قانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب
قانون رقم (3) لسنة 1427 ميلادية في شأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي
بشأن إنشاء محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي, بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
- تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدلة بالقانون رقم (7) لسنة 1426 ميلادية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-
- تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 29/الكانون/ 1427