AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (76) لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى :
مادة (1)
يستعاض عن عبارة "خمسة وخمسين فى المائة" فى شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول (فيما عدا الغاز الطبيعى المسال) أينما وردت فى الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثانى له (عقد الإمتياز) بعبارة "ستين فى المائة" .
مادة (2)
يستعاض عن عبارة "أربعة عشر ونصف فى المائة" فى شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له "عقد الإمتياز" بعبارة ستة عشر وسبعة وستين فى المائة .
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية .
عز الدين المبروك
وزير النفط
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 6 شوال 1394 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 1974م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.