القانون رقم (36) لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية
الديباجة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية،
وعلى قوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية،
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960 م، وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر 1967 م،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 في شأن البلديات،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1) الوزير: وزير الشؤون البلدية.
2) الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
3) العميد: عميد البلدية التابع لها مكتب السجل المدني.
4) أمين السجل المدني: الموظف المختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية.
5) المكتب: مكتب السجل المدني في البلدية.
6) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2)
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني المملكة الليبية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة، ومسك سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب كما يختص ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم.
المادة (3)
يكون لكل مكتب من مكاتب السجل أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا المكتب وتتولى وزارة الشؤون البلدية الإشراف على هذه المكاتب ومعاونة البلديات في هذا الشأن.
المادة (4)
تحدد اللائحة سجلات الأحوال المدنية الواجب إعدادها في كل مكتب كما تحدد نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها. ويجوز بقرار من الوزير أن تضاف سجلات أخرى فرعية أو لأغراض مؤقتة ويحدد القرار نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.
المادة (5)
يجوز بناء على طلب البلدية المختصة أن يفوض أحد رجال الإدارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال مكتب السجل المدني، ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من وزير الشئون البلدية بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (6)
تمسك قنصليات المملكة الليبية سجلات لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع للقيد في هذه السجلات، وذلك بعد التشاور مع وزير الخارجية، وبمراعاة أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (7)
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني المملكة الليبية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يكون موضوع التسجيل أو أحد بياناته متعارضا مع الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو الآداب بالمملكة الليبية.
وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ أقرب قنصلية للمملكة الليبية عن كل واقعة أحوال مدنية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، فإذا حدثت الواقعة في دول أجنبية ليست بها قنصلية ليبية فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا للفقرة الأولى وتقديمها إلى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها إلى مكتب السجل المدني المختص.
المادة (8)
تحدد اللائحة نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها.
المادة (9)
لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني، ويعتبر سريا ما تحويه هذه السجلات من بيانات، فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع على السجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجرى الاطلاع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
المادة (10)
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكره، وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات وإعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليها، على أن لا يجاوز الرسم جنيها واحدا.
المادة (11)
تعتبر السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات وذلك ما لم يثبت بحكم قضائي عكسها أو بطلانها أو تزويرها.
المادة (12)
لا يجوز لأمين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة وإلا اعتبر القيد باطلا، ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح إلا بعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن.
ويجب عدم ترك أي فراغ في السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها، كما لا يجوز إضافة أية بيانات أو شطبها أو إجراء أي تعديل في السجلات بعد تمام القيد إلا وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا الشأن، ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبة، وتكتب التواريخ بالحروف.
ويجوز أثناء القيد إجراء ما يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤشر به على هامش الصفحة التي أجري فيها القيد ويصدق على التأشير أمين السجل المدني.
المادة (13)
لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشرة ذلك العمل.
المادة (14)
على أمين السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ، وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها أو تاريخ وصول الإخطار الخاص بها حسب الأحوال، وعليه أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان قيدها بالسجل المدني ليس من اختصاصها، ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات التي تحددها اللائحة طبقا للمادة 4.
المادة (15)
إذا رفض أمين السجل المدني لأي سبب تسجيل أية واقعة وجب عليه رفع الأمر إلى العميد بمذكرة مسببة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التسجيل وعلى العميد أن يبدي رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فإذا كان قرار العميد بالرفض أبلغ به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الكتاب إليه ويبت الوزير في التظلم ويكون قراره نهائيا.
المادة (16)
إذا فقدت السجلات أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات سليمة قامت بتجديد السجلات لجنة برئاسة العميد ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
فإذا لم توجد هذه الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتها أو سلامتها فلها بعد موافقة الوزير تجديد السجلات بناء على ما يكون لدى الجهات أو الأفراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية وغيرها من المستندات.
فإذا تعذر تجديد السجلات طبقا لإحدى الفقرتين السابقتين أصدر الوزير قرار بإجراء إحصاء محلي لسكان المنطقة التي فقدت أو تلفت السجلات المتعلقة بها وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السجلات بناء على البيانات التي يسفر عنها الإحصاء.
