AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (128) لسنة 2013م
في شأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
1. السيد/ الشريف الوافي محمد.
2. السيد/ عبد الناصر مفتاح السكلاني.
3. السيد/ أبو بكر عبد القادر محمد.
4. السيد/ عمر محمد أبو ليفة.
5. السيد/ محمد سعد إمعزب.
6. السيد/ سليمان عوض زوبي.
7. السيد/ عبد الحميد إسماعيل يربوع.
8. السيدة/ فاطمة عيسى المجبري.
9. السيد/ مرعي محمد رحيل.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع اختطاف السيد/ رئيس مجلس الوزراء، وبيان الأسباب المؤدية إليها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/صفر/1435 هـ
الموافق: 31/ديسمبر/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.