AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (175) لسنة 1392 هـ -1972م
بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 403 مكررة (أ) و403 مكررة (ب) نصهما الآتي:
( مادة 403 مكررة أ )
كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها.
وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.
( مادة 403 مكررة ب )
تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 2 ذي القعدة 1392 هـ
الموافق: 7 ديسمبر 1972م
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات
تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وقد خص قانون العقوبات الجرائم ضد الأسرة بالباب الثاني من الكتاب الثالث منه وقسمه إلى ثلاثة فصول: الأول خاص بالجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية والتقصير في القيام بالواجبات العائلية، والثاني ضد أخلاق الأسرة, والثالث بالجرائم ضد كيان الأسرة.
ولما كان تلقيح النساء تلقيحا صناعيا يتنافى مع الأخلاق وعادات وتقاليد مجتمعنا الإسلامي, لما فيه من احتمال اختلاط الأنساب وتغيير لسنة الله في خلقه, قال تعالى "لله ملك السموات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشار الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير" هذا فضلا عن أن التلقيح الصناعي يهدر الحكمة من الزواج وقد يخول الإرث لمن ليس له الحق فيه شرعا، بالإضافة إلى أنه لا يتفق مع المشاعر الإنسانية والترابط العائلي، وما شرعه الله من مودة ورحمة وسكن بين الزوجين، قال تعالى"هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين" وقال تعالى "هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا".
لذلك كان من الضروري، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، والأسرة وفقا للإعلان الدستوري هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، كان ضروريا أن تبادر الجمهورية العربية الليبية إلى محاربة تلقيح النساء تلقيحا صناعيا قبل أن يستشري فساده ويستفحل ضرره ويتعذر علاجه، فأعد مشروع القانون المرافق لتحقيق ذلك، وقد أضاف هذا المشروع إلى قانون العقوبات مادتين إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأسرة برقمي403 مكررة (أ) و403 مكررة (ب) وتقضي الفقرة الأولى من المادة403(أ) بمعاقبة كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع بالسجن مدى لا تزيد على عشر سنوات وقد رؤى تشديد العقوبة في التلقيح الصناعي الذي يتم بإحدى الصور سالفة الذكر باعتبار أن هذه الصور يجمعها جميعا أنها تتم بدون رضاء المرأة، وإنما عني النص المقترح بذكر هذه الصور بالذات تنسيقا مع حكم الفقرة الأولى من المادة 407 من قانون العقوبات، وباعتبار أن هذه الصور تجمع الحالات التي يتم فيها التلقيح الصناعي بدون رضا المرأة، مع ملاحظة أنه إذا تم تلقيح المرأة بعد تخديرها وهي لا تعلم أن المقصود من تخديرها هو التلقيح فإن ذلك يعتبر من قبيل تلقيحها بغير رضاها بطريق الخداع.
هذا وقد خفضت الفقرة الثانية العقوبة فجعلت حدها الأقصى خمس سنوات إذا كان التلقيح برضا المرأة، كما غلظت الفقرة الثالثة العقوبة فزادتها بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيها، وذلك حتى لا يقدم أي من هؤلاء على ارتكاب الجريمة.
وأما المادة 403 مكررة (ب) فإنها قد تكفلت - في الفقرة الأولى منها - ببيان عقوبة المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيا وقد رؤى أن تكون هذه العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
هذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على توقيع العقوبة ذاتها على الزوج إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وذلك سواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.
وبهذا التشريع تكون الجمهورية العربية الليبية قد بادرت إلى حظر تلقيح المرأة تلقيحا صناعيا، محافظة على الأسرة التي تعد بحق اللبنة الأولى في بناء كل مجتمع، مستلهمة في ذلك مبادئ الشرع الحنيف والعادات والتقاليد العربية الإسلامية الصحيحة.
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (73) of 1975 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (68) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1959 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (40) of 1956 on commercial trademarks
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.