AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 1984 م
بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
أ) اللجنة - اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
ب) الأمين - أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
ج) الشعبة - شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
د) مركز الإيداع - دار الكتب الوطنية.
هـ) الإيداع - تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع.
و) المصنف - كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو اسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى.
ز) يعتبر في حكم المصنف - المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسمات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والاسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها.
مادة (2)
أ) يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بليبيا متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.
ب) يكون المؤلف والموزع في ليبيا مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج.
ج) لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م. الخاص بحماية حق المؤلف.
مادة (3)
أ) تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها:-
1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها.
2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية.
3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة.
4- الخرائط والأطالس والمصورات.
5- الأطروحات الجامعية.
6- الملصقات والبطاقات البريدية.
7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر.
8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة.
10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد.
11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي:-
1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.
2- عقود البيع والشراء والإيجار.
3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار.
4- الشهادات والبراءات.
5- الأوراق المالية والنقدية.
6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية.
7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (4)
تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع.
ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل ليبيا.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج ليبيا والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه.
مادة (6)
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل ليبيا وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج ليبيا سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى.
مادة (7)
تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:-
1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بليبيا.
2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.
3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.
4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية.
5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.
6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.
7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.
8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.
9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.
مادة (8)
على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
مادة (9)
أ) يعطى مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع.
ب) يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الاسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية.
مادة (10)
ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق.
مادة (11)
يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه.
مادة (12)
يجوز لأمين الشعبة بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها.
مادة (13)
يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل ليبيا أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين.
ويعتبر الطبع خارج ليبيا عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر.
مادة (14)
أ) تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع.
ب) إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما.
ج) إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها.
د) للأمين اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (15)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له.
وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة.
مادة (16)
لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى.
مادة (17)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 22 جمادى الآخر 1393 من وفاة الرسول.
الموافق 24 مارس 1984م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.