قانون رقم (92) لسنة 1395 هـ / 1975 م
بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة
للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م
● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة
● وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د. ل (ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما) لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد الزروق رجب الرائد / عبد السلام أحمد جلود
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.