General National Congress Resolution
No. (64) of 2013
on adopting the rules of procedure of the Commission for the Application of Standards for Assuming Public Offices
The General National Congress
Upon review of:
the following resolution was issued:
Article (1)
The annexed rules of procedure of the Commission for the Application of Standards for Assuming Public Offices, updated by virtue of the aforementioned Law No. (13) of 2013, shall be adopted.
Article (2)
This law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
On: 7 Ramadan 1434 AH
Corresponding to: 16 July 2013
Rules of Procedure
Chapter (1)
The Scope of the Rules of Procedure
Article (1)
The provisions of these rules of procedure shall be applicable to the Commission for the Application of Standards for Assuming Public Offices.
Article (2)
The Commission for the Application of Standards for Assuming Public Offices shall perform its tasks in virtue of Law No. (13) of 2013 on political and administrative isolation, it shall have legal personality and shall be financially independent, and its headquarters shall be in Tripoli.
Chapter (2)
Administrative Structure of the Commission
Article (3)
The administrative structure of the Commission shall be as follows:
First: The President of the Commission:
He is the legal representative of the Commission in all matters before all entities. His responsibilities include:
10. Any other responsibilities determined by the Commission.
Second: The Vice President:
He shall assume the responsibilities of the President when the latter is absent or when he delegates him to do so.
Third: Commission members:
They shall be appointed as members in the Commission by virtue of General National Congress Law No. (13) of 2013 on political and administrative isolation, Article (4).
Fourth: The Secretariat of the Commission:
It shall be composed of a Secretary and a number of assistants and shall assume the following duties:
Fifth: Legal Department:
The Department of Legal Affairs, via the State Lawsuits Authority, shall follow up on appeals presented by litigants before the judiciary, and call upon them to submit their written defences regarding the charges against them.
Sixth: Department of Administrative and Financial Affairs:
It shall be composed of a director and a number of assistants and shall assume the following duties:
Seventh: Information and Communications Department:
It shall be composed of a director and a number of assistants and shall assume the following duties:
Eighth: IT Department:
It shall be composed of a director and a number of IT specialists and shall assume the following duties:
Chapter (3)
Commission Meetings, Quorum, Session Order and Decision-Making Mechanisms
Article (4)
The Commission shall hold its meetings upon the invitation of its President. In the event that the latter is absent or has an impediment, the Vice President shall take his place. If both the President and his Vice President are unable to, a Commission member shall be chosen to preside over the meeting. Seven members at least shall be present in order for the quorum to be complete, and decisions shall be adopted by the majority of the votes of the members present. In the event of a tie, the side on which the President has voted shall prevail.
Article (5)
The President shall manage the Commission’s meeting and organise its deliberations. No member shall be allowed to speak during the meeting unless the President permits it. Members shall be allowed to speak according to the sequence of their requests, and they shall try not to repeat what other members have already said and not to digress from the subject under discussion in the meeting’s agenda.
Article (6)
Commission decisions concerning the standards for assuming high positions shall be made according to the provisions of Article (4) after secret deliberations strictly between the President and the other members. The Commission’s Secretary shall not attend these deliberations and shall be present only after the decision has been made, in order to record it in the minutes of the meeting. Deliberations shall not be disclosed for any reason whatsoever, and the quorum for these deliberations shall be seven members at least. Decisions shall be adopted by the votes of the majority of the present members. In the event of a tie, the side on which the President has voted shall prevail.
Article (7)
No one except the President and the members of the Commission shall be allowed to view the decisions made concerning the cases that the Commission examines. The Commission’s decisions and files shall remain confidential. It is prohibited to photocopy them or disclose any information about them except with the President’s written approval. The person concerned may receive a copy of the Commission’s decision on the standards of assuming public office after submitting a request to the President and receiving his approval.
Article (8)
The Commission shall examine and review the extent to which the standards for assuming public office stipulated in Law No. (13) of 2013 apply to current employees and officials. It shall also examine candidatures submitted to it by relevant parties in order to allocate jobs or offices and to implement the standards for assuming public office. The Commission shall also issue a decision stating whether or not the standards stipulated in the law on political and administrative isolation apply, within a period of no more than 21 days after examining the case.
Article (9)
The Commission shall not accept candidacy requests unless the forms specified by the Commission are attached thereto, and they shall also contain all the information required about the candidate, as well as a signed statement from him on his C.V., a financial disclosure, a written declaration assuming legal responsibility for the authenticity of these documents, as well as all other required documents.
