قرار مجلس قيادة الثورة
لسنة 1976 بشأن تشكيل محكمة الشعب
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389هـ الموافق 26 أكتوبر 1969،
قرر
مادة (1)
تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-
1-الرائد/ أحمد محمود رئيسا.
2-النقيب/ عبد السلام أبو قيله عضوا.
3-النقيب/ محمد المصراتي عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 27 ذي الحجة 1396
الموافق 18 ديسمبر 1976م