AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (6) لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار
اللائحة العامة للقانون رقم (1) لسنة 1425م
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
أصدر اللائحة العامة الآتية:
مادة (1)
يتكون المؤتمر الشعبي الأساسي من المواطنين ذكورا وإناثا ممن بلغوا سن الثامنة عشر ميلادية المقيمين إقامة اعتيادية في نطاق المحلة والحاملين لبطاقة عضوية المؤتمر الشعبي الأساسي.
ويجوز للعرب غير الليبيين أن يكونوا أعضاء في المؤتمر الشعبي الأساسي وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- الإقامة العادية بدائرة المحلة والقيام بالواجبات المقررة.
2- توفر شروط العضوية التي ينص عليها في القانون أو اللوائح المنفذة له.
3- التعهد بحضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة والالتزام بتنفيذ قراراته ونظمه.
مادة (2)
يقتصر حضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي على أعضائه المقيمين داخل الحدود الإدارية للمحلة فقط إذا كانت الجلسة خاصة بمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلقة بأمور المحلة أو كانت خاصة باختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية بالمحلات أو غيرهم ممن تنص التشريعات على اختيارهم من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (3)
يكون إنشاء المحلات وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية طبقا للأسس والضوابط الآتية:
مادة (4)
لا تكون القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها وتلاوتها في مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، واستثناء مما تقدم تكون قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة نافذة بمجرد صدورها منه إذا كانت تتعلق بالاختصاصات ذات الطابع المحلي التي لا تتعارض مع قوانين أو قرارات نافذة صادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (5)
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح أمانته، ويتم اختيارهم من المؤتمر الشعبي الأساسي ويراعى فيمن يتم اختياره توفر الشروط الآتية:-
وتسري هذه الشروط على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
مادة (6)
يصدر بتحديد مواعيد وطريقة اختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمحلات ومدة عملها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسري أحكام هذه المادة على جميع المواقع التي تنص التشريعات على اختيار شاغليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (7)
تشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لجان للإشراف على اختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمحلات وغيرهم ممن يتم اختيارهم من المؤتمرات الشعبية الأساسية ويراعى في هذه اللجان الكفاءة والالتزام الخلقي كما يراعى أن لا يكون من بين أعضائها أحد من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي الذي تشرف على الاختيار فيه، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجان، كما تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيارهم وفقا لأحكام هذه المادة وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك البيانات.
مادة (8)
لأمانة مؤتمر الشعب العام ولأمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق بينهما عند تعثر عملية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة أو اللجنة الشعبية بها أن تسند اختصاصاتها لأية أمانة ولجنة شعبية بإحدى المحلات.
مادة (9)
يؤدي أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلة، وكذلك المختارون من مؤتمر الشعب العام يمينا قانونيا بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب وعلى ثورة الفاتح العظيم وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن أخضع لسلطة الشعب وأحترم القانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق)
ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي الأساسي أو أمانته بالنسبة للمختارين منه، وأمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بالنسبة للمختارين منه.
مادة (10)
تختص أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي بإيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي من أعضائها في حالة مخالفة التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي:-
1- التقصير في تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللوائح المنفذة لها.
2- مخالفة القرارات والنظم الإدارية المعمول بها.
3- الإخلال بالشروط أو الضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والمساواة بين المواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالحصول على المساكن والأراضي وفرص العمل والقروض ورخص الأنشطة الاقتصادية.
4- ممارسة أعمال الوساطة والمحسوبية واستغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو للغير ممن تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة أو أي علاقة أخرى.
5- ارتكاب أي عمل محظور على الموظف العمومي.
مادة (11)
على أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة أن تخطر أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة بقرار إيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي من أعضائها بمجرد صدوره ويتم عرض الأمر على المؤتمر الشعبي الأساسي وفقا لأحكام المادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.
مادة (12)
يشكل مجلس من بين المختارين من مؤتمر الشعب العام بقرار من أمانته للتحقيق مع المختارين منه والمحددين في البنود (3،2،1) من المادة السادسة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية في حالة ارتكاب أي منهم لإحدى المخالفات الآتية:-
مادة (13)
إذا ثبت لأمانة مؤتمر الشعب العام من خلال الأوراق ونتائج التحقيق المعروضة عليها من مجلس التحقيق أن المخالفات تستوجب توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (5،4،3،2،1) من المادة الثامنة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يكون توقيع تلك العقوبات حسب جسامة المخالفة أما إذا ثبت أن المخالفة تتطلب توقيع عقوبة أشد يحال الأمر إلى مؤتمر الشعب العام أو محكمة الشعب بحسب الأحوال، وفي حالة توقيع عقوبة الإيقاف تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام من يحل محل من تم إيقافه عن العمل.
