AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (75) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي
بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية
للنفط والشركات التابعة لها
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يطبق في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يكون شغل الوظائف المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والفئات الوظيفية المقابلة لها بطريق التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل، وتحدد المؤسسة الوطنية للنفط مدة العقد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (3)
لا يجوز نقل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القرار من وظيفة إلى أخرى إلا بعد إبرام عقد جديد يبين فيه اسم الوظيفة المنقول إليها ومرتبها.
مادة (4)
يتم تحديد الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف بالجدول رقم (2) بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (5)
يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القرار زيادة مقابل الأداء السنوي كما هو مبين بالجدول رقم (1) وفي حالة تقدير كفاءة الأداء بأقل من درجة (جيد) يتم إيقاف صرف قيمة مقابل الأداء السنوي كما ينهى عقد كل من يتحصل على تقدير أقل من (جيد) خلال ثلاثة سنوات متتالية.
مادة (6)
تلغى كافة العلاوات المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها باستثناء العلاوة الحقلية.
مادة (7)
تسوى الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاليين بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها على الوظائف والفئات المبينة بالجدولين (1، 2) المرفقين بهذا القرار بمراعاة الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.
مادة (8)
تسري أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة قم (240) لسنة 1372 و.ر بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية على العاملين الوطنيين بالشركات النفطية المشتركة بحيث يمنحون المرتب والمزايا المقررة للأجانب في تلك الشركات شريطة ألا تقل مرتباتهم ومزاياهم عن القيم المحددة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة (9)
في تطبيق أحكام هذا القرار على المؤسسة الوطنية للنفط مراعاة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في الشركات التابعة لها.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 4 / صفر
الموافق: 21 / 02 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي
الجدولان المرفقان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (75) لسنة 1375 و.ر. (2007 مسيحي)
جدول رقم (1) مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
المستويات الوظيفية | الفئات الوظيفية | بداية المربوط | قيمة حافز الأداء السنوي |
وظائف الإدارة العليا | 1 | 2200 | 200 |
2 | 2000 | 150 | |
3 | 1850 | 150 | |
وظائف الإدرة التنفيذية (الوظائف الاستشارية، والفنية والمهنية التخصصية( | 1 | 1700 | 100 |
2 | 1600 | 100 | |
3 | 1500 | 100 | |
4 | 1400 | 100 | |
5 | 1300 | 100 | |
6 | 1200 | 100 | |
7 | 1100 | 100 | |
8 | 1000 | 100 | |
وظائف الإدارة الأساسية (الوظائف التخصصية المساعدة والإدارية، والخدمية، والعمالة العادية) | 1 | 900 | 100 |
2 | 800 | 100 | |
3 | 700 | 100 | |
4 | 600 | 100 | |
5 | 500 | 50 | |
6 | 500 | 50 | |
7 | 450 | 50 |
جدول رقم (2) المستويات الوظيفية بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
المستويات الوظيفية | المسميات الوظيفية | الفئة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة حافز الأداء السنوي |
وظائف الإدارة العليا |
| 1 2
3 | 2200 2000
1850 | 200 150
150 |
وظائف الإدارة التنفيذية |
| 1 | 1700 | 100 |
| 2 | 1600 | 100 | |
| 3 | 1500 | 100 |
المستويات الوظيفية | المسميات الوظيفية | الفئة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة حافز الأداء السنوي |
تابع وظائف الإدارة التنفيذية |
| 4 | 1400 | 100 |
| 5 | 1300 | 100 |
المستويات الوظيفية | المسميات الوظيفية | الفئة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة حافز الأداء السنوي |
تابع وظائف الإدارة التنفيذية |
| 6 | 1200 | 100 |
| 7 | 1100 | 100 |
تابع وظائف الإدارة التنفيذية |
| 8 | 1000 | 100 |
وظائف الإدارة الأساسية |
| 1 | 900 | 100 |
تابع وظائف الإدارة الأساسية |
| 2 | 800 | 100 |
|
| 3 | 700 | 100 |
تابع وظائف الإدارة الأساسية |
| 4 | 600 | 100 |
| 5 | 550 | 100 | |
|
| 6 | 500 | 50 |
|
| 7 | 450 | 50 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.