بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
● بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
● وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (18) لسنة
1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي
بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
يستبدل بنصوص المادتين 6 و8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة -6- يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون مسؤولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشؤون المباحث الجنائية والسجون وشؤون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب والمخازن. وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه.
ويختار مديرو عامي قوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط. ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 8 -أ- تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الآتية:
1- إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
3- إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.
ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية.
ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتي:
مادة -10- تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في
أحمد عون سوف عبد القادر البدري
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء
لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الأمن
كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء إدارة عامة لشؤون أمن الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسؤولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الإشارة إلى إدارة أمن الدولة. مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب، وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية إنشاء إدارات أخرى إذا رأى ضرورة ذلك.
ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حكمداريات ألحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.
وقد تبين من التطبيق أن تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات أنه أصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم أنها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين إجراءاتها على نطاق المملكة.
لذلك فقد رؤي العودة للوضع إلى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد. كما رؤي استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.