General People’s Congress Resolution No. (20) of 1396 FDP
on formulating the resolutions of the Basic People’s Congresses
adopted in their ordinary annual session for 1369 FDP formulated by
the General People’s Congress between 25-28 December 1369 FDP
The General People’s Congress,
Upon review of:
The General People’s Congress convened between 25-28 December 1369 FDP to formulate the resolutions of the Basic People’s Congresses in their ordinary annual session of 1369 FDP and study the proposed formulation of the resolutions of the Basic People’s Congresses adopted in their ordinary annual session of 1369 FDP, prepared by the Secretariat of the People’s Congresses for the districts in implementation of Article (28) of Law No. (1) of 1369 FDP on the People’s Congresses and the People’s Committees.
formulated the following:
Item I: Monitoring and Reporting
The Basic People’s Congresses monitored the measures implementing the speeches and statements of the leader of the Great September 1 Revolution and the resolutions of the Basic People’s Congresses. They discussed the following reports:
and resolved the following with regard thereto:
I. Report of the General Planning Council
II. Report of the General People’s Committee and its affiliated bodies
III. Report of the General People’s Committee for the People’s Oversight Authority:
IV. Report of the Central Bank of Libya
V. Report of the People’s Committee for the Great Man-Made River Project Implementation and Management Agency
VI. Report of the Mobile Revolutionary Convoys
The Basic People’s Congresses confirm the report of the Revolutionary Convoys and deem the contents thereof to be points of accountability for the General People’s Committee.
Item II: Laws
The Basic People’s Congresses discussed the draft laws submitted thereto and approved issuance thereof, as follows:
Item III: General Issues
I. The Basic People’s Congresses discussed the memorandum submitted on establishing cooperatives and shareholding companies to employ job seekers and resolved the following:
II. The Basic People’s Congresses discussed the memorandum submitted on sports activities and resolved the following:
III. The Basic People’s Congresses discussed the memorandum on the management and operation of national production and service property whose owners cannot manage and utilise such and resolved the following:
IV. The Basic People’s Congresses discussed the memorandum submitted on supporting specialised banks and resolved the following:
V. The Basic People’s Congresses discussed the memorandum submitted on increasing the basic pension and resolved the following:
Item IV: Budgets
I. Steering Budgets for 1370 FDP
The Basic People’s Congresses monitored the implementation of the steering budget for 1369 FDP, discussed the memorandum on the budget for 1370 FDP and the draft steering budget and defence budget for 1370 FDP, and approved the expenditure of four billion, six hundred eighty-two million, eight hundred ninety thousand Libyan dinars (LYD 4,682,890,000) on steering budget items during fiscal year 1370 FDP, as follows:
The Basic People’s Congresses approved the expenditure of five hundred seventy-five million Libyan dinars (LYD 575,000,000) for items related to the defence budget during fiscal year 1370 FDP, and approved issuance of the attached budget law and adherence to the following upon implementation of the budget law:
II. Transformation Budget for 1470 FDP
The Basic People’s Congresses reviewed the implementation of the transformation budget for 1369 FDP, discussed the memorandum on the transformation budget for 1370 FDP and the draft transformation budget for 1370 FDP, and approved the expenditure of four billion, three hundred fifty-six million Libyan dinars (LYD 4,356,000,000) for transformation budget items, as follows:
The Basic People’s Congresses approved issuance of the law on the transformation budget for 1370 FDP (attached) and compliance with the following upon implementation of the budget:
Item V: Foreign Policy
The Basic People’s Congresses monitored the implementation of its resolutions on foreign policy for 1368 FDP and discussed the report of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation and the report of the General People’s Committee for African Unity for 1369 FDP. They commended the contents thereof and resolved the following:
and work to recover stolen antiquities, manuscripts, and historical documents and require suitable compensation for such.
Clause VI. Accountability
The General People’s Congress discussed the observations of the Basic People’s Congresses on accountability, as well as the observations of the General People’s Committee for the People’s Oversight Authority, and the observations of the Mobile Revolutionary Caravans, formulated them as specific points, and decided the following with regard thereto:
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (20) لسنة 1396 و.ر
بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور
انعقادها العام السنوي للعام 1369و.ر والتي صاغها مؤتمر الشعب العام.