المادة (17)
يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد من جهة إلى أخرى تبعا لتغير محل الإقامة بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وطبقا للإجراءات الواردة فيها.
المادة (18)
يجب التبليغ عن واقعة الولادة التي تحدث داخل المملكة أو التي تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك، وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو المختار أو شيخ القبيلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو القنصل، ويجرى التبليغ من أصل وصورة، ويوقع المبلغ عليهما وتحدد اللائحة نظام التبليغ وحفظ الصور.
المادة (19)
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إن وجد بها مكتب، فإذا لم يوجد بالجهة مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة ويرسل الأصل إلى المكتب المذكور ويحفظ الصورة لديه.
المادة (20)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
أولا ـ والد الطفل إذا كان حاضرا.
ثانيا ـ من حضر الولادة من الأقارب البالغين، الذكور ثم الإناث، الأقرب درجة للمولود.
ثالثا ـ من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث.
رابعا ـ المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو مدير المستشفى أو المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرها من الأماكن عن واقعات الولادة التي تحصل فيها.
خامسا ـ المختار أو شيخ القبيلة.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
المادة (21)
يجب أن يشتمل التبليغ عن الولادة على البيانات الآتية:
1ـ يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2ـ نوع الطفل (ذكر أو أنثى).
3ـ اسم المولود ولقبه.
4ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل إقامتهما.
5ـ نوع الولادة (فردية ــ توأمية ــ ثلاثية ــ رباعية).
6ـ اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود.
7ـ البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (22)
على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك، وتسليمها إلى المبلغ أو المختار أو شيخ القبيلة، الذي يسلمها بدوره إلى الأب أو الأم أو إلى من أبلغ عن الولادة، وذلك عقب قيد الواقعة وبغير رسوم. وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (23)
إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وفاته في السجل الخاص بكل منهما، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات.
المادة (24)
1- إذا حدثت الولادة أثناء السفر من الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية للمملكة الليبية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة (6) وذلك خلال تاريخ عشرة أيام من تاريخ الوصول فإذا حدثت أثناء العودة إلى ليبيا، وجب تبليغ مكتب السجل المدني المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العودة، وإذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة.
2- 2ــ وإذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج إبلاغ الواقعة إلى أقرب قنصلية ليبية في جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ الوزارة بجميع واقعات الولادة، وتتولى الوزارة إبلاغ مكاتب السجل المدني المختصة بذلك.
المادة (25)
تشكل في كل بلدية لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير على الوجه التالي:
1ــ عميد البلدية أو من ينيبه رئيسا
2ــ المتصرف أو من ينيبه
3ــ أمين السجل المدني
4ــ طبيب البلدية
5ــ المختار أو شيخ القبيلة أعضاء
ولا يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن ولادتهم خلال حصول الولادة إلا بناء على قرار يصدر من هذه اللجنة؛
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه، ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد بناء عليه.
المادة (26)
1ــ على المراكز وأقسام البوليس وشيخ القبيلة أو المختار أو مدير الناحية بحسب الأحوال وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم إلى أحد هذه الدور، ويجب أن يتضمن التبليغ نوع اللقيط (ذكر أو أنثى) وأية علامات مميزة له وتاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما عليه أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه، ما لم يرفض ذلك.
2ــ وعلى أمين السجل المدني أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كاملة وتقدير سنه، ويعلن عن الاسم في لوحة الإعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة أي اعتراض على الاسم خلال هذه المدة أمرت بقيده في سجل المواليد طبقا لحكم المادة 28 ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نهائيا.
3ــ وتعتبر المحلة أو الناحية أو القبيلة التي عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده.
المادة (27)
تقدم طلبات قيد الأولاد غير الشرعيين من أصحاب الشأن إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 على النموذج الذي تحدده اللائحة وتتبع بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة، ولا يكسب القيد في السجل أو الصورة الرسمية المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
المادة (28)
ترسل اللجنة الأوراق الخاصة بالطفل إلى مكتب السجل المدني المختص لقيده في سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل خاص يشتمل بالإضافة إلى البيانات الواردة بسجل المواليد على البيانات التالية:
1ــ اسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الشخص الذي عثر على الطفل أو سلمه أو أبلغ عنه، وذلك مع مراعاة حكم المادة 26 فقرة 1.