مادة (14)
يجوز التظلم من قرارات أمانة مؤتمر الشعب العام بتوقيع إحدى العقوبات الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ولها بعد النظر في التظلم أن تقرر إلغاء قرار توقيع العقوبة أو إحالة التظلم على لجنة تشكلها من بين المصعدين من مؤتمر الشعب العام ويكون قرار هذه اللجنة في التظلم نهائيا بعد اعتماده من أمانة مؤتمر الشعب العام وإذا كان القرار مؤيدا لاستمرار تطبيق عقوبة الإيقاف عن العمل يعرض الأمر على مؤتمر الشعب العام في أول اجتماع له.
مادة (15)
تكون مساءلة المختارين من مؤتمر الشعب العام والمحددين في البنود (3،2،1) من المادة السادسة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية على ضوء ما يرد من المؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة والجهات الرقابية وملاحظات أعضاء مؤتمر الشعب العام حول تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والقوانين واللوائح النافذة.
مادة (16)
يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام في حالة وجود ضرر جسيم مادي أو معنوي مساءلة مرتكب المخالفة علنا وكذلك نشر الوقائع في وسائل الإعلام التي تحددها، وفي جميع الأحوال لا تخل المساءلة التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
مادة (17)
تكون اللجان التي تشكلها أمانة مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجان الشعبية العامة النوعية للتحقيق مع المختارين من المؤتمرات الشعبية الأساسية من بين المختارين منها، ولا تخل هذه الإجراءات بإقامة الدعوى الجنائية والمدنية عند الاقتضاء.
مادة (18)
تنسق أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية مع أمانة مؤتمر الشعب العام فيما يتعلق بتنظيم إجراءات دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية لانعقاد الدورات المحلية العادية وغير العادية وكذلك إعداد بنود جدول الأعمال سواء على مستوى المحلة الواحدة أو أكثر.
مادة (19)
تختار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي لجنة للإعداد وتسجيل الحضور تعمل تحت إشرافها، للقيام بتهيئة مكان انعقاد المؤتمر الشعبي الأساسي وتجهيزه في تجمع واحد أو أكثر عند الاقتضاء وتسجيل الحاضرين في السجل المعد لهذا الغرض وكذلك إثبات الغياب.
مادة (20)
يقوم أمين المؤتمر الشعبي الأساسي بافتتاح الجلسة وإدارتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي ويراعى في إدارة الجلسة على وجه الخصوص ما يلي:-
أ) عرض بنود جدول الأعمال وشرح أسلوب مناقشته.
ب) إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب تسلسل الطلبات.
ج) تنبيه المتحدث إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المطروح للمناقشة والأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة بعد لفت نظره مرتين طبقا لما يراه المؤتمر الشعبي الأساسي في هذا الشأن عند افتتاح الجلسة، ويختار المؤتمر الشعبي الأساسي من يحل محل أمينه عند غيابه.
مادة (21)
يختار المؤتمر الشعبي الأساسي بناء على اقتراح أمانته لجنتي ضبط الجلسات والصياغة وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقره المؤتمر الشعبي الأساسي في شأن تنظيم سير جلساته وصياغة قراراته وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أولا: لجنة ضبط الجلسات وتختص بما يلي:-
ثانيا: لجنة الصياغة وتختص بما يلي:-
1- متابعة سير الجلسة وسماع وتسجيل ما يدور من نقاش.
2- اختيار الصيغة التي يوافق عليها المؤتمر الشعبي الأساسي في كل جلسة.
3- تلاوة القرارات والتوصيات على المؤتمر الشعبي الأساسي قبل رفع الجلسة.
طباعة
مادة (22)
تتلى في الجلسة الختامية قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي الأساسي التي اتخذها خلال دورة انعقاده بعد التأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية ومن عدم صدورها في دورات سابقة.
مادة (23)
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة وأمانتها، واللجان الشعبية العامة النوعية وأماناتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والموضوعات المتصلة بها والتنسيق معها في شأن القضايا الطارئة ذات الأهمية الخاصة، ولها أن تدعو أمانة اللجنة الشعبية العامة أو أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية أو أمناءها إلى اجتماعات متابعة أو اجتماعات مشتركة أو تقابلية لتقييم مدى التنفيذ ومستوى الأداء والالتزام بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في وقتها وعلى الوجه الصحيح وعلى تلك الجهات إحالة نسخ من محاضر اجتماعاتها وقراراتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام أولا بأول.
مادة (24)
لأمانة مؤتمر الشعب العام إصدار اللوائح والقرارات والتعميمات الإدارية والمالية والتنظيمية لتسيير عملها كما لها إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتنسيق مع أمنائها.
مادة (25)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 13/النوار/1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.