قانون العلامات التجارية
رقم (40) لسنة 1956م
الباب الاول
أحكام عامة
مادة (1)
فيما يتعلق بأحكام هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرضي أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.
مادة (2)
أ - ينشأ في وزارة الاقتصاد مكتب لتسجيل العلامات التجارية ويعد به سجل لإجراء ذلك التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ب - تتلقى طلبات التسجيل نظارة المالية المكتب براءة التسجيل إلى النظارة المختصة لتسليمها إلى صاحبها.
مادة (3)
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه, ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو البضائع التي سجلت العلامة من أجلها. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة (4)
للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
مادة (5)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كنصر منها ما يأتي:
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورة العادية لها.
ب - كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام.
جـ - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو بإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل وكذلك أي تقليد للشعارات.
د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس أو من جنس مماثل.
هـ - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.
و - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز - الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها.
حـ - صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
ي - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
الباب الثاني
اجراءات التسجيل
مادة (6)
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (7)
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8)
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له مصدقاً عليه أو حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة (9)
يجوز لمكتب تسجيل العلامات التجارية أن يفرض من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى المكتب في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن يخطر الطالب كتابة، بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (10)
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار مكتب التسجيل في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الكتاب المسجل.
ويقدم التظلم إلى لجنة إدارية يشكلها وزير الاقتصاد على أن يكون أحد أعضائها من إدارة التشريع والقضايا لوزارة العدل وتكون قراراتها نهائية.
مادة (11)
يجب على مكتب التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للمكتب في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة.
وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رده الكتابي على المعارضة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
وإذا لم يصل ذلك الرد إلى المكتب في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويصدر المكتب قراره بقبول التسجيل أو رفضه ويجوز مع القبول تقرير ما يراه من الاشتراطات.
ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة العليا الاتحادية كما يجوز الطعن أمامها في قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (10)
مادة (12)
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى مكتب التسجيل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً ويصدر قرار المكتب في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.
مادة (13)
يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
أولا الرقم المتتابع للعلامة.
ثانيا - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل
ثالثا - الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
رابعا - صورة مطابقة للعلامة.
خامسا - بيان المنتجات أو البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة (15)
لكل شخص أن يطلب مستخرجاً أو صوراً من السجل.
الباب الثالث
انتهاء ملكية العلامات ورهنها
مادة (16)
لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
مادة (17)
يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (18)
لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
التجديد والشطب
مادة (19)
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلب التجديد في خلال السنة الأخيرة وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية يقوم مكتب التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المكتب من تلقاء نفسه بشطب هذه العلامة من السجل
مادة (20)
يجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة (21)
إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة (22)
شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة (23)
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الصناعية والزراعية التي تقام بليبيا بشرط أن تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها الأصلية حتى ولو كانت المنتجات والبضائع واردة من دول لم ترتبط معها ليبيا بمعاهدات في هذا الخصوص.
الباب الخامس
الجرائم والجزاءات
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أتى مع سوء القصد فعلاً من الأفعال الآتية:
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
مادة (26)
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوة مدنية أو جنائية أو يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب جريمة, وكذلك المنتجات والبضائع أو عنوانات المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة.
ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من رئيس المحكمة ندب خبير أو أكثر معونة المحضر في عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
وتعتبر الإجراءات الواردة في هذه المادة باطلة بحكم القوانين ما لم ترفع خلال ثمانية أيام عدا مواعيد المسافة من اتخاذها دعوة مدنية أو جنائية على من اتخذت بشأنه تلك الإجراءات.
مادة (27)
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز في ما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة (28)
تطبق أحكام المواد من 24 إلى 27 بشأن العلامات التجارية المسجلة في الخارج التي تحميها اتفاقات دولية تكون ليبيا طرفاً فيها، وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية المذكورة.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
مادة (29)
العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ. تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون، أما العلامات التي كانت مسجلة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 929 لسنة 1942 قبل 24 ديسمبر سنة 1951 فتعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة أنها مسجلة من تاريخ تسجيلها الأول وتستمر لها الحماية بشرط أن يجدد التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريانه.
مادة (30)
يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
مادة (31)
مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لمكتب تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق ويقوم المكتب بشطب هذه العلامات متى قدم له حكم بذلك حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب المكتب أو صاحب الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة (32)
يلغي من أحكام المواد 338، 339، 340 من قانون العقوبات كل ما يتعارض مع هذا القانون كما تلغى أحكام المواد من 76 إلى 81 من القانون التجاري وجميع أحكام القوانين التي تخالف أحكام هذا القانون.
مادة (33)
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بوهدمه
عبد المجيد كعبار
صدر بقرار الخلد في 4 محرم سنة 1376 هـ
الموافق 11 أغسطس سنة 1956م.
بأمر نائبي الملك
مفتاح عراقيب
وزير الاقتصاد الوطني
خليل القلال
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (73) of 1975 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (68) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (175) of 1972 on adding two articles to the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1959 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.