2ــ الزمان والمكان اللذين عثر فيهما على الطفل إن كان لقيطا.
3ــ المعارضات التي قدمت في شأن تسمية الطفل.
4ــ القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن قيد الطفل.
ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناء على قرار من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق ويتم الاطلاع طبقا لحكم المادة 9.
المادة (29)
على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تحرره من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها، والتأشير عليهما برقم القيد وتثبت تلك السلطات على الوثيقة رقم الزواج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن وجدت وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
المادة (30)
على أقلام الكتاب بالمحاكم أن تبلغ مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لقيدها في السجل الخاص بذلك.
المادة (31)
بعد إجراء القيد وفقا لحكم المادتين السابقتين يقوم أمين السجل المدني بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كان الزوجان أو المطلقان مقيدين لديه في هذا السجل أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مقيدا لدى مكتب سجل مدني آخر فيخطر هذا المكتب خلال سبعة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما.
المادة (32)
يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث داخل المملكة الليبية أو التي تحدث خارجها بالنسبة إلى الليبيين في الخارج، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة ويتم التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب الصحة أو المختار أو شيخ القبيلة أو المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو القنصل ويحرر التبليغ من أصل وصورة ويوقع المبلغ عليهما.
المادة (33)
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الوفاة فإذا لم يوجد فيها مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة.
المادة (34)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أولا ــ أصول أو فروع أو زوج المتوفى.
ثانيا ــ من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
ثالثا ــ من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين، الذكور ثم الإناث إذا حدثت الوفاة في المسكن.
رابعا ــ الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوفاة.
خامسا ــ صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي محل آخر.
سادسا ــ المختار أو شيخ القبيلة.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
وعلى النيابة العامة في حالة تنفيذ حكم الإعدام في شخص أن تحرر محضرا بالوفاة وترسله خلال عشرة أيام إلى مكتب السجل المدني المختص لقيد واقعة الوفاة دون الإشارة إلى سببها.
المادة (35)
يجب أن يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات التالية:
1ــ يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2ــ اسم المتوفى ولقبه ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته وديانته ومهنته.
3ــ سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته.
4ــ اسم ولقب والده ووالدته إن كان معروفا للمبلغ.
5ــ محل قيد المتوفى إن كان معلوما للمبلغ.
6ــ اسم ولقب المبلغ وعنوانه ومهنته.
المادة (36)
على مكتب السجل المدني أو المختار أو شيخ القبيلة بحسب الأحوال فور العلم بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى والتحقق من شخصيته ومن وفاته.
المادة (37)
يقوم مكتب السجل المدني أو المختار أو الشيخ بحسب الأحوال بعد الانتهاء من إجراءات الكشف بتحرير شهادة الوفاة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك, وإصدار تصريح بالدفن ويجب أن تشمل هذه الشهادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 35.
المادة (38)
إذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى أن الوفاة غير طبيعية فعليه إبلاغ أقرب مركز بوليس فورا ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.
المادة (39)
على مراكز البوليس في حال إبلاغها بحدوث وفاة في إحدى الطرق العامة سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدني المختص لانتداب من يقوم بالكشف على المتوفى وأن تجري التحقيق اللازم ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.
المادة (40)
يحتفظ مكتب السجل المدني بصورتي شهادة الوفاة ويسلم الأصل لصاحب الشأن، فإذا كان من حرر الشهادة هو المختار أو شيخ القبيلة فإنه يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة ويسلم الأصل إلى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية إلى مكتب السجل المدني المختص وتحدد اللائحة طريقة حفظ صورة شهادة الوفاة وميعاد الإبلاغ بها.
المادة (41)
يقوم أمين السجل المدني بقيد واقعات الوفاة أولا بأول في السجل الخاص بذلك طبقا للبيانات المدونة بشهادة الوفاة والمنصوص عليها في المادة 35.
المادة (42)
يسري على التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة أو أثناء القيام بالحج أحكام المادة 24.
