Law No. (1) of 1375 FDP
on the work system of the People’s Congresses and People’s Committees
The General People’s Congress
Guided by the statements of the Green Book;
Based on Communiqué No. (1) of the Revolution, issued on 1 September 1969 AD;
Upon review of:
And in implementation of the decisions made by the Basic People’s Congresses in their annual session of 1374 FDP;
drafted the following law:
Part (1)
The People’s Congresses
Article (1)
Sovereignty and Authority
Sovereignty and authority in the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya shall be held by the people, who shall exercise authority directly through Basic People’s Congresses. All Libyans who have reached the age of 18 shall be organised in these Congresses, including both men and women.
The Basic People’s Congresses shall:
A decision shall be issued by the Secretariat of the General People’s Congress establishing the administrative boundaries of the Basic People’s Congresses and how they shall meet, in coordination with the General People’s Committee and in accordance with the regulations found in the executive regulation of this law.
Article (2)
The Basis for Making Decisions under the Authority of the People
Collectivism shall be the basis for making decisions under the Authority of the People, in accordance with direct popular democracy.
The executive regulation of this law shall define how this article shall be applied.
Article (3)
Formation of the Secretariat of the Basic People’s Congress
Every Basic People’s Congress shall have a secretariat. The executive regulation of this law shall define the powers of its secretary and members.
Article (4)
Formation of the Secretariat of the non-Basic People’s Congresses
Every number of Basic People’s Congresses shall form a non-Basic People’s Congress, according to their area, geographic location, and population size. Each non-Basic People’s Congress shall have a secretariat to direct its sessions and follow up on the implementation of its decisions.
A decision shall be issued by the Secretariat of the General People’s Congress regarding the establishment of the non-Basic People’s Congresses, their names, and their administrative boundaries, in coordination with the General People’s Committee.
The executive regulation of this law shall define the formation of the secretariat of the non-Basic People’s Congress, the powers of its secretary and members, and the necessary regulations to implement the provisions of this article.
Article (5)
Competencies of the non-Basic People’s Congress
The non-Basic People’s Congress shall have the following competencies:
Article (6)
The General People’s Congress
The General People’s Congress is the general forum of People’s Congresses, People’s Committees, and unions, syndicates, and trade associations. Membership in the General People’s Congress shall be determined by a decision issued by the Congress.
Article (7)
Competencies of the General People’s Congress
The General People’s Congress shall have the following competencies:
The General People’s Congress may form specialised committees comprised of its members and define their duties.
The executive regulation of this law shall determine how selections shall be made for the General People’s Congress and how mandates shall be made to fill vacant seats in the Congress.
Article (8)
Formation and Competencies of the Secretariat of the General People’s Congress
The General People’s Congress shall have a secretariat, the competencies of which shall be as follows:
10. Refer matters that require such referral to the oversight and judicial entities.
Article (9)
The Secretariat of the non-Basic People’s Congresses and Its Competencies
The Secretariat of the non-Basic People’s Congresses shall be comprised of the Secretariat of the General People’s Congress and the secretaries of the non-Basic People’s Congresses. It shall have the following competencies:
Part (2)
People’s Committees
Article (10)
Functions of the People’s Committees
The People’s Committees are the People’s Congresses’ tool for implementing their decisions. The Committees shall carry out their duties in accordance with the provisions of this law and its executive regulation, and they shall be responsible to the People’s Congress for implementing the competencies and powers entrusted to them by the law.
The executive regulation of this law shall determine the formation of the People’s Committees, how they shall be selected, the details of their competencies, and the powers of their secretaries.
Article (11)
The General People’s Committees for Sectors and Their Competencies
The public sectors designated by the General People’s Congress shall be directed by General People’s Committees, which shall be comprised of the secretaries of the People’s Committees for Sectors of the non-Basic People’s Congresses. The General People’s Congress shall select a secretary for each General People’s Committee for a Sector.
