AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (64) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بإضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى
لقيمة معاشاتها الضمانية
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــررت
مادة (1)
تضاف فئة المستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ويحدد الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني للفئة المذكورة بمبلغ وقدره (220) مائتان وعشرون دينار.
مادة (2)
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من الاشتراكات الضمانية ومصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 27/ محرم
الموافق :15/02/2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.