(3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام المعدل بالقانون
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
"تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب حرام لجان تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل وظيفته عن قاض أو كيل نيابة من الدرجة الأولى وعضوية قاض أو عضو نيابة وأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو موظفيه الفنيين ويتم تقسيم العمل بين اللجان بقرار من وزير العدل".
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي عقيد / معمر القذافي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!