AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (130) لسنة 2006 مسيحي
بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (43) لسنة 1374و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات
أمانة مؤتمر الشعب العام،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (18) لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإتخاذ الاجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (101) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيريه العظمى .
· وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (13) لسنة 1374 و.ر.
قــــــــــــــررت
مادة (1)
تعدل الفقرة (عاشراً) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (43) لسنة 1374و.ر. المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:-
عاشراً:- المؤتمر الشعبي لشعبية سبها، ومقره الإداري مدينة سبها، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:-
1- الجديد 2- دار معمر 3- سكرة 4- المهدية 5- القرضة/ سبها
6- حجارة 7- تمنهنت 8- سمنو 9- الزيغن 10- غدوة.
مادة (2)
يضاف إلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (43) لسنة 1374و.ر. المشار إليه فقرة جديدة تحت رقم (الثاني والعشرين) يكون نصها على النحو الآتي:-
الثاني والعشرين:- المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:-
1- براك 2- قيرة 3- الزوية 4- تامزاوة 5- أقار
6- محروقة 7- القرضة الشاطئ 8- برقن 9- قطة 10- الزهراء الشاطئ.
10- ونزريك 11- إدري
مادة (3)
يحدد المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ مقره الإداري بعد استكمال بنائه.
مادة (4)
يستمر المؤتمر الشعبي للشعبية القائمة حاليا (شعبية سبها) في التسيير لحين استكمال عملية إعادة البناء.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 9 رجب
الموافق 3 هانيبال 1374 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.