المادة (43)
على قادة وحدات الجيش إخطار مكتب السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع بواقعات الوفاة التي تحدث في وحداتهم أثناء الخدمة، فإذا حدثت الواقعة خارج الأراضي الليبية أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها فعلى قادة الجيش المشرفين على هذه العمليات أو المهمات إصدار شهادة بالوفاة وإرسالها إلى مكتب السجل المدني المختص عن طريق الوزارة.
المادة (44)
تحدد اللائحة نموذج التبليغ عن الوفاة وشهادة الوفاة كما تتضمن بيان من يندبون للكشف على المتوفين في الجهات التي بها مكاتب صحة وفي غيرها من الجهات.
المادة (45)
لا يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنها خلال سنة من تاريخ حصول الوفاة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن واقعة الوفاة لم يسبق قيدها، ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن، ويتم القيد بناء عليه.
المادة (46)
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة، أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ويجوز بقرار من عميد البلدية المختص إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل المدني بعد موافقة العميد إجراؤه والتوقيع عليه، ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (47)
تقام دعوى التصحيح أو التغير من ذوي الشأن ضد البلدية المختصة، وتجوز إقامتها من أمين السجل المدني ضد صاحب الشأن، وتمثل النيابة العامة في الدعوى في جميع الأحوال.
ويقوم المدعي بإعلان ملخص للدعوى في الصحف المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة وعلى لوحة الإعلانات بالبلدية المختصة ولا تنظر الدعوى إلا بعد شهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف.
المادة (48)
على قلم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب السجل المدني المختص بمجرد قيد دعوى التصحيح أو التغير، ويجوز لأمين السجل ولكل ذي شأن أن يتدخل في الدعوى.
المادة (49)
يجرى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق عليه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو النسب بناء على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختصة.
المادة (50)
تقام دعاوى التصحيح أو التغير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة الليبية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغير.
المادة (51)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لهذا القانون بتبليغات أو بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (52)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من تخلف عن واجب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة في المواعيد المحددة للتبليغ في هذا القانون.
المادة (53)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (54)
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يرشحه وزير العدل، وتتولى هذه اللجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية من واقع سجلات الإحصاء والتعداد للأعوام 1936، 1954، 1964 على التوالي.
وعلى اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتعرض السجلات عقب الانتهاء من تنظيمها بمقر البلدية المختصة ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية مرة واحدة وفي الصحف اليومية المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة.
ويجوز لأصحاب الشأن الطعن لدى اللجنة في البيانات التي قيدت في السجلات المذكور وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف.
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون مرة واحدة لمدة مماثلة، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.
ولا يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
المادة (54) مكرر
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته.
وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية, وإثبات مضمون قرارها في السجلات.
ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن إقامة صاحب الشأن, وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الإقامة.
ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة, وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية, وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر, وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم.
وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة, ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وإخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب إقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره, ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.
المادة (55)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية وبعد أخد رأي وزراء الداخلية والصحة العامة والخارجية كل فيما يخصه.
المادة (56)
يلغى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 وقوانين المواليد والوفيات المعمول بها في المحافظات الغربية والجنوبية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (57)
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Law No. (36) of 1968 on Civil Status
Preamble
I, Idris I, King of the Kingdom of Libya
Upon review of:
Decree as follows:
Article (1)
In applying the provisions of the present law and the regulations issued pursuant thereto, the following words and expressions shall be understood as follows, unless the context indicates the contrary:
1) Minister: Minister of Municipal Affairs
2) Ministry: Ministry of Municipal Affairs
3) Mayor: Mayor of the municipality to which the Civil Registry Office is attached.
4) Civil Registry Secretary: The employee authorised to record civil status events.
5) Office: The Civil Registry Office in the municipality.
6) Regulation: The executive regulations of the present law.
Article (2)
A Civil Registry Office shall be established in every municipality, which shall be competent to record civil status events for citizens of the Kingdom of Libya, including birth, marriage, divorce and death. Such Offices shall also maintain records of residence, moving and registration, and they shall be competent to record the said events for foreigners and maintain records for them.
Article (3)
Every Civil Registry Office shall have a secretary with one or more assistants. The executive regulation shall determine the system of work in such offices. The Ministry of Municipal Affairs shall assume supervision of such offices and assist municipalities in such.
