AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (84) لسنة 1975م
بإنشاء نيابة أمن الثورة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
• بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري،
• وعلى قانون العقوبات،
• وعلى قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (87) لسنة 1974م،
• وعلى القانون رقم (71) لسنة 1972م بتجريم الحزبية المعدل بالقانون رقم (95) لسنة 1974م،
• وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية،
• وعلى القانون رقم (86) لسنة 1971م بانشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
• وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ نيابة خاصة تسمى "نيابة أمن الثورة" يكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بجهات أخرى في الجمهورية.
مادة (2)
تشكل نيابة أمن الثورة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم ندبهم من بين أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل نيابة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
ويكون أعضاء نيابة أمن الثورة تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم فيما بينهم ثم لوزير العدل. ولرئيس نيابة أمن الثورة بالنسبة إلى أعضائها وموظفيها جميع الاختصاصات المخولة قانونا للنائب العام ولرئيس النيابة. ويقوم بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لنيابة أمن الثورة عدد كاف من الموظفين يندبون لهذا الغرض بقرار من وزير العدل من موظفي الوزارة أو المحاكم والنيابات أو أية وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (3)
تختص نيابة أمن الثورة دون غيرها بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وذلك بالنسبة إلى الجرائم الآتية:
أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ب) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (71) لسنة 1972م المشار إليه.
ج) الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم المشار إليها في البندين السابقين.
مادة (4)
يكون لنيابة أمن الثورة في مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المادة السابقة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.
ولرئيس نيابة أمن الثورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويكون لعضو نيابة أمن الثورة هذا الحق بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي، وذلك كله وفقا لأحكام المادتين 54 و55 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يتقيد تحقيق الجرائم المشار إليها بالقيود المبينة في المواد 40 و 42 و 43 و 45 و 66 و 75 و 76 و 81 و 84 و 106 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لا تسري في شأن التحقيق المشار إليه أحكام المواد 58 و 61 و 68 و 122 و 123 و 131 و 133 و 135 و 136 و 175 فقرة أولى و 176 و 177 و 179 من القانون المذكور.
مادة (5)
استثناء من أحكام المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، يكون إرسال المتهم في إحدى الجرائم التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى نيابة أمن الثورة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه.
مادة (6)
الأمر بالحبس الصادر من نيابة أمن الثورة في إحدى الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة وأربعين يوما التالية للقبض على المتهم أو تسليمه لنيابة أمن الثورة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ومع ذلك يجوز لنيابة أمن الثورة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمرا بمد هذا الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على تسعين يوما، على أنه إذا رأت نيابة أمن الثورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال نيابة أمن الثورة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة (126)من قانون الإجراءات الجنائية، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوسا، ولها أن تحبسه إن كان مفرجا عنه.
مادة (7)
يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعا عن المتهم في إحدى الجنايات التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام المادة (162) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (8)
تحكم محكمة الجنايات في الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم حكم المادة (7)من القانون رقم (71)لسنة 1972م المشار إليه.
مادة (9)
تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (10)
إلى أن يتم تشكيل نيابة أمن الثورة:
أ) تظل كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وغرفة الاتهام مختصة بمباشرة الإجراءات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وذلك بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، على أن تحال التحقيقات أو الدعاوى الخاصة بهذه الجرائم إلى نيابة أمن الثورة اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
ب) كما تستمر المحاكم التي تنظر دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات بموجب أحكام هذا القانون في نظرها، على أن تحال إلى المحكمة المختصة وفقا له بالحالة التي هي عليها اعتبارا من تاريخ تشكيل نيابة أمن الثورة.
مادة (11)
لا يخل هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م بشأن حماية الثورة.
مادة (12)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، على أن يستمر العمل مؤقتا بالقانونين رقم (87) لسنة 1974م و(95) لسنة 1974م المشار إليهما وذلك حتى تاريخ صدور قرار تشكيل نيابة أمن الثورة.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر فى 19 شعبان 1395هـ
الموافق 26 أغسطس 1975م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.