في الفترة من 25 إلى 28 الكانون 1369 و.ر
مؤتمر الشعب العام،
فقد انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25 وحتى 28 الكانون 1369 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر، ودرس مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر والذي أعد من قبل أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذا للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وصاغ ما يلي:
البند الأول :المتابعة والتقارير
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وناقشت التقارير الآتية:-
أ) تقرير مجلس التخطيط العام.
ب) تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
ج) تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
د) تقرير مصرف ليبيا المركزي.
ه) تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
و) تقرير القوافل الثورية.
وقررت بشأنها ما يلي:-
أولاً: تقرير مجلس التخطيط العام
ثانياً: تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
ثالثاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية :-
رابعاً: تقرير مصرف ليبيا المركزي
خامساً: تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم .
سادساً: تقرير القوافل الثورية المتحركة
تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على تقرير القوافل الثورية, وتعتبر ما جاء فيه مساءلة للجنة الشعبية العامة.
البند الثاني :القوانين
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين المعروضة عليها وقررت إصدارها، هي على النحو التالي:-
البند الثالث :القضايا العامة
أولاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن إنشاء شركات مساهمة وتشاركيات تتولى تشغيل الباحثين عن العمل وقررت بشأنها ما يلي:-
ثانياً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن الأنشطة الرياضية، وقررت بشأنها ما يلي:-
ثالثاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة إدارة وتسيير الملكيات الأهلية الإنتاجية والخدمية والتي لا يستطيع أصحابها إدارتها واستغلالها، وقررت بشأنها ما يلي:-
رابعاً:- ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن دعم المصارف التخصصية وقررت بشأنها ما يلي:-
خامساً:- ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن زيادة المعاش الأساسي وقررت بشأنها ما يلي:-
البند الرابع :الميزانيات
أولاً: الميزانيات التسييرية للعام 1370 و.ر
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1369 و.ر وناقشت مذكرة الميزانية للعام 1370 و.ر, ومشروع الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للعام 1370 و.ر وقررت إنفاق مبلغ (4.682.890) أربعة آلاف وستمائة واثنين وثمانين مليون وثمانمائة وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1370 و.ر على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:-
أ- المهايا والمرتبات: (2.348.179) ألفان وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليوناً ومائة وتسعة وسبعون ألف دينار.
ب- المصروفات التسييرية: (861.336) ثمانمائة وواحد وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف دينار.
ج- دعم الهيئات والمؤسسات والجهات العامة: (67.375) سبعة وستون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار.
د- الطوارئ والمتفرقات: (204) مائتان وأربعة ملايين دينار.
هـ- استهلاك الجهات العامة: من (الكهرباء - البريد - المياه) (130) مائة وثلاثون مليون دينار.
و- فوائد وأقساط الدين العام: (60) ستون مليون دينار.
ز- قسط المحفظة الاستثمارية: (100) مائة مليون دينار.
ح- التزامات سابقة على الشعبيات: (المرتبات 70) سبعون مليون دينار.
ط- التزامات قانونية: (72) اثنان وسبعون مليون دينار.
ي- دعم السلع التموينية: (770) سبعمائة وسبعون مليون دينار.
وقررت المؤتمرات الشعبية الأساسية إنفاق مبلغ (575) خمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع خلال السنة المالية 1370 و.ر، وقررت إصدار قانون الميزانية المرفق والتقيد بما يلي عند تنفيذ قانون الميزانية:-
ثانياً: ميزانية التحول للعام 1470 و.ر
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1369 و.ر وناقشت مذكرة ميزانية التحول للعام 1370 و.ر, ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1370 و.ر, وقررت إنفاق مبلغ [4356] أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار لأغراض ميزانية التحول وذلك على النحو التالي:-
أ-الشعبيات: (2.158.064) ألفان ومائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وستون ألف دينار.