Article (4)
Regulation shall specify the civil status records to be kept in every office, as well as the forms for such records and how they are filed. Upon a decision from the Minister, other secondary records may be added for temporary purposes and such decision shall specify the forms for such records and how they are filed.
Article (5)
At the request of the competent municipality, a member of the local administration in remote areas may be delegated from the municipality's office to perform Civil Registry Office functions. His delegation and the scope of his powers shall be issued in a decision from the Ministry of Municipal Affairs upon approval from the Ministry of the Interior.
Article (6)
Consulates of the Kingdom of Libya shall maintain records of every civil status event for citizens residing within their jurisdiction. Regulations shall regulate the procedures followed to file such records, after consultation with the Minister of Foreign Affairs and subject to the Diplomatic and Consular Corps Law.
Article (7)
Any registration of a civil status event that occurs to a citizen of the Kingdom of Libya in a foreign country shall be deemed valid if it is done in accordance with the provisions of the laws of such country, provided that the subject of the registration or the details thereof are not in conflict with provisions related to public order and morals in the Kingdom of Libya.
Citizens abroad shall notify the nearest consulate of the Kingdom of Libya of every civil status event at the appointed time and according to the procedures set by regulation. If the event occurs in a foreign country where there is no Libyan consulate, citizens shall obtain an official certificate from the competent authorities in such country confirming registration of the event in accordance with Paragraph 1 of the present Article, and submit it to the Ministry of Municipal Affairs after it has been certified by the competent bodies, for referral to the competent Civil Registry Office.
Article (8)
Regulations shall specify the templates for documents, certificates and instruments required to implement the present Law and the relevant procedures.
Article (9)
Civil Registry Office records may not be transferred, and the information contained in such records shall be deemed confidential. If a judicial or investigating authority issues a decision to review or examine such records, the authorised judge or investigator shall come to review or examine the records at the office where they are held.
Article (10)
Any person may obtain an official true copy of records or the documents pertaining to himself and his ascendants, descendants or spouse after paying the prescribed fee. Public authorities may request an official copy of any record or document without charge, and such copy shall be granted to any person other than those previously mentioned, who establishes to the Civil Registry secretary that he has a legitimate interest therein. Regulation shall determine the procedures for requesting and granting copies and certificates, and the procedures for authentication of such for foreigners. Regulation shall also determine the appropriate fees, provided that the fee does not exceed one Libyan pound.
Article (11)
Records and the official copies derived therefrom shall be held as proof that the information contained therein is correct. Governmental and non-governmental bodies shall accept such information in matters of civil status, unless it is established by a judicial ruling that they are incorrect, invalid or counterfeit.
Article (12)
The Civil Registry secretary may only record events on the basis of the documentation specified by regulation. Otherwise, the record will be deemed null and void. No document may be accepted that contains a correction until it has been authenticated by the document's source and the persons concerned. No blanks should be left in records or the copies derived therefrom. After the record has been entered, information may only be added, deleted or modified in accordance with the relevant provisions of Chapter 5. Abbreviations or shorthand expressions shall not be used in entering records, and dates shall be written out. When entering records, necessary corrections may be made in terms of additions and deletions provided that they are noted in the margin of the page where the record is made and the notation is authenticated by the Civil Registry secretary.
Article (13)
The Civil Registry secretary and his assistant may not record any event or perform any civil status functions if the matter concerns himself or his spouse, relatives or in-laws up to the fourth degree. In such case, his direct superior shall record the event or perform such function.
Article (14)
The Civil Registry secretary shall receive notices and enter records upon notification immediately after verifying the identity of the notifier. He shall record in the Civil Registry any event that was entered in the civil status event records or that he received notice thereof within seven days from the date of entry or the date that he received notice thereof, according to the situation. He shall also notify the competent Civil Registry Office within the same period of events that were entered in his records if entering them in the Civil Registry is outside of his competence. He shall not record anything in the Civil Registry that is not recorded in the records specified by regulation under Article 4.
Article (15)
If for any reason the Civil Registry secretary refuses to record any events, the matter shall be referred to the mayor through a causal memorandum within ten days from the date of the registration request. The mayor shall give his opinion within fifteen days from the date that the matter is referred to him. If the mayor's decision is to reject the registration, he shall notify the person concerned by registered letter with acknowledgement of receipt. The person concerned may lodge an appeal against this decision with the Minister within thirty days from the date of receipt of the letter. The Minister's decision on the appeal shall be final.
