AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
مرسوم ملكي
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رسمنا ما هو آتي:
مادة (1)
تعدل المواد 206 و 207 و 210 من قانون العقوبات على النحو الآتي:
مادة (206)
الجمعيات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة:
"كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية السياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو إلى الترويج للمبادئ الهدامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
وكل من انضم إلى تشكيل من التشكيلات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على مائي جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لتشكيل من التشكيلات سالف الذكر يكون مقرها خارج المملكة الليبية".
مادة (207)
الدعاية للثورة والمبادئ الهدامة وتحبيذ الحركة الانقلابية:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأية طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقب نظم الدولة الأساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، وكل من روج للمبادئ الهدامة بأي طريقة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز كتبا أو منشورات أو رسوما أو إشارات أو أية أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأي طريقة أخرى.".
مادة (210)
عقوبات تبعية:
تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208، بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.
وفى سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة، للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه".
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 209 مكررة على النحو الأتي نصه:
مادة (209) مكررة ـ
تشديد العقوبة بالنسبة للموظف العمومي:
" يزاد الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة بمقدار الثلث إذا وقعت الجريمة من موظف عمومي."
مادة (3)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الأولى سنة 1379 هـ
الموافق 3 نوفمبر سنة 1959م
عبد الحميد الديباني
وزير العدل
بأمر الملك
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
Law No. (5) of 2014 amending Article (195) of the Penal Code
Law No. (15) of 2002 adding an article to the Penal Code
Law No. (14) of 1999 amending Article (19) of the Penal Code
Law No. (5) of 1999 amending Article (350) of the Penal Code
Law No. (8) of 1997 amending an article of the Penal Code
Law No. (2) of 1984 amending the texts of Articles (87), (90) and (104) of the Military Penal Code
Law No. (5) of 1983 amending the text of Article (195) of the Penal Code
Law No. (80) of 1975 amending and repealing certain provisions of the Penal Code
Law No. (73) of 1975 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (68) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (34) of 1974 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (24) of 1974 amending an article of the Penal Code
Law No. (175) of 1972 on adding two articles to the Penal Code
Law No. (23) of 1963 amending Article (458) of the Penal Code
Law No. (11) of 1961 amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (48) of 1956 on amending certain provisions of the Penal Code
Law No. (40) of 1956 on commercial trademarks
Law of 1955 on organising the situation under police oversight
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.