قانون رقم (59) لسنة 1973
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم ()36 لسنة 1968 م المشار إليها النص الآتي:-
” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا“.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدى
وزير العدل
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزارء
صدر في 19 شعبان 1363هـ
الموافق: 16/سبتمبر/1973م
قانون رقم (15) لسنة 2013م. بتعديل القانون رقم (36) لسنة 1968م. بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم (55) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم (117) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الأحوال المدني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.