Article (16)
If records are lost or completely or partially damaged and the original documents for such records are intact, a committee chaired by the mayor shall reconstitute the records. A decision issued by the Minister shall be issued to form such a committee.
If such documents do not exist or if the committee determines that they are incorrect or unsound, the committee may, upon approval from the Minister, reconstitute the records based on original documents, family papers, personal ID cards or other documents in the possession of bodies or individuals.
If it is not possible to reconstitute the records in accordance with the preceding two paragraphs, the Minister shall issue a decision to conduct a local census of the population of the area whose records were lost or destroyed. The said committee shall reconstitute the records based on the information derived from the census.
Article (17)
A person's record shall be held at the Civil Registry Office within whose jurisdiction he resides. The record may be transferred from one office to another following a change in place of residence upon payment of the fee set by regulation and in accordance with the procedures stipulated therein.
Article (18)
Births that take place within the Kingdom of Libya and that take place abroad to Libyan citizens shall be reported within a maximum of ten days from the date of birth. They shall be reported using the appropriate form, and the notification forms shall be filed with the Civil Registry Offices, the mukhtar, tribal chief, midwife, doctor, hospital, clinic or consul. Notification shall be submitted in an original and a copy, signed by the notifier. Regulation shall specify the system of notification and maintaining copies.
Article (19)
Notice shall be filed at the Civil Registry Office in the jurisdiction where the birth occurs, if it has such an office. If the jurisdiction does not have an office, notice shall be filed with the mukhtar or tribal chief. In such instances, they shall notify the Civil Registry Office to which they report within ten days from the date of notification of the birth and send the original to the said office and keep a copy thereof.
Article (20)
The persons required to report a birth are as follows:
The preceding classes are only responsible for notification in the absence of the classes that precede them in the above hierarchy. Notification shall not be accepted from persons other than those required.
Article (21)
Birth notifications shall contain the following information:
Article (22)
The Civil Registry secretary shall draft a birth certificate using the appropriate form and deliver it to the notifier, mukhtar or tribal chief, who shall in turn deliver it to the father, mother or person who reported the birth. This shall take place after the event is recorded and at no charge. The birth certificate shall contain the information stipulated in the preceding article.
Article (23)
If the child dies before its birth is registered, the Civil Registry secretary shall record its birth and then its death in the appropriate record for each. If the child is stillborn after the seventh month of pregnancy, it shall be recorded in the death records.
Article (24)
Article (25)
Every municipality shall form a committee to review registration requests for unregistered persons.
A decision shall be issued by the Ministry to form such committees as follows:
Births that were not reported when they occurred may only be recorded based on a decision issued by this committee.
The committee shall issue its decision after verifying that the applicant is unregistered and estimating his age. The committee's decision is final. The person concerned shall be notified and a record should be filed on this basis.
Article 26
Article (27)
Requests to register illegitimate children shall be submitted by the persons concerned to the committee stipulated in Article 25 using the form specified by regulation. The procedures stipulated in Paragraph 2 of the previous article shall be followed in this regard. Neither the entry in the record nor any official copy derived therefrom acquire any rights that are in conflict with the prescribed rules for civil status.
Article (28)
The committee shall send the child's documents to the competent Civil Registry Office without mentioning its status, then it shall be entered in a special record that in addition to the information in the Births Record, contains the following information:
This record may only be examined pursuant to a decision by a judicial and investigating authority and such examination shall be in accordance with Article 9.
Article (29)
The authorities competent to notarise or authenticate marriage contracts or divorce certificates shall submit the documents that they execute to the Civil Registry secretary in whose jurisdiction the incident occurred within seven days of execution of such. The secretary shall enter such documents in the appropriate record, stamp them, and notate the record number thereon. Such authorities shall place on the document the marriage number, the issuing authority and the wife's ID (if any), and the Civil Registry secretary shall preserve a copy of this document.
Article (30)
Using the appropriate form, court registrars shall notify the Civil Registry secretary in their jurisdiction of final judgments issued for marriage, annulment, divorce, judicial divorce and physical separation within ten days of the judgment for entry in the appropriate record.