A decree may be issued by the General People’s Congress determining how to administer some of the public sectors, without being restricted to the provisions of the preceding paragraph.
Each General People’s Committee for a Sector shall have the following competencies:
Article (12)
Formation and Competencies of the General People’s Committee
The General People’s Committee shall be comprised of the secretaries of the General People’s Committees for Sectors. The General People’s Congress shall select the secretary of the General People’s Committee and the assistant secretaries of the General People’s Committee, which shall have the following competencies:
10. Establish, dissolve, incorporate, organise, and reorganise agencies, institutes, units, departments, and public companies, as well as define their competencies.
11. Review international conventions, treaties, and loans and approve the same, and take measures to present what is necessary to the Basic People’s Congresses for ratification.
12. Approving the granting of the right to asylum, and determine how refugees shall be treated.
The powers of the secretary and assistant secretaries shall be determined by a decision of the General People’s Committee.
Part (3)
General Provisions
Article (13)
The laws and decisions issued by the Basic People’s Congresses shall not enter into force until after they are drafted by the General People’s Congress, except for decisions of a local nature that do not contravene the laws in force.
Article (14)
The recommendations and proposals of unions, syndicates, and professional associations shall be presented to the Basic People’s Congresses to be included among the items on their agendas. The Secretariat of the General People’s Congress may call upon them to meet.
The executive regulation of this law shall determine the necessary regulations to implement the provisions of this article.
Article (15)
With respect to those working in them or in bodies subordinate to them, the Secretariat of the General People’s Congress and the General People’s Committees shall have the powers of appointment, promotion, transfer, delegation, and secondment, in accordance with their approved budgets and properties. They shall also have the power to decide on resignation and retirement requests, to terminate service, and to impose disciplinary penalties, in accordance with the legislation in force.
In all cases, any measure taken in violation of the provisions of this article shall be void.
Article (16)
The Secretariat of the General People’s Congress shall have the authority to oversee, monitor, and administratively regulate the secretariats of the People’s Congresses and the entities that are subordinate to them. Decisions and circulars issued by the Secretariat shall be binding on these secretariats and entities within the limits of their competencies, as does not contravene the law.
Similarly, the General People’s Committee shall have the authority to oversee, monitor, and administratively regulate the People’s Committees and the entities that are subordinate to them. Decisions, circulars, and publications issued by the Committee shall be binding on these committees and entities within the limits of their competencies, as does not contravene the law.
Article (17)
When violations are committed, the Secretariat of the General People’s Congress may conduct investigations into any person selected for the General People’s Congress or any of the secretariats of the People’s Congresses or their secretaries or members. It may suspend any of these entities or persons from working and charge another entity or person to temporarily carry out their work, as long as it informs the relevant People’s Congress thereof.
Similarly, the General People’s Committees may conduct investigations with any of the People’s Committees that fall under their jurisdiction, or their secretaries or members. They may suspend any of them from working and charge another entity or person to temporarily carry out their work, as long as they inform the relevant People’s Congress of this to take the measures that it deems appropriate.
The executive regulation of this law shall designate the necessary regulations to implement this article.
Article (18)
The Secretariat of the General People’s Congress, in relation to those selected for the General People’s Congress, the secretaries of the People’s Congresses, and the members of the secretariats of People’s Congresses; and the General People’s Committees, in relation to the secretaries and members of the People’s Committees that fall under their jurisdiction, may impose one of the following penalties, in accordance with the text of the preceding article:
Article (19)
Public bodies, institutes, units, departments, and companies, as well as the remaining units of production, services, and the like, shall be administered by People’s Committees.
Administration of units that are of a nature that requires a different form of administration may be exempted from the provisions of the preceding paragraph and administered by administrative committees.
The executive regulation of this law shall determine how the People’s Committees for such entities and public groups shall be formed and selected, as well as the necessary regulations to implement this article. It shall also determine how the production and service congresses shall be formed and what their competencies shall be.
