AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (68) لسنة 1974م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي :
مادة (1)
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (497) مكرر نصها الآتي:
"يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة السكر الظاهر المنصوص عليها في المادة (497)، أو في أية جريمة شرب أو تعاطي خمر أخرى معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية:
وتسقط العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 إذا ثبتت توبة الجاني، ويعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم إذا كانت الجريمة التي أدين بها الجاني مخالفة.
أما العقوبة المنصوص عليها في البند 5 فتنتهي بمضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، يحرم المحكوم عليه نهائيا من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية."
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 24 رمضان 1394هـ
الموافق 10 أكتوبر 1974م
مذكرة ايضاحية
للقانون رقم (68) لسنة 1974م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
كانت الخمر لا تزال من أخبث أنواع الشرور التي تواجه البشرية منذ القدم. بما تشيعه في النفس من دواعي الانحلال وما تخلقه في الأسرة من عوامل الهدم والتفكك وما يترتب على كل ذلك من تخلخل البناء الاجتماعي بأسره وبالتالي النيل من قدرة المجتمع على مجابهة التحديات التي قد يتعرض لها.
وعندما رسم الشارع الحكيم معالم المجتمع الإسلامي العظيم ليكون نموذجا يحتذي في كل زمان ومكان، أوضح بنصوص بينات محكمات أنه لا مكان للخمر في الجماعة الإسلامية فقال في كتابه الكريم) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.) فالخمر رجس من عمل الشيطان وتعدل في تحريمها الذبح على النصب لغير الله وهو الشرك بعينه ولذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (مدمن الخمر كعابد الوثن)، كما قال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، فشرب الخمر نقيض الإيمان بالله تعالى وهي - كما وصفها صلوات الله عليه وسلامه - أم الخبائث، وقال (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها).
ولقد كان من نتاج هذا الهدى الرباني أن أصبح تحريم الخمر من ركائز المجتمع الإسلامي القويم، فصلحت أحوال الفرد والجماعة، ولا غرو أن من خلق فسوى، يضع لخلقه الأوامر والنواهي التي تتفق مع الفطرة السليمة التي بثها فيهم، فالخمر رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة أي أنها مفسدة خلقية واجتماعية ودينية.
وعندما دهم الاستعمار الأوربي هذا الجزء من الوطن العربي بقصد استغلال ثرواته وطاقاته، فإنه واجه مقاومة شديدة من أبناء البلاد فاقت كل ما كان يقدره وبالتالي قضت على ما كان يحاول أن يخلقه من استقرار ظاهري وهو شرط ضروري لإمكان الاستغلال الاقتصادي الذي كان يخطط له، وعلى ذلك فإن العقلية الاستعمارية الآثمة لم تتورع في سبيل الوصول إلى غايتها بأبشع الوسائل للقضاء على عناصر هذه المقاومة وهي الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام، فعمل الاستعمار على نشر الرذيلة والخمر أم الرذائل، فأقام العديد من معامل صنع الخمور في مختلف البلاد وشجع على فتح الخمارات والملاهي حتى عمت كل مدينة وكل قرية وكل شارع، وعرض فيها مختلف أنواع الخمور بطرق مغرية تهاوت أمامها مقاومة الكثيرين، فانتشر تعاطي الخمور وخاصة بين الشباب بشكل نتج عنه الكثير من المآسي في التكوين العائلي وفي علاقات الناس بعضهم ببعض، وذلك بالإضافة إلى ما للخمر من أضرار وخيمة على صحة البدن والنفس ما يصل بالمدمن إلى حد الوفاة أو الجنون، فضلا عما يترتب على شيوع تعاطي الخمور بين أفراد المجتمع من ازدياد حوادث العنف والمرور وغيرها.
ولقد أدرك المشرع الثوري مدى الأضرار الجسيمة التي تحيق بالفرد والجماعة من جراء تعاطي الخمور، فكان من أول القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة في اليوم التالي لقيامها ذلك الأمر بأن "يمنع منعاً باتاً من اليوم تعاطي الخمور أو الاتجار فيها أو بيعها أو تداولها في جميع أنحاء الجمهورية، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقاب"، ولقد كان صدور هذا الأمر غداة قيام الثورة ينبئ عن الرغبة في إعادة بناء المجتمع على أسس الأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية التي يقررها الدين الإسلامي الحنيف، وبالتالي استئصال الشرور التي زرعها الاستعمار في واقعنا المعاصر وأهمها ظاهرة شرب الخمر.
والمشروع المرافق يخطو خطوة أخرى في سبيل مكافحة ظاهرة تعاطي وشرب الخمور، فلا يكتفي بالعقوبات المقررة لذلك في قانون العقوبات أو غيره من القوانين بل يضيف عدداً من العقوبات التبعية مبناها اعتبارين متكاملين:
الأول: تحقير الشخص الذي يثبت ضعفه الخلقي والنفسي أمام إحدى الكبائر وهي شرب الخمر، فالشخص الذي يستسلم لنزواته ضارباً عرض الحائط بما يأمره به الشارع الحكيم من أوامر تحفظ عليه أدميته وإنسانيته يعتبر غير جدير بالاحترام وبالتالي يتعين حرمانه من كل مظاهر التكريم والاعتبار التي يعترف بها المجتمع.
الثاني: أن من يثبت عليه شرب الخمر لا يمكن أن يؤتمن على حمل أمانة الوظيفة أو المنصب القيادي، إذ أنه فضلا عما يعنيه شرب الخمر من معاني الضعف الإنساني، فإن للخمر مفعولها المدمر على قوى الإنسان البدنية والعقلية مما يفقده صلاحية أداء الأمانات إلى أهلها.
وبناء على هذه الاعتبارات فقد أعد المشروع المرافق، وهو يأخذ بالمبادئ الآتية:
أ) نطاق الجرائم التي يسري عليها القانون:
تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور على كل من يحكم عليه نهائياً في إحدى الجرائم الآتية:
ب) العقوبات التي أوردها القانون:
العقوبات الواردة في القانون تعتبر من قبيل العقوبات التبعية، أي أنها تضاف إلى العقوبات الأصلية المقررة لكل جريمة من الجرائم المشار إليها، وهذه العقوبات هي:
ج) توبة شارب الخمر:
ينص المشروع على أنه في حالة توبة الجاني في إحدى الجرائم المشار إليها في المشروع فأن عقوبة الحرمان من تولي الوظائف القيادية والرئيسية أو الترشيح للهيئات النيابية وكذلك عدم قبول الشهادة أمام المحاكم تسقط عن الجاني، وقد رؤى أن يعتبر تائباً كل من توفرت في حقه شروط رد الاعتبار طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وذلك تنسيقاً مع قانون حد القذف الذي يأخذ بهذا المعيار لاعتبار الجاني تائباً، غير أنه بالنسبة لجرائم المخالفات التي لم ينظم القانون لها طريقة لرد الاعتبار، فإن المحكوم عليه يعتبر تائباً بمضي ثلاث سنوات على الحكم عليه.
محمد علي الجدي
وزير العدل
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (73) of 1975 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (175) of 1972 on adding two articles to the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1959 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (40) of 1956 on commercial trademarks
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.