AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (16) لسنة 2012م
بشأن تسمية رئيس وأعضاء الهيئة
قـــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يسمى رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية على النحو الآتي :ـ
1- السيد / هلال عزالدين السنوسي......رئيساً
2- السيد / طارق المهدي المحجوب.........عضواً
3- السيد / عيسى عبدالسلام الطاهر......عضواً
4- السيد / علي بدي حسن...................عضواً
5- السيد / عمر مصطفى الحباسي..........عضواً
6- السيد / ناصر سالم بالنور...................عضواً
7- السيد / عبدالدائم محمد الغرابلي........عضواً
8- السيد / عبدالمجيد سالم بيوك...........عضواً
9- السيد / محمد إبراهيم الرجوبي..........عضواً
10- السيد / الشريف الشارف الحرنة........عضواً
11- السيد / أمحمد عيسى سيجوك........عضواً
12- السيد / يوسف عياد العزابي.............عضواً
13- السيد / رشيد عبدالسلام إقويدر.......عضواً
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويبلغ به رئيس الحكومة والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت _ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 29-01-2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.