قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (48) لسنة 2013م
في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام،
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م. في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012م. في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم (م.ر.و344.) المؤرخ في 21 / مايو / 2012م. في شأن منح الثقة للسيد / محمد خليفة الشيخ، وزيراً للداخلية، بدلاً من السيد / عاشور سليمان شوايل، الذي قدم استقالته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب / 1434 هـ. الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو / 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تُمنح الثقة للسيد / محمد خليفة الشيخ، ويُعين وزيراً للداخلية، في الحكومة المؤقتة.
مادة (2)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام - ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 17 / رجب / 1434هـ
الموافق: 27 / مايو / 2013م