AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Decree No. (616) of 2013 on the work regulation of committees overseeing the treatment of wounded abroad
|
قرار رقم (616) لسنة 2013 بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج
|
||||||||||||||||||||
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار مجلس الوزراء رقم (616) لسنة 2013 ميلادي بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج
مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر:
مادة (1) يكون تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (2) تتولى موضوع علاج الجرحى لجان تكون على النحو التالي: أولا: اللجان المشرفة الرئيسية: ويُقصد بها اللجان التي لديها مكاتب مقيمة أو دائمة بالخارج لإدارة ملف الجرحى في دول العلاج، ويشترط في المترشح لرئاسة هذه اللجان الآتي:
ويكون شرط الترشح لعضوية اللجان ((فيما عدا رئيس اللجنة)) وفقاً للبندين (3،5). ثانيا: اللجان المشرفة الفرعية: ويقصد بها اللجان التابعة لمكاتب الجرحى الموفدة في مهام رفقة الجرحى التابعين لمكاتب الجرحى بالمناطق. ويشترط لرئاسة وعضوية هذه اللجان ما يلي:
مادة (3) يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الرئيسية بالخارج عن ثلاثة أعضاء، وأن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الفرعية الموفدة من مكاتب الجرحى عن ثلاثة أعضاء لكل خمسين جريحاً، ويكون في عضويتها طبيب واحد على الأقل، على أن يكون السقف الأعلى لعدد الأعضاء ستة أعضاء لكل مكتب إذا زاد عدد الموفدين عن خمسين جريحاً.
مادة (4) يكون إيفاد مرافقي الجرحى وفقا لما يلي: أ - مرافقين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء شرط أن يكون محرماً لها. ب - مرافقاً واحداً للحالات الآتية:
مادة (5) تكون مدة الصرف على الجرحى أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العلاج المحددة من الطبيب المختص بمتابعة الحالة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المدة المذكورة.
مادة (6) تكون المعاملة المالية للجرحى واللجان حسب الكشوفات المرفقة.
مادة (7) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 16 / ذي الحجة / 1434 هجرية الموافق: 21 / أكتوبر / 2013 ميلادية
جدول المعاملة المالية للجرحى واللجان المشرفة عليهم بالخارج
ملاحظة: يعد بدل السكن والإعاشة نقدا حسب الإجراءات القانونية المتبعة، أو يتم توفير الخدمة عن طريق لجان الإشراف بالخارج، بحيث لا تتجاوز القيمة السقف المحدد بالجدول. |
||||||||||||||||||||
|
813-Decree No. (616) of 2013_ORG.pdf780.24 KB813-Decree No. (616) of 2013_AR.pdf143.33 KB
|