قانون رقم (70) لسنة 1973م
بشأن إقامة حد الزنى
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعـريـف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.
مادة (2)
حـد الزنـا
مادة (3)
تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة
إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
مادة (4)
نوع جريمة الزنا
تعتبر جناية جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (5)
تعدد الجرائم والعقوبات
1- إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة.
ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد.
ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2- أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى.
مادة (6)
ثبات وحتمية عقوبة الحد
لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
مادة (7)
مادة (8)
تعديل في بعض أحكام قانون العقوبات
"وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات"
مادة (9)
تلغى المواد 399 و400 و401 و402 و403 و410 من قانون العقوبات.
مادة (10)
إحالة
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عليها حدا ،فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الإجراءات فيطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (11)
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 6 رمضان المبارك 1393 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 1973م
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (73) of 1975 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (68) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (175) of 1972 on adding two articles to the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law of 1959 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (40) of 1956 on commercial trademarks
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.