Article (20)
It shall not be permissible to hold membership in both a People’s Committee and the secretariats of the People’s Congresses or the secretariats of public unions, syndicates, or professional associations. Nor shall it be permissible to hold two or more positions whose work is meant to be carried out full-time.
The executive regulation shall determine other positions that must not be held while also performing the work of the People.
Article (21)
It shall not be permissible to conduct investigations with or bring criminal proceedings against those selected for the General People’s Congress while they are carrying out the duties for which they were selected, except with the permission of the Secretariat of the General People’s Congress.
The provision of the preceding paragraph shall apply to those who were previously selected for the General People’s Congress, if the investigation or proceedings are related to the duties of the positions for which they were selected.
Nor shall it be permissible to conduct investigations or raise criminal proceedings against the secretaries of the People’s Congresses except with the permission of the Secretariat of the General People’s Congress, if the matter of the investigation or proceeding is related to the duties of their positions.
Article (22)
All who are selected by the People shall take the following oath prior to undertaking the work of his position:
“I swear by Almighty God that I will abide by the principles and objectives of the Great 1 September Revolution, that I will faithfully uphold the Authority of the People, that I will safeguard the interests of the nation, that I will respect the law, and that I will perform my work with trust, honesty, and excellence.”
The oath shall be taken before the relevant People’s Congress or its secretariat.
Article (23)
The executive regulation of this law shall be issued by the secretariat of the non-Basic People’s Congresses, based on a proposal from the Secretariat of the General People’s Congress and the General People’s Committee, each according to its competence.
Article (24)
Law No. (1) of 1369 FDP on the People’s Congresses and People’s Committees shall be repealed. All provisions in violation with the provisions of this law shall also be repealed. The executive provision of the aforementioned Law No. (1) of 1369 FDP shall remain in effect, as does not contravene the provisions of this law, until the executive provisions for this law are issued.
Article (25)
This law shall enter into force from its date of issuance and be published in the Legal Register.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 3 Muharram 1375 FDP
Corresponding to 22 January 2007
قرار قانون رقم (1) لسنة1375 و.ر
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي:
الباب الأول
المؤتمرات الشعبية
مادة (1)
السيادة و السلطة
السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للشعب، والسلطة يمارسها مباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها جميع الليبين، رجالا ونساء ممن أتموا سن ثمانية عشر عاما شمسيا.
وهي التالي:
1- تضع السياسات العامة وتسن القوانين وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
2- تقر الخطط الاقتصادية والاجتماعية والميزانيات العامة.
3- تختار وتسائل أمانتها، ولجانها الشعبية التنفيذية والرقابية وما في حكمها.
4- ترسم السياسات الخارجية للجماهيرية العظمى، وتصادق على المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
5- تبت في شؤون السلم والحرب.
ويصدر بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكيفية اجتماعتها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، ووفقا للضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
أساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية.
الجماعية هي اساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية وفقا للديمقراطية الشعبية المباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تطبيق هذه المادة.
مادة (3)
تكوين أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات أمينها وأعضائها.
مادة (4)
تكوين أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي
يشكل كل عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب مساحتها وموقعها الجغرافي وعدد سكانها، مؤتمرا شعبيا غير أساسي، وتكون لكل مؤتمر شعبي غير أساسي أمانة لإدارة جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته.
ويصدر بإنشاء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتسميتها وحدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي، وصلاحيات أمينها وأعضائها والضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (5)
اختصاصات المؤتمر الشعبي غير الأساسي.
يختص المؤتمر الشعبي غير الأساسي بما يأتي:
1- اختيار امانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي.
2- تجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة في نظامه.
3- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه للاجتماع على المستوى المحلي بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
4- اختيار أمناء اللجان الشعبية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- مساءلة المختارين منه، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.
مادة (6)
مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام بقرار.
مادة (7)
اختصاصات مؤتمر الشعب العام
يختص مؤتمر الشعب العام بما يأتي:
1- صياغة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
3- تشكل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام، ومساءلتهم وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.
4- اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني، واللجنة الشعبية العامة، ومساءلتهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.
5- اختيار مستشار الامن الوطني، ورئيس ومستشاري المحكمة العليا، والنائب العام، وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.
6- اختيار أمناء الاجهزة الرقابية ومساعديهم، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ومساءلتهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.
7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمله.
ويجوز لمؤتمر الشعب العام تشكيل لجان تخصصية من بين أعضائه، ويتولى تحديد مهامها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الاختيار في مؤتمر الشعب العام، والتكليق في المواقع الشاغرة.
مادة (8)
تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام واختصاصتها
يكون لمؤتمر الشعب العام أمانته تختص بما يأتي:
1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- متابعة أعمال اللجان الشعبية وعقد الاجتماعات المشتركة والتقابلية معها.
3- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية في دورتها المختلفة، وعرض ما يستوجب العرض عليها.
4- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة وإدارة جلساته.
5- مراجعة مشروعات القوانين والمذكرات والتقارير والوثائق المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك وفقا للألية التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- متابعة الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام.
7- الدعوة للاختيار الشعبي والإشراف عليه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- متابعة العلاقات مع المجالس النيابية وكذلك المنظمات والاتحادات البرلمانية.
9- متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالتعاون الدولي.
10- إحالة الموضوعات التي تستوجب الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية.
مادة (9)
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية واختصاصاتها
تتكون أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية من أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتختص بما يأتي.
1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بوضع جدول أعمالها وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
3- إعداد مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية تمهيدا لصياغة النهائية في مؤتمر الشعب العام.
4- متابعة أعمال اللجان الشعبية.
5- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتيسير عمل أمانة مؤتمر الشعب العام، وتحديد صلاحيات أمين وأعضاء أمانة مؤتمرالشعب العام.
6- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عمل أمانات المؤتمرات الشعبية في حدود الميزانية المعتمدة.
الباب الثاني
اللجان الشعبية
مادة (10)
مهام اللجان الشعبية
اللجان الشعبية هي أداء المؤتمرات الشعبية في تنفيذ قراراتها، وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون مسئولة أمام المؤتمر الشعبي عن تنفيذ ما يوكل إليها من اختصاصات وصلاحيات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين اللجان الشعبية، وكيفية اختيارها واختصاصاتها التفصيلية، وصلاحيات أمنائها.
مادة (11)
اللجان الشعبية العامة للقطاعات واختصاصاتها
تدار القطاعات العامة التي يحددها مؤتمر الشعب العام بلجان شعبية عامة تتكون من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية غير الاساسية ويختار مؤتمر الشعب العام أمينا للجنة الشعبية العامة للقطاع.
ويجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات العامة، دون التقيد بأحكام الفقرة السابقة.
وتختص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بما يأتي:
1- اقترح الخطط ووضع البرامج والاجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات القطاع.
2- اقتراح وتنفيذ ميزانية القطاع.
3- متابعة الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات التابعة لها والإشراف عليها.
4- اقتراح ما يلزم من تشريعات تتعلق بعمل القطاع وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.
5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة القطاع وعرضها على الجهات ذات العلاقة.
6- إصدار القرارات التنظيمية الداخلية المتعلقة بالقطاع.
7- أي اختصاص آخر يستند إليها في التشريعات النافذة.
مادة (12)
تكوين اللجنة الشعبية العامة واختصاصاتها
تتكون اللجنة الشعبية العامة من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات ويختار مؤتمر الشعب العام أمين اللجنة الشعبية العامة والامناء المساعدين للجنشة الشعبية العامة وتختص بما يأتي:
1- تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- اقتراح مشروعات خطة التحول والمشروعات العامة والميزانية العامة للدولة.
3- اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الاساسية.
4- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة للقطاعات والإشراف عليها لضمان حسن سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- متابعة الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة التي تتبعها.