Article (31)
After the entry is made in accordance with the two previous articles, the Civil Registry secretary shall note such in the Civil Registry if the married or divorced spouses are recorded in this record. However, if one or both of the married or divorced spouses are recorded at another Civil Registry Office, such office shall be notified within seven days so that notation may be made thereof in the civil record of each spouse.
Article (32)
Deaths that occur within the Kingdom of Libya or that occur outside the Kingdom of Libya to Libyans abroad shall be reported within a maximum of 24 hours from the time of death. Notice shall be given using the appropriate form, and the notification forms may be filed with Civil Registry Offices, Health Offices, mukhtars, tribal chiefs, hospitals, clinics, doctors or consuls. The notice shall be drafted in an original and a copy, both signed by the notifier.
Article (33)
Notice shall be filed with the Civil Registry Office in the jurisdiction where the death occurred. If it contains no Office, notice shall be filed with the mukhtar or tribal chief.
Article (34)
The persons required to report a death are as follows:
The preceding classes are only responsible for notification in the absence of the classes that precede them in the above hierarchy.
In the event that the death penalty is carried out against someone, the public prosecution shall draft a death report and send it within ten days to the competent Civil Registry Office to record the death, without indicating its cause.
Article (35)
Death notifications shall contain the following information:
Article (36)
Immediately upon learning of the death, the Civil Registry Office, mukhtar or tribal chief (according to the situation) shall assign the doctor or competent health official to examine the deceased and verify his identity and his death.
Article (37)
After the examination procedures are completed, the Civil Registry Office, mukhtar or tribal chief (according to the situation), shall draft a death certificate in one original and two copies using the appropriate form, and issue and burial permit. This certificate shall contain the information stipulated in Article 35.
Article (38)
If the official assigned to examine the deceased suspects that the death was due to unnatural causes, he shall notify the nearest police station immediately and not issue a death certificate or a burial permit until the competent investigation authority allows.
Article (39)
In the event that they are notified that a death occurred on a public road, whether natural or the result of an accident, police stations shall notify the competent Civil Registry Office to delegate someone to examine the deceased and conduct the necessary investigation. Such person shall not issue a death certificate or a burial permit until the competent investigation authority allows.
Article (40)
The Civil Registry Office shall preserve two copies of the death certificate and hand over the original to the person concerned. If the certificate was drafted by a mukhtar or tribal chief, he shall preserve a copy of the death certificate, hand over the original to the person concerned, and send the second copy to the competent Civil Registry Office. Regulation shall specify how the death certificate copy is to be archived and the deadline for delivering it.
Article (41)
The Civil Registry Secretary shall record deaths progressively in the relevant record in accordance with the information provided on the death certificate stipulated in Article 35.
Article (42)
The provisions of Article 24 also apply to reporting deaths that occur during travel abroad, return therefrom, or during the hajj.
Article (43)
Army unit commanders shall notify the competent Civil Registry Office via the Ministry of Defence of deaths that occurs in their units during service. If the death occurs outside Libyan territory during military operations or similar or related missions, the army command overseeing such operations or missions shall issue a death certificate and send it to the competent Civil Registry Office via the Ministry.
Article (44)
Regulation shall determine the death notification and death certificate forms. It shall also clarify who is to be delegated to examine the deceased in jurisdictions where there are Health Offices as well as other jurisdictions.
Article (45)
Deaths that were not reported within a year from the date of death may only be recorded on the basis of a decision issued by the committee stipulated in Article 25. The committee shall issue its decision after verifying that the death was not previously recorded, and its decision shall be final. The concerned person shall be notified and the record shall be entered on that basis.
Article (46)
Corrections or modifications to the date and place of birth, date of death, or proof of marriage or divorce on civil status event records may only be made through a ruling issued by the Civil Court of First Instance within whose jurisdiction the office that recorded such events is located. The correction or modification may only be made once the ruling becomes final.
Corrections, additions, deletions or modifications may be made to the secondary information of the civil status events such as profession, religion, etc. through a decision by the mayor of the municipality and based on official documents issued by the competent authority, without the need to seek a judicial ruling.
Article (47)
A case to correct or modify shall be brought by the persons concerned against the competent municipality. It may be brought by the Civil Registry secretary against the person concerned. In any event, the public prosecution shall appear in the case.
The plaintiff shall publish a case summary in the local newspapers three times on three different days and on the competent municipality's announcements board. The case may only be heard one month from the last announcement in the newspapers.
