AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (5) لسنة 1374 و.ر
بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام
قــــــــرر
مادة (1)
ينشأ جهاز يسمى "جهاز المراجعة المالية" تلحق تبعيته بمؤتمر الشعب العام ويهدف إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
يدار جهاز المراجعة المالية المنصوص عليه في المادة السابقة بأمين يختاره مؤتمر الشعب العام, ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وفقا لما تحدده القرارات التنظيمية التي تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
يختص جهاز المراجعة المالية بما يلي:
1- فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة، وإعداد تقرير سنوي عنه.
2- فحص ومراجعة حسابات الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة.
3- فحص ومراجعة حسابات وميزانيات الهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة.
4- التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات والمصروفات.
5- تقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لرقابته من حيث مراعاتها للقواعد المالية والأصول المحاسبية المتعارف عليها.
6- مراجعة جميع الحسابات من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.
7- مراجعة حسابات السلف والقروض التي يمنحها المجتمع, أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أنه تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.
مادة (4)
للجهاز في سبيل ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار القيام في أي وقت بفحص, أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات.
كما له أن يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وأي مستند أو سجل، أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق، أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صورة منها.
مادة (5)
للجهاز اتخاذ ما يراه لازما من إجراءات لتحصيل الأموال المستحقة للمجتمع فإذا تكشف له من خلال الفحص والمراجعة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أو تكشفت له أية مخالفات إدارية أو مالية، يتولى إحالة ذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
مادة (6)
تصدر القرارات التنظيمية لجهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب هذا القرار عن أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمين الجهاز.
مادة (7)
يلغى جهاز الرقابة المالية والفنية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 6 صفر
الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.