6- إصدار القرارات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
7- وض الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب أو للعلاج أو للمهام في الخارج.
8- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
9- إصدار اللزائح المنظمة للتعاقد على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات بالنسبة للعقود التي تمول من الميزانية العامة.
10- إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة، وتحديد اختصاصاتها.
11- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات والقروض الدولية والموافقة عليها، واتخاذ إجراءات عرض ما يستوجب العرض منها لى المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة عليها.
12- الموافقة على منح حق اللجوء وتحديد معاملة اللاجئين.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة صلاحيات أمينها وأمنائها المساعدين.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (13)
لا تكون القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها في مؤتمر الشعب العام، عدا القرارات ذات الطابع المحلي التي لا تتعارض مع قوانين نافذة.
مادة (14)
تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام دعوتها للاجتماع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (15)
يكون لأمانة مؤتمر الشعب العام، وللجان الشعبية العامة، بالنسبة للعاملين بها وبالجهات التابعة لها صلاحيات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وكذلك وفقا لميزانيتها وملاكاتها المعتمدة، ولها البت في طلبات الإستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية طبقا للتشريعات النافذة.
وفي جميع الاحوال، يقع باطلا أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (16)
لأمانة مؤتمر الشعب العام صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارت وتعميمات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون.
كما يكون للجشها الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على اللجان الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارات وتعميمات ومنشورات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة (17)
يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام، عند وقوع المخالفات التحقيق مع أي من المختارين من مؤتمر الشعب العام، واي من أمانات المؤتمرات الشعبية، أو أمانتها أو أي من أعضائها وأن توقف أيا من هذه الجهات أو الاشخاص عن العمل وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالهم بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك.
ويجوز للجان الشعبية العامة كذلك التحقيق مع أي من اللجان الشعبية التابعة لها أو أمنائها أو أي من اعضائها وأن توقف ايا منها عن العمل، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
مادة (18)
يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة إلى المختارين من مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية، وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية، كما يجوز للجان الشعبية العامة بالنسبة إلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية التي تتبعها وفقا لنص المادة السابقة، توقيع إحدى العقوبات التالية:
- الإنذار
- اللوم
- الخصم من المرتب بما لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة.
مادة (19)
تدار الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة، وباقي الوحدات الأنتاجية والخدمية وما في حكمها بلجان شعبية.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة إدارة الوحدات التي تتطلب طبيعتها خلاف ذلك بلجان إدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تكوين واختيار اللجان الشعبية لتلك الجهات وجمعيات العمومية، والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، كما تحدد كيفية تكوين المؤتمرات الإنتاجية والخدمية واختصاصاتها.
مادة (20)
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو امانات الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية العامة، كما لا يجوز الجمع بين موقعين أو أكثر من المواقع التي يمارس العمل فيها على سبيل التفرغ.
وتحدد اللائحة التنفيذية المواقع الأاخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين العمل الشعبي.
مادة (22)
لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد المختارين من مؤتمر الشعب العام أثناء توليهم لمهامهم المختارين لها إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المختارين السابقين من مؤتمر الشعب العام إذا كا التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية المختارين لها.
كما لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد أمناء المؤتمرات الشعبية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام وذلك إذا كان موضوع التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية.
مادة (22)
على كل من يتم اختياره شعبيا أن يؤدي قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورةا لفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وان احترم القانون، وان أودى عملي بالذمة والصدق و الإتقان".
ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته.
مادة (23)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية بناء على عرض من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل حسب الاختصاص.
مادة (24)
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحاكم هذا القانون، ويستمر العمل بالائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1269 و.ر ميلادية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحاكم هذا القانون إلى حين صدور اللوائح المنفذة له.
مادة (25)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3/محرم
الموافق : 22/أي النار/1375 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.