Article (48)
The court clerk shall notify the competent Civil Registry Office as soon as the correction or modification case is filed. The Civil Registry secretary and any person concerned may intervene in the case.
Article (49)
Civil status records relating to marriage, annulment, validation of marriage, divorce, judicial divorce, physical separation or kinship shall be corrected based on final rulings issued by the competent courts.
Article (50)
Cases to correct or modify civil status records registered with consulates of the Kingdom of Libya shall be brought before the court for the record location of the person seeking the correction or modification.
Article (51)
Anyone who in complying with this law knowingly provides false notices or information shall suffer the penalties stipulated in the Penal Code.
Article (52)
Whoever fails to report a birth or death within the deadline specified in this law shall be penalised by a fine no greater than 50 Libyan pounds.
Article (53)
Any other violation of the provisions of this law shall be penalised by a fine no greater than 10 Libyan pounds.
Article (54)
By a decision of the Minister, a committee shall be formed in every municipality chaired by a member of the public prosecution who is nominated by the Minister of Justice. Such committees shall have the responsibility of reorganising the current civil records based on the census records of 1936, 1954 and 1964 successively.
The committees shall complete their work within six months from the date that this law enters into effect.
After their organization is complete, the records shall be submitted to the headquarters of the competent municipality, and this shall be announced once in the Official Gazette and three times in the local newspapers on different days.
Concerned persons may appeal the information entered in the records to the committee within six months of the date of the announcement in the newspapers.
The committees shall examine the appeals and rule on them within six months from the expiration of the deadline to appeal. The period to rule on appeals may be extended once for a similar period by a decision from the Minister. Correction and modification requests that were submitted and not yet decided as of the date that this law enters into force shall be referred to the committees. The decision issued by these committees on the said appeals and requests shall be final, and the committees shall reorganise the records in accordance with these decisions.
No modification or correction may be made to the information recorded in the records after their reorganisation except in accordance with the procedures stipulated in Chapter 5 of this law.
Article (54) bis
By a decision of the competent governor, a committee shall be formed in every municipality chaired by a member of the public prosecution selected by the Ministry of Justice. Its membership shall be composed of the Civil Registry secretary in the municipality and a member of the municipal council or the temporary body formed to exercise its powers.
These committees shall be competent to rule on requests by persons concerned with residence information for periods prior to the date that the civil status law enters into effect, and to enter the content of its decisions in the records.
The request shall be submitted to the executive office that maintains the requester's civil record accompanied by a certificate from the locality's competent mukhtar containing the person concerned's residency information, and any other documents that contain proof of residency.
The Civil Registry secretary shall refer the requests to the committee as he receives them. The committee shall examine such requests after consulting the records or information pertaining to residency from the period pervious to the entry into force of the civil status law that are in the possession of the municipalities in whose jurisdiction the residency fell. The committee shall conduct inquiries, etc. through the police and competent authorities if necessary, and shall summons the persons concerned to hear their statements.
The committee shall issue its decision speedily. The Civil Registry secretary shall implement it in the record and notify the Civil Registry Offices in other municipalities in whose jurisdiction the requester resided, as established by the committee, within a week from the date of issue, and the person concerned shall be notified by registered letter.
After the committee's decision is issued, no modification, correction or addition may be made to residence information from the period prior to the entry into force of the civil status law except through a court ruling in accordance with the procedures stipulated in Chapter 5 of this law.
The residence certification committee's decision does not bar the authorities competent in nationality affairs from verifying that the residency requirement has been met pursuant to nationality laws.
Article (55)
Executive regulation shall be issued for this law by a decision from the Cabinet based on a proposal by the Minister of Municipal Affairs and after taking the opinion of the Ministers of the Interior, Public Health and Foreign Affairs in this regard.
Article (56)
Law of Births and Deaths No. 3 of 1956 and the laws of births and deaths in force in the western and southern governorates shall be abolished, in addition to any text that is counter to the provision of the present law.
Article (57)
The Minister of Municipal Affairs shall execute and act according to this law within three months from its date of publication in the Official Gazette.
قانون رقم (15) لسنة 2013م. بتعديل القانون رقم (36) لسنة 1968م. بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم (59) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
قانون رقم (55) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم (117) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الأحوال المدني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.