قانون رقم (117) لسنة 1970م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968م
بشأن الأحوال المدنية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة 4 من المادة 54 من القانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه النص الآتي:
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون، لمدة قدرها ستة أشهر أخرى، أو أكثر إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه، وعلى وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس الوزراء
الرائد/عبد المنعم الهوني
وزير الداخلية و الحكم المحلي
صدر في 5 شعبان 1390هـ
الموافق: 5/أكتوبر /1970
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.