AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر
بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون جمعيات نسائية تتكون من النساء بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية، على ألا يقل عمر العضوة المنتسبة إلى الجمعية على ثماني عشرة سنة شمسية.
مادة (2)
تتكون رابطة الجمعيات النسائية بالشعبية من أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية بالشعبية.
مادة (3)
يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أمانات روابط الجمعيات النسائية بالشعبيات.
مادة (4)
يهدف الإتحاد العام للجمعيات النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة في المجالات الاجتماعية والثقافية، وعلى الأخص ما يلي:-
مادة (6)
يشترط في من تختار لعضوية الأمانات المذكورة بالمادة السابقة الآتي:-
مادة (7)
تتولى أمانة الاتحاد العام الجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى إعداد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام للاعتماد.
مادة (8)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-
مادة (9)
يلغى القانون رقم (106) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 14 شوال
الموافق :28/الكانون/1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.