايطالي وشارط بما يستطيع في تحرير الوطن من نير الاستعمار، ولمن قام بدور مميز في معارك الجهاد القومي لتحرير الارض العربية.
مادة (5)
يمنح وسام الصمود لكل من قام بدور بارز في مواجهة الامبريالية والصهيونية والتصدي لعدوانها ومؤامرتها.
مادة (6)
يمنح وسام الشجاعة لمن صدع بأمر قائد الثورة ليلة الفاتح العظيم، أو بادر بعد ذلك بفعل متميز لحماية الثورة وفكرها وانجازاتها والدفاع عنها مقدما نفسه للتضحية والفداء.
مادة (7)
يمنح وسام الريادة للمبدعين في المجالات الانسانية المختلفة العلمية والادبية والفنية لتقدم الوعي والمعرفة ومناصرة الحرية وحقوق الانسان في أي مكان.
مادة (8)
يمنح وسام العمل الصالح لمن عمل عملا صالحا لشعب الجماهيرية العظمى او الشعب العربي أو الجنس البشري كافة.
ويجوز منح هذا الوسام للهيئات والنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤدي خدمات جلية في مجالات الثقافة والصحة العامة وحماية البيئة ومنع انتشار أسلحة الفتك والدمار.
مادة (9)
يمنح نوط المواطن الصالح لكل مواطن قدم خدمة جليلة لثورة الفاتح العظيمة وشعب الجماهيرية العظمى من خلال إدائه لواجباته في تجرد واتقان.
مادة (10)
يمنح نوط النهر الصناعى العظيم لمن كان له دور مميز في زيادة الامناج الزراعي أو إصلاح التربة أو وقاية النباتات أو مكافحة التصحر والأفات الزراعية أو شارك بجهد متفوق في زيادة الموارد المائية بالجماهيرية العظمى.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون تمنح الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل:
أ- الاخ قائد الثورة.
ب- مؤتمر الشعب العام.
مادة (12)
يحق لمن تمنح لهم الاوسمة والانواط المنصوص عليها في هذا القانون حملها في الحفلات والمناسبات العامة.
مادة (13)
يجوز منح الوسام لاسم المستحق في حالة استشهاده أو وفاته ويسلم لورثته، ويبقى ملكا لهم على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمله.
مادة (14)
يجوز منح الأوسمة والانواط إلى افراد القوات المسلحة العربية الليبية والعربية الاجنبية بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (15)
يسحب الوسام من حامله ويحرم من المزايا المترتبة على منحه إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو إذا أساء الى سمعة الجماهيرية العظمى أو قام بنشاط ضد أمنها وسلامتها.
مادة (16)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (17)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 4/ذو القعدة/1399 و.ر
الموافق: 28/الماء/1990
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.