قانون رقم (72) لسنة 1972م
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة 86 من قانون العمل على الوجه الآتي:-
"إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية".
مادة (2)
يستبدل بنص المادة 87 من قانون العمل المشار إليه النص التالي:-
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجرا عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا في الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية".
مادة (3)
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
العقيد/معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 23 ربيع الثاني 1392هـ
الموافق 5 يونيه 1972م
Law No. (7) of 1997 amending some provisions of the Labor Law
Law No. (50) of 1972 amending the Labor Law
Law No. (22) of 1971 amending chapters of the Labour Law and Social Insurance Law No. (53) of 1957
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.