ب-الجامعات: (108.097) مائة وثمانية ملايين وسبعة وتسعون ألف دينار.
ج- البنية الأساسية: (111.790) مائة وأحد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعون ألف دينار.
د- مشروعات الإنتاجية: (72.833) اثنان وسبعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار.
ه- المشروعات الخدمية: (62.468) اثنان وستون مليوناً وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار.
و- البحوث والدراسات: (54.239) أربعة وخمسون مليوناً ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار.
ز- المشاريع الزراعية الإستراتيجية: (76.425) ستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
ج- تنمية الموارد البشرية: (201.228) مائتان وواحد مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار.
ط- تطوير الحجر الزراعي والبيطري: (7.192) سبعة ملايين ومائة واثنان وتسعون ألف دينار.
و- تصفية التزامات: (داخلية وخارجية), (404.794) أربعمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار.
ك- احتياطي مشروعات تحت التنفيذ: (59.829) تسعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف دينار.
ل- الاحتياطي العام: (40.041) أربعون مليوناً وواحد وأربعون ألف دينار.
وأقرت المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار قانون ميزانية التحول للعام 1370 و.ر (المرفق)، وقررت التقيد بما يلي عند تنفيذ الميزانية:-
البند الخامس :السياسة الخارجية
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية للعام 1368 و.ر، وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وتقرير اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية للعام 1369 و.ر وإذ تثني على ما جاء بهما تقرر ما يلي:-
أولاً:- تحيي بكل تقدير واعتزاز الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة العقيد معمر القذافي على جهوده المتميزة في توحيد القارة الأفريقية التي تكللت بقيام الاتحاد الأفريقي، وفي سعيه الدؤوب لتأسيس الفضاء الإفريقي العربي الواحد، كما تؤكد على أهمية دعوة الأخ/ القائد لتكوين الفضاءات العالمية باعتبارها المجال الطبيعي والحيوي لتحقيق مصالح الشعوب في آسيا وأمريكا اللاتينية اللتين لم تستكملا بعد بناء فضائيهما.
ثانياً:- تثمن عالياً زيارات الأخ/ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذها وتفعيلها.
ثالثاً:- تؤكد مواقف الجماهيرية العظمى الثابتة بشأن بناء علاقات دولية مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ بين الدول بعيداً عن الصراعات والحروب، ومحاولات السيطرة والهيمنة، وأساليب الحصار والمقاطعة أو التهديد بها، بما يكفل حماية السلم العالمي، ويحقق التنمية والتقدم والرفاهية للشعوب كافة.
رابعاً:- تدين الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله، وفي مقدمته إرهاب الدولة الرسمي الذي كان الشعب الليبي في مقدمة ضحاياه، وتدعو مجدداً إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف الإرهاب، ومعرفة أسبابه، والاتفاق على وسائل مكافحته، مع التفريق بين الإرهاب والكفاح المشروع من أجل التحرير وتقرير المصير للشعوب.
خامساً:- تؤكد على ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين وتدعو جميع الدول المالكة للأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر امتلاك أسلحة الدمار الشامل، أو إجراء التجارب عليها.
سادساً:- تؤكد على الاستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمى إلى إصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة, وإلغاء امتياز النقض، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن ليشمل كل القارات حتى يكون المجلس أداة تنفيذية للجمعية العامة للأمم المتحدة وبما يكفل أن تكون المنظمة في خدمة كل الشعوب.
سابعاً:- تطالب مجلس الأمن بضرورة الرفع الفوري والنهائي والكامل للإجراءات الجائرة التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى وتسجل تقديرها وامتنانها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساندت الجماهيرية العظمى وأيدتها وتؤكد على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون معها في جميع المجالات.
ثامناً:- تؤكد على براءة المواطن الليبي الرهينة السياسي عبد الباسط المقرحي، واعتبار الحكم الصادر ضده حكماً سياسياً يفتقر إلى أي أسس قانونية, وتتطلع المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن، إلى أن يكون قبول الاستئناف خطوة نحو تأكيد براءته.