Article (10)
The Commission shall have the right to investigate employees or holders of public office or candidates, and to request any information or data it deems necessary. It shall also have the right to employ all necessary means to verify the authenticity of the information and declarations mentioned in the previous Article, as well as to seek the assistance of any party it deems fit to perform this task.
Article (11)
It is prohibited for the President or any other member to attend a meeting during which the Commission will examine the implementation of the standards of assuming public office regarding a relative of theirs up to the 4th degree, or if the President or said member have a personal interest in their capacity as guardians, caretakers or proxies for the person concerned. The decision shall be considered void if they do attend.
Article (12)
The Commission shall examine requests submitted to it calling for recusal of the President or any of its members without the presence or the person concerned. It shall issue its decision either accepting or rejecting the request. In the event that the request is accepted, the member concerned shall not attend the meeting in which the issue for which the recusal was request is heard. If the request is rejected, the person who submitted it shall be notified.
Chapter (4)
Provisions on Commission Personnel
Article (13)
Personnel from the State’s administrative apparatus shall be delegated to perform tasks for the Commission according to the legal procedures in this regard. Assistants who are not part of the State employees shall be contracted directly by the Commission, and the Commission’s President shall directly determine the duration and conditions of delegation or the contractual agreement, as well as the financial compensation for each employee or assistant.
Article (14)
The Commission’s President shall have the right to form disciplinary councils to hold employees accountable if they commit administrative or financial violations. He shall also have the right to implement disciplinary penalties stipulated in the legislation in force as follows:
Article (15)
Upon being appointed, Commission personnel shall swear the following oath before the Commission:
“I swear by God Almighty to perform my duties honestly, truthfully, and sincerely, to abide by the law and by the Commission’s rules of procedure, to be God-fearing in my work, and to keep the secrets of my job, so help me God.”
Article (16)
These rules of procedure shall enter into effect from their date of issuance.
The Commission for the Application of Standards for Assuming Public Offices – Libya
Issued on: 8 June 2013
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (64) لسنة 2013م
في شأن اعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعتمد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة المحدثة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2013م المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 7/رمضان/1434هـ
الموافق: 16/يوليو/2013م
اللائحة الداخلية
الفصل الأول
نطاق سريا اللائحة
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.
مادة (2)
تتولى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة وفق قانون المؤتمر الوطني العام رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري، ويكون لها الئخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقرها مدينة طرابلس.
الفصل الثاني
الهيكل الإداري للهيئة
مادة (3)
يكون الهيكل الإداري للهيئة على النحو الآتي:
أولا: رئيس الهيئة:
وهو الممثل القانوني للهيئة في جميع تعاملاتها وفي تمثيلها أمام كافة الجهات ويتولى:
1- رئاسة اجتماعات الهيئة والإشراف على تنظيم جداول أعمالها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين سر الهيئة.
2- التوقيع على القرارات التي تصدرها الهيئة لتطبيق قانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
3- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للهيئة بمعاونة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4- الإشراف على ادارة المعلومات والاتصالات.
5- الإشراف على إدارة تقنية المعلومات.
6- الإشراف على إدارة المحفوظات والتوثيق.
7- مباشرة السلطات الرئاسية والتأديبية على الموظفين بالهيئة وجميع ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.
8- التوقيع على جميع المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بالهيئة، واتخاذ القرار بفتح حسابات مصرفية، لها والتوقيع على تلك الحسابات بالاشتراك مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
9- الاستعانة بالمستشارين والخبراء الذين تحتاجهم الهيئة وتحديد مكافأتهم المالية.
10- أية اختصاصات أخرى تقررها الهيئة.
ثانيا: نائب رئيس الهيئة:
ويتولى رئاسة الهيئة والقيام بالمهام رئيسها عند غيابه أو بتفويض منه.
ثالثا: أعضاء الهيئة:
وهو الذين تمت تسميتهم لعضوية الهيئة بنص المادة الرابعة من قانون المؤتمر الوطني العام رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
رابعا: أمانة سر الهيئة:
تتكون من أمين وعدد من المعاونين، وتتولى المهام التالية:
1- تنظيم جلسات الهيئة وإعداد ملفات لكل موضوع تبت فيه الهيئة بحيث تودع فيه جميع المراسلات والمعلومات المتعلقة به، وكذلك إثبات قرارات الهيئة بشأنه وحفظهما بما يضمن سهولة العودة إليها مع الحفاظ على سريتها وعدم إلاطلاع غير رئيس وأعضاء الهيئة عليها.
