قانون رقم (73) لسنة 1975م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل قانون العقوبات بأن يستبدل بنصوص المواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 و 257 النصوص التالية، وتضاف ثلاث مواد جديدة برقم 229 مكررة ج و 231 مكررة أو 231 ب على الوجه التالي:
مادة 226 ـ الرشوة
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن العمل من أعمال وظيفته تم القيام به.
وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمدا بين الراشي والمرتشي.
مادة 227 ـ أفعال في حكم الرشوة
يعد قانونا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو تفاق توريد، أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام وظيفة أو خدمة أو رتبة أو سمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.
مادة 229 ـ رفض الرشوة
يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومي دون أن يقبل منه عرض عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.
مادة 229 مكررة (جـ )
مع عدم الإخلال بتعرف الموظف العمومي الوارد في البند (4) من المادة (16) يعد أيضا في حكم الموظف العمومي:
أ )- رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة أخرى.
ب)- رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.
جـ)- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.
مادة 230 ـ اختلاس الأموال العامة والخاصة
يعاقب بالسجن كل موف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها غيره.
مادة 231 ابتزاز الأموال
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودا أو منفعة أخرى لا حق له فيها.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.
مادة 231 مكررة (أ )
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو اختلس على ألا تقل عن مائة دينار.
مادة 231 مكررة (ب )
إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 وحقا، تخفض العقوبة إلى النصف.
مادة 257 ـ الادعاء بالتأثير
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من ادعى أن له تأثيرا في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على ما وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 10 رجب 1395 هـ
الموافق : 9 يوليه 1975م
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (68) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (175) of 1972 on adding two articles to the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1959 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (40) of 1956 on commercial trademarks
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.