تاسعاً: تؤكد على متابعة الجهود لتحصيل التعويض العادل عما لحق بالشعب الليبي من الأضرار البشرية والمادية والمعنوية الناجمة عن:-
والعمل على استرجاع الآثار, والمخطوطات، والوثائق التاريخية المسروقة مع ضرورة دفع التعويضات المناسبة بشأنها.
عاشراً:- تحيي قيام الاتحاد الأفريقي، كما تحيي الزعماء الأفارقة الذين استجابوا لدعوة الأخ/ القائد وأنجزوا معه حلم الأجيال الأفريقية في وحدة القارة، وتعلن تمسكها بهذا الاتحاد كأداة لتنمية موارد أفريقيا، وتحقيق التقدم والرفاهية والكرامة لشعوبها، وتكلف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بالعمل على متابعة الجهد لقيام مؤسساته وتفعيلها بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة وعرض تقارير دورية على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها القادمة.
الحادي عشر:- دعم تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) والعمل على استكمال بناء مؤسساته وتفعيلها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتقديم تقارير دورية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بشأنه.
الثاني عشر:- دعم وتفعيل اتحاد المغرب العربي وتنشيط مؤسساته وانتظام اجتماعاتها بما يحقق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ويؤمن التوصل والاندماج بين أقطاره، وبما يمكنه من التعامل باقتدار مع شركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الثالث عشر:- دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق, وتأكيد التضامن معه في كفاحه المشروع لتحرير أرضه, والعودة إلى دياره، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل وقف حرب الإبادة والاغتيالات التي تمارسها منظمة جيش الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تدعو الدول العربية إلى اتخاذ موقف عربي موحد تجاه الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين، والعمل الجاد لتنفيذ الالتزامات التي تفرضها المواثيق والمعاهدات العربية في الخصوص، وحشد دعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لإنصاف الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة.
الرابع عشر:- الدعوة لرفع الحصار الذي يعاني منه الشعب العراقي الشقيق, والمحافظة على وحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، والرفض المطلق لأي عدوان عليه أو على أي بلد عربي، وتحقيق الإجماع العربي لتجاوز المخاطر والتحديات المعاصرة.
الخامس عشر:- تؤكد على متابعة استرداد ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى والعمل على تحصيلها أو إعادة توظيفها في استثمارات ذات جدوى.
السادس عشر:- العمل على التوسع في مجال الاستثمار الشعبي في أفريقيا ومراعاة الجدوى الاقتصادية، وتأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم المعلومات اللازمة لهم، وتكليف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية بإعداد تقرير متكامل وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها القادمة.
السابع عشر:- العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط التبادل الثقافي والإعلامي معها، وتشجيع زيارات الوفود الشعبية في المجالات كافة.
الثامن عشر:- الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج، ومتابعة شؤونهم، وحماية مصالحهم، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وتأمين التسهيلات اللازمة للمتواجدين بالخارج من أجل الدراسة أو العلاج.
التاسع عشر:- دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية وذلك من خلال الآتي:-
أ) تطبيق القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
ب) إعادة تنظيم المراكز الثقافية والإعلامية بالخارج، ودعمها بالعناصر القادرة والكفؤة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
ج) تصعيد العناصر المؤهلة والقادرة على إدارة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج.
د) العمل على توفير المقار المناسبة لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج وتجهيزها بالمستلزمات والمعدات الفنية اللازمة، وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات العصرية الحديثة.
هـ) التقيد بصرف المبالغ المخصصة للقطاع بالداخل والخارج في أوقاتها دون تأخير.
العشرون:- تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار قانون بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات والإقليمية والدولية وذلك حسب الكشف بالقانون.
البند السادس : المساءلة
ناقش مؤتمر الشعب العام ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة، وكذلك ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وملاحظات القوافل الثورية المتحركة، وصاغها في شكل نقاط محددة، وقرر بشأنها ما يلي:-
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.