2- تنظيم جدول أعمال الهيئة بناء على تعليمات رئيسها.
3- تحرير محاضر جلسات الهيئة والتوقيع عليها في صورتها النهائية مع رئيس الهيئة.
4- تحرير الدعوات لاجتماعات الهيئة وجداول اجتماعاته والتأكد من وصولها إلى الإعضاء في وقت مناسب.
5- إعداد سجل تدون فيه قرارات الهيئة حسب ترتيب صدورها.
خامسا: الإدارة القانونية:
تتولى الإدارة القانونية عن طريق إدارة قضايا الدولة متابعة الطعون المقدمة من ذوي الشأن أمام القضاء، كما تقوم باستدعاء ذوي الشأن وذلك لتقديم دفوعهم مكتوبة عما هو منسوب إليهم.
سادسا: إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
تتكون من مدير وعدد من المعاونين، وتتولى المهام التالية:
1- الاشراف على الإجراءات الإدارية والوظيفية بالهيئة، وحفظ ملفاتهم، وتنفيذ القرارت التي يتخذها رئيس الهيئة بشأنهم بمناسبة أداء أعمالهم.
2- تنظيم الخدمات اللازمة لعمل الهيئة من نقل وإقامة وقرطاسية ومستلزمات مكتبية وغيرها من الشؤون والمهام الإدارية التي يكلفه بها رئيس الهيئة.
3- إعداد المراسلات المتعلقة بشؤون الهيئة واستلام المراسلات الإدارية الوادرة إليها.
4- تنظيم ميزانيات وحسابات الهيئة وتقديمها للاعتماد من قبل رئيس الهيئة.
5- إعداد التقاير المالية والمحاسبية عن الموقف المالي للهيئة حسب طلب رئيس الهيئة.
6- إعداد دورة مستندية تنظم آلية الصرف من الحسابات المصرفية للهيئة حسب بنود الميزانية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لكل إذن صرف، وإعداد سجلات ودفاتر محاسبية لضبط إيرادات ومصروفات الهيئة.
7- متاعبة الحسابات المصرفية للهيئة، والتوقيع مع رئيس الهيئة أو نائبه على صكوك الصرف من تلك الحسابات.
سابعا: إدارة المعلومات والاتصالات:
تتكون من مدير وعدد من المعاونين، وتتولى المهام التالية:
1- استلام المعلومات والملفات والشكاوى الوادرة للهيئة وإعدادها وتجهيزها للعرض على الهيئة.
2- تتولى بتكليف من رئيس الهيئة الاتصال بالجهات الأخرى للحصول على المعلومات التي تحتاجها الهيئة ومتابعة إنجازها واستلام الردود والمعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة.
3- متابعة المكاتب الفرعية التابعة لها وتلقي ما يرد إليها من شكاوى ومعلومات واستيفاء النواقص وتنظيمها تمهيدا لعرضها على الهيئة.
ثامنا: إدارة تنقية المعلومات:
تتكون الإدارة من مدير وعدد من المختصين في تقينة المعلومات، وتتولى المهام التالية:
1- تجهيز الإدارة بالنظم والشبكات والحواسيب اللازمة للحصول على المعلومات بوسائطها ومصادرها المختلفة، وتنظيمها وحفظها وأرشفتها واسترجاعها وتحليلها وتوفيرها لرئيس وأعضاء الهيئة.
2- تتولى مهمة تصميم وتفعيل وتحديث وإدارة الموقع الالكتروني، وذلك للتواصل مع العامة للحصول على المعلومات منهم، ولنشر التقاير التي تأذن الهيئة بنشرها.
الفصل الثالث
في اجتماعات الهيئة ونصاب الحضور ونظام الجلسات واتخاذ القرارات
مادة (4)
تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يترأس الاجتماع، وفي حالة غيابه أو قيام ماتع لديه يقوم مقامه نائب الرئيس، وإذا تعذر عليهما ذلك يتم اختيار أحد أعضاء الهيئة لرئاسة الجلسة، ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الهيئة حضور سبعة أعضاء على الاقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماع الهيئة وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء الحديث أثناء انعقاد الجلسة إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، ويأذن للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم مع تجنب تكرار ما أبداه الغير من الأعضاء، وعدم الخروج عن الموضوع المعروض للبحث حسب جدوال أعمال الاجتماع.
مادة (6)
تصدر قرارات الهئة فيما يتعلق بالملفات التي تتولاها بشأن تطبيق معايير تولي المناصب العليا وفق ما ورد بالمادة الرابعة عقب مداولة سرية بين الرئيس والأعضاء فقط، ولا يحضرها أمين سر الهيئة والذي يحضر عقب صدور القرار يتولى إثباته بمحضر الجلسة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء ما تم في المداولة، ويشترط لصحة المداولة حضور سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (7)
لا يجوز لغير رئيس وأعضاء الهيئة الإطلاع على ما يتم اتخاذه من قرارات في الملفات التي تتولاها، وتحاط قرارات وملفات الهيئة بسرية تضمن عمد معرفة محتوياتها، ولا يجوز استنساخ صور أو إعطاء معلومات عنها إلا بتصريح مكتوب من رئيس الهيئة، ويجوز لصاحب المصلحة شخصيا الحصول على نسخة من قرارا الهيئة الصادر بشأن تطبيق معايير تولي المناصب العامة بحقه بناء على طلب يقدمه لرئيس الهيئة ويؤشر عليه الرئيس بالموافقة.
مادة (8)
تتولى الهيئة فحص ومراجعة مدى انطباق معايير تولي المناصب العامة الواردة بالقانون رقم (13) لسنة 2013م على شاغلي الوظائف والمناصب، وكذلك النظر في الترشيحات الواردة إليها من الجهات ذات العلاقة لتقلد تلك المناصب والوظائف وتطبيق معايير تولي المناصب العامة عليها، وعلى الهيئة أن تصدر خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ نظرها للملفات المتعلقة بها قرارا مسببا بالانطباق أو عدم انطباق المعايير المنصوص عليها في قانون العزل السياسي والإداري.
مادة (9)
لا تقبل الهيئة الطلبات المحالة من الجهات المتقدمة بالترشيح إلا إذا كانت مرفقة بالنماذج التي حددتها الهيئة، والمتضمنة جميع البيانات عن المرشح وإقرارا موقعا منه سيرته الذاتية وذمته المالية مع تعهده خطيا بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة.
مادة (10)
للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية، كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
مادة (11)
لا يجوز لرئيس الهيئة أو أحد أعضائها أن يحضر أي جلسة إذا كان المعروض بشان تطبيق المعايير تولى المناصب العامة يخص أحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو كانت له مصلحة شخصية بصفته وصيا أو قيما او وكيلا وإلا كان القرار باطلا.
مادة (12)
تفصل الهيئة في طلبات الرد التي يقدمها ذوو الشأن ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء في جلسة سرية لا يحضرها العضو المطلوب رده، وتصدر الهيئة قرارها بالأغلبية بقبول طلب الرد أو رفضه، وفي حالة قبوله يمتنع على العضو المطلوب رده حضور الجلسة التي يتم فيها نظر موضوع الطلب الرد، وعند رفض طلب الرد يبلغ القرار لطالب الرد.
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالعاملين بالهيئة
مادة (13)
يتم ندب العاملين بالهيئة من موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق الطرق المقررة قانونا للندب، في حين يتم التعاقد مع المتعاونين من غير موظفي الدولة من طرف الهيئة مباشرة، ويحدد رئيس الهيئة مباشرة، ويحدد رئيس الهيئة شروط ومدة الندب أو التعاقد والمزايا المالية المقررة لكل موظف أو متعاون.
مادة (14)
لرئيس الهيئة حق تشكيل مجالس التأديب لمساءلة موظفي الهيئة وعامليها عند ارتكابهم لمخالفات إدارية أو مالية، كما تكون له سلطات إيقاع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وفق الآتي:
1-اللوم
2- الإنذار
3-الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز أسبوعا.
4- الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.
5- الإحالة لمجلس التأديب.
6- إنهاء التعاقد مع الموظف.
مادة (15)
يجب على الموظفين بالهيئة بعد تعيينهم أن يؤدوا أمام الهيئة يمينا بالصيغة الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وصدق وإخلاص وأن احترم القانون واللوائح الداخلية للهيئة وأن أراعي مخافة الله في أداء أعمالي وأن احافظ على أسرارا وظيفتي والله على ما أقول شهيد".
مادة (16)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
صدرت بتاريخ: